القانون في اللغة هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل قارسي .
وهو في اصطلاح علماء أصول الفقه: هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .
وتنصرف كلمة قانون لأكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن لا يعنينا هنا إلا ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي إمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما لايسمى قانونا.
ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علاقة مطردة بين ظاهرتين وهو الاستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علاقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد به - مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها.
أولا:- القانون مجموعة قواعد.
ثانيا:- أن هذه القواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
ثالثا:- أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد.
فالقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
إنها قاعدة سلوكية إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم . إنها قاعدة عامة ومجردة يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها . إنها قاعدة اجتماعيه إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تظهر إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية . والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .