التعريف بالقانون وفروعه ج 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعريف بالقانون وفروعه ج 829894
ادارة المنتدي التعريف بالقانون وفروعه ج 103798
التعريف بالقانون وفروعه ج 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعريف بالقانون وفروعه ج 829894
ادارة المنتدي التعريف بالقانون وفروعه ج 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 433 بتاريخ السبت نوفمبر 16, 2024 10:07 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 التعريف بالقانون وفروعه ج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

التعريف بالقانون وفروعه ج Empty
مُساهمةموضوع: التعريف بالقانون وفروعه ج   التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الخميس نوفمبر 05, 2009 7:10 am

القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد، ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.

وفي معظم المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها، وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا الأمر واسع الانتشار، فإن الناس قد يتخلوْن عن احترام وإطاعة القانون، وربما تعمدوا مخالفته. ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية، ينص على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.


فروع القانون

يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين، هما: 1- القانون الخاص 2- القانون العام. ويُعنى القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويُعنى القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع. ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص، وتتداخل في حالات كثيرة.


القانون الخاص: يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.

وتمضي الغالبية العظمى من المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون الخاصّ. ويعالج المحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. لكن كثيرًا من الأوضاع تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.

ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية، بحسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة به، وهذه الفروع هي: 1- قانون العقود والتجارة، 2- قانون الضرر، 3- قانون الملكية، 4- قانون المواريث، 5- قانون الأحوال الشخصية، 6- قانون الشركات.

ورغم ذلك، فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الفروع المتعددة ليست دائمًا واضحة. فعلى سبيل المثال يدخل كثير من حالات قانون الملكية ضمن اختصاص قانون العقود أيضًا.

قانون العقود والتجارة يُعنى بحقوق الأشخاص الذين يبرمون عقودًا والتزامات. والعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر، يمكن تنفيذه بالقانون. وتعتمد طائفة متنوعة من الأنشطة والأعمال التجارية على استخدام العقود. فتُبرم الشركات التجارية عقودًا مع الشركات الأخرى، كشركات التوريد وشركات النقل، وكذلك مع الأشخاص العاديين، كالعملاء والمستخدمين.

الضرر مخالفة التزام قانوني من جانب شخص، يترتب عليه ضرر يصيب شخصا آخر. وقد يسبب الفعل إصابة بدنية للشخص، أو تلفًا لممتلكاته، أوخسارة لتجارته، أو مساسًا بسمعته، أو استعمالاً لأمواله دون إذنه. ويجوز للشخص المتضرر مقاضاة الشخص، أو الأشخاص الذين تسببوا في ضرره. ويختص قانون الضرر بحقوق الأشخاص المتورطين والتزاماتهم في مثل هذه القضايا. ويقع كثير من المخالفات المدنية دون قصد، كالتسبب في إحداث ضرر نتيجةً لحوادث المرور. غير أنه إذا كانت المخالفة المدنية عمديةً ونتج عنها ضررٌ جسيمٌ، فمن الجائز اعتبارها جريمة.

قانون الملكية قانون ينظم الملكية ومباشرة الحقوق التي تترتب عليها. والملكية قد تكون عقارية كالأرض والمباني، وقد تكون منقولة كالسيارة والملابس. وبالرغم من ذلك، يجب على المالك إدارة ممتلكاته بطريقة مشروعة. وللأفراد أيضًا، حق بيع ممتلكاتهم أو تأجيرها أو التنازل عنها، كما أن لهم حق شراء ممتلكات الآخرين واستئجارها. ويحدد قانون الملكية الحقوق والالتزامات المتعلقة بمثل هذه المعاملات.

قانون الميراث أو قانون التركات يُعْنَى بانتقال الأموال عند موت أصحابها. ولكل دولة، تقريبًا، قوانين رئيسية تختص بالميراث، وتضع قائمة بالورثة من الأقارب أو خلافهم الذين يكون لهم حق الميراث. غير أنه يجوز للأفراد في معظم الدول الغربية الوصية بأموالهم لأشخاص آخرين خلاف الذين حددهم القانون، وفي مثل هذه الحالات أيضًا، يضع قانون المواريث القواعد التي تنظم عملية تحرير الوصايا.

وقد حددت الشريعة الإسلامية، في مصادرها الأساسية القرآن والسنة واجتهادات فقهائها، قواعد الميراث في المجتمعات الإسلامية، وبينّت نصيب كل وارث حسب حالته من حيث درجة قرابته للمورّث، ومن حيث نوعه ذكرًا أو أنثى.

قانون الأحوال الشخصية يحدد الحقوق القانونية والالتزامات الخاصة بالأزواج والزوجات، والأبوين والأبناء. ويعالج موضوعات مثل: الزواج، والطلاق، والتبني، وإعالة الأبناء.

قانون الشركات ينظم إنشاء المؤسسات والشركات التجارية وإدارتها. ويختص أساسًا بتنظيم سلطات ومسؤوليات إدارة الشركات وحقوق المساهمين. وكثيراً ما يُصنَّف قانون الشركات مع قانون العقود والتجارة تحت اسم واحـد هـــــو قانون الأعمال التجارية.


القانون العام: يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحكومة. ويحدد القانون العام حقوق أي شخص والتزاماته تجاه الحكومة، ويقرر، أيضا، الأقسام المختلفة للحكومة ويبين اختصاصاتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابنة اللجين


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 80

التعريف بالقانون وفروعه ج Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعريف بالقانون وفروعه ج   التعريف بالقانون وفروعه ج Sss10الخميس نوفمبر 12, 2009 3:53 pm

التعريف بالقانون وفروعه ج 12580074715
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعريف بالقانون وفروعه ج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعريف بالقانون
» Portable Winamp Pro v5.57 Build 2792 مشغل ملتميديا غني عن التعريف في أخر نسخة
» قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: