عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 829894
ادارة المنتدي عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 103798
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 829894
ادارة المنتدي عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 34 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 34 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابنة اللجين


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 80

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الخميس يوليو 30, 2009 6:48 pm



عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان


يثور التساؤل بين كثير من المسلمين متى يكون عقد الزواج

العرفي باطلاً؟

ومتى يكون مفسوخاً؟

ذهب كثير من العلماء إلى ان المرأه لا تزوج نفسها

ولا غيرها

كما أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، إذ أن الولاية شرط في

صحة العقد

و أن العاقد هو الوالي و احتجو بهذا بقول الله تعالى:

(( و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم))

(النور32)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"

رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن حيان و الحاكم

وصححاه

و النفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي اقرب

المجازين إلى الذات فيكون الزواج بغير ولي باطل .

وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ايما امرأة نكحت

بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "

رواه أحمد و ابو داود و ابن ماجة و الترمذي

وقال حديث حسن وقال القرطبي هذا حديث صحيح

و قال ابن المنذر أنه لا يعرف عن احد من اصحابة

خلاف ذلك ، وقد أجمع الفقهاء علي ان للزواج مقاصد

متعددة ،و المرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة ، فلا تحسن

الأختيارفيفوتها حصول هذه المقاصد ، فمُنعّت من مباشرة

العقد ،و جعل إلى وليها لتحصل علي مقاصد الزواج

علي الوجه الأكمل.

وممن ذهب إلى هذا الرأي من فقهاء التابعين:

سعيد بن المسيب و الحسن البصري وشريح و إبراهيم النخعي

وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ومن عصرنا هذا الشيخ ابي

اسحاق الحويني و الشيخ محمد حسين يعقوب ، وبهذا يقول

سفيان الثوري والأوزعي و عبد الله بن المبارك و الشافعي

وابن شبرمة و أحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم.

وبهذا الرأي اخذت محمكة استئناف القاهرة في الأستئناف

رقم (515) لسنة 2قـ ؛

حيث قررت أنه لما كان من المُقرر ان يُشترط لصحة عقد

الزواج فضلاًعن الإيجاب و القبول توافر شرط الأشهاد

و إجازة الوالي بالنسبةللقاصر البكر عملاً بقول رسول الله

–صلى الله عليه وسلم- : "لا نكاح إلا بولي و شهادي عدل".

وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "اعلنوا النكاح و اضربوا عليه

بالدفوف".

و أن الثابت بمطالعة صورة عقد الزواج العرفي المُقدمة

بالأوراق أن جاء خلوا من إجازة الوالي وشهادة الشاهدين

وبالتالي فقد تخلفت شروط عقد الزواج و إذ تطالب المستأنف

ضدها ببطلان هذا العقد

فإن المحكمة تجيبها إلى مطلبها وتقضي بإلغاء الحـُكم

المستأنف ،و القضاء ببطلان عقد الزواج العرفي المنسوب لها.

ويرى أبو حنيفة و أبو يوسف أنه لا يشترط إجازة الوالي

لصحة عقد الزواج إلا أنه يجوز للوالي العاصب أن يعترض

علي الزواج و طلب فسخة امام القضاء إذا تزوجت المرأه

البالغة العاقلة من غير كفء بمهر المثل

( ومهر المثل هو: مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد

من اسرة ابيها كأختها الشقيقة لأبيها أو بنت عمها و المماثلة

تكون في الصفات التي يرغب الناس فيها ويختلف المهر

بإختلافها كالسن و الجمال و الصلاح و الأدب و العقل و

التعليم و البكارة و الثيوبة

وغير ذلك من الصفات المرغوبة فإن لم يوجد من تماثلها

من أسرة ابيها في الأوصاف المذكورة اعتبر مهر المثل

بمهر امرأة من اسرة ابيهافي المكانة و المنزلة الإجتماعية.)

او كفء علي مهر أقل من مهر مثلها. وبهذا الرأي اخذت

محكمة النقض في الطعن رقم (194) لسنة 64قـ أحوال

شخصية حيث أن قرررت:

" ان الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي ابو حنيفة

و أبي يوسف أنه :

((إذا تزوجت المرأه البالغة العاقلة بغير إذن وليها، فإن العقد

يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً

متى تزوجت من غير كفء علي صداق مثلها أو أكثر، رضي

الوالي او لم يرض.

و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء علي مهر

أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد

غير لازم بالنسبة لوليها ، فله الحق في الأعتراض علي الزواج

وطلب فسخة امام القضاء))".

فإذا ثبت ان زوجها غير كفء فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج

من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة، أو

اثبت الوالي ان مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه

الناس، فإنه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الوالي العاصب

إلا إذ رضي بالزواج ولم يعترض عليه حتى ظهر الحمل

علي الزوجة، أو ولدت بالفعل،فعندئذ يسقط حقه في الإعتراض

لأجل المحافظة علي الولد، حتى لا يضيع بالتفريق بين ولديه

ولا يكون له حق الاعتراض ايضاًإذا أكمل الزوج الكفء

المهر إلى المهر المثل بعد العقد.

ومن المسلم به ان مصر تأخذ برأي مذهب الإمام ابو حنيفة

فقد اخذت ايضاً بهذا الرأي شكلاً وموضوعاً امام القضاء في

مسوغ الزواج لاكن من الناحية الشرعية لا يجوز .

و أرى أنه لابد من تدخل المشرع بتعديل المادة الثالثة من

مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 أحوال شخصية

بإصدارقانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في

مسائل الأحوال الشخصيةو التي مفادها إعمال فيما لم يرد

بشأنه نص في قوانين الأحوال الشخصية،بأرجح الأقوال من

مذهب الأمام ابي حنيفة ؛ لتكون بعد التعديل:

فيما عدا موافقة الوالي ع عقد الزواج فيعمل برأي جمهور

العلماء وذلك للحد من ظاهرة انتشار عقد الزواج العرفي

بين اوساط الشباب و قلة الشياب.

و اخيراً

و ليس آخراً (خلاصة القول) :

ان الزواج سواء رسمي او عرفي بغير اذن الوالي و إجازته

للزواج فهو باطل شرعاً ولاكن جائز قانوناً فيعتبر شرعاً "زنا" .

اما الزواج العرفي فهو عقد زنا رسمي لأنه فقد جميع شروط

الزواج من اشهار وشهادة وحتى ان توافرت هذه الشروط

فقد شرطاًو هو إجازة الوالي فهو عقد زنا معترف به قانوناً

ورفضه الشرع علي لسان جميع الفقهاء و العلماء .

وفي المحاكم لا يترتب علي فسخ الزواج العرفي الحقوق

الماليةو الزوجية للطلاق بالنسبة للزوجة فيحكم بإثبات

النسب فقط لاغيرو حضانة الأولاد .

فإذا استطاعت الزوجة بعقد عرفي إثبات الزواج العرفي

فيحكم بإثبات النسب بشرط المادة (15) من القانون رقم 25

لسنة 1929 :

(( لا تسمع عند الأنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت

عدم التلاقي بينهاوبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة

أتت به بعد سنةمن غيبة الزوج عنها ، ولولد المطلقة او

المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت

الطلاق أو الوفاة).

ففي الزواج العرفي و الرسمي إذا اتت الزوجة بالمولود بعد

عقد الزواج بستة أشهر فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

و إذا اتت به بعد فرقةالزوج عنها سواء طلاق او وفاة

بـ اثنى عشر شهراً (سنة) فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

(الزوج). "

وهنا نجد ان المشرع حدد حد اقصى و حد ادنى للحمل

بمخالفته يحكم بعدم اثبات النسب وقد حدد الحد الأدني

للحمل بناءً علي قول الله تعالى:

((ووصينا الانسان بوالدية احسانا حملته امه كرهاً ووضعته

كرهاً وحملة وفصاله ثلاثون شهراً))

ثم قوله:

((ووصينا الانسان بوالدية حملته امه وهنا علي وهن وفصاله

في عامين)).

فالآية الأولى قد حددت الحمل و الفصال (الذي هو الفطام من

الرضاع)

معاً بثلاثين شهراً، والآية الثانية حددت للفصال أي الرضاع

وحده عامين (أربعة وعشرين شهراً)، بإسقاط مدة الفصال

في الآية الثانية من مدة الحمل و الفصال معاً في الآية الأولى

تكون مدة الحمل ستة اشهر .

وحدد الأمام ابي حنيفة اقصى مدة للحمل سنتين مما جعل

النساءفي مصر ممن لا خلق لهم اثبات اولاد غير شرعين

من سفاح إلى غير اباءهم مما جعل وزير العدل لإستشارة

الطب الشرعي في اقصى مدة للحمل وقالوا إحدى عشر شهراً

وقد جعلها القضاء اثنى عشرشهراً لشمل جميع الحالات

الأستثنائية.

ولا يثبت نسب الأولاد عقد الزواج الباطل

(أي من تزوج بأمه او اخته او بنته او عمته او أي محرم)

و ابن الزنا او السفاح الذي اعترف به الأبوين معاً و اقروا

به لقول الرسول–صلى الله عليه وسلم-:

"الولد للفراش والعاهر للحجر"


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الثلاثاء نوفمبر 03, 2009 9:23 pm

الشكر كل الشكر

مبدعه دائما لجين


وجزاكى الله خيرا دائما نقف هنا

ولابد ان يطول الوقوف فى صفحتك


تسلمى صاحبة القلم المبدع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
ranwa
مشرف
مشرف
ranwa


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 46
المزاج : عال العال

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الجمعة نوفمبر 06, 2009 12:15 am

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Ouoo_o10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابنة اللجين


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 80

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الجمعة يناير 01, 2010 2:59 am

لا اعلم كيف لي ان ارد واثني على


مرورك الكريم مديرنا


فقد الجم قلمي وتاهت الكلمات


شكرا لجمال حضورك وبهائه


لايسعنى الا أن اشكرك على هذاالمرور الكريم


لا حرمنا الله منك . وجزاك الله كل خير


دمت بود ..ومني لك عبق ورحيق الورد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابنة اللجين


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 80

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الجمعة يناير 01, 2010 2:59 am

أخى الفاضل رنوة

بارك الله فيك أخى وجزاك عني كل خير

وأسعدك ربي في الدارين كما

أسعدتني بمرورك الكريم

ودمت رمزًا وعنواناً للنقاء

مع عاطر التحايا وأطيب الدعاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زياد الحوراني
عضو ذهبي
عضو ذهبي
زياد الحوراني


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1272
نقاط : 1324
تاريخ الميلاد : 04/01/1972
العمر : 52
المزاج : رايق

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الإثنين يناير 18, 2010 10:19 pm

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان 347thanks
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالرؤوف على
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
تاريخ الميلاد : 01/01/1980
العمر : 44

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الأحد أغسطس 18, 2013 10:35 am

ابنة اللجين كتب:


عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان


يثور التساؤل بين كثير من المسلمين متى يكون عقد الزواج

العرفي باطلاً؟

ومتى يكون مفسوخاً؟

ذهب كثير من العلماء إلى ان المرأه لا تزوج نفسها

ولا غيرها

كما أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، إذ أن الولاية شرط في

صحة العقد

و أن العاقد هو الوالي و احتجو بهذا بقول الله تعالى:

(( و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم))

(النور32)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"

رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن حيان و الحاكم

وصححاه

و النفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي اقرب

المجازين إلى الذات فيكون الزواج بغير ولي باطل .

وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ايما امرأة نكحت

بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "

رواه أحمد و ابو داود و ابن ماجة و الترمذي

وقال حديث حسن وقال القرطبي هذا حديث صحيح

و قال ابن المنذر أنه لا يعرف عن احد من اصحابة

خلاف ذلك ، وقد أجمع الفقهاء علي ان للزواج مقاصد

متعددة ،و المرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة ، فلا تحسن

الأختيارفيفوتها حصول هذه المقاصد ، فمُنعّت من مباشرة

العقد ،و جعل إلى وليها لتحصل علي مقاصد الزواج

علي الوجه الأكمل.

وممن ذهب إلى هذا الرأي من فقهاء التابعين:

سعيد بن المسيب و الحسن البصري وشريح و إبراهيم النخعي

وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ومن عصرنا هذا الشيخ ابي

اسحاق الحويني و الشيخ محمد حسين يعقوب ، وبهذا يقول

سفيان الثوري والأوزعي و عبد الله بن المبارك و الشافعي

وابن شبرمة و أحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم.

وبهذا الرأي اخذت محمكة استئناف القاهرة في الأستئناف

رقم (515) لسنة 2قـ ؛

حيث قررت أنه لما كان من المُقرر ان يُشترط لصحة عقد

الزواج فضلاًعن الإيجاب و القبول توافر شرط الأشهاد

و إجازة الوالي بالنسبةللقاصر البكر عملاً بقول رسول الله

–صلى الله عليه وسلم- : "لا نكاح إلا بولي و شهادي عدل".

وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "اعلنوا النكاح و اضربوا عليه

بالدفوف".

و أن الثابت بمطالعة صورة عقد الزواج العرفي المُقدمة

بالأوراق أن جاء خلوا من إجازة الوالي وشهادة الشاهدين

وبالتالي فقد تخلفت شروط عقد الزواج و إذ تطالب المستأنف

ضدها ببطلان هذا العقد

فإن المحكمة تجيبها إلى مطلبها وتقضي بإلغاء الحـُكم

المستأنف ،و القضاء ببطلان عقد الزواج العرفي المنسوب لها.

ويرى أبو حنيفة و أبو يوسف أنه لا يشترط إجازة الوالي

لصحة عقد الزواج إلا أنه يجوز للوالي العاصب أن يعترض

علي الزواج و طلب فسخة امام القضاء إذا تزوجت المرأه

البالغة العاقلة من غير كفء بمهر المثل

( ومهر المثل هو: مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد

من اسرة ابيها كأختها الشقيقة لأبيها أو بنت عمها و المماثلة

تكون في الصفات التي يرغب الناس فيها ويختلف المهر

بإختلافها كالسن و الجمال و الصلاح و الأدب و العقل و

التعليم و البكارة و الثيوبة

وغير ذلك من الصفات المرغوبة فإن لم يوجد من تماثلها

من أسرة ابيها في الأوصاف المذكورة اعتبر مهر المثل

بمهر امرأة من اسرة ابيهافي المكانة و المنزلة الإجتماعية.)

او كفء علي مهر أقل من مهر مثلها. وبهذا الرأي اخذت

محكمة النقض في الطعن رقم (194) لسنة 64قـ أحوال

شخصية حيث أن قرررت:

" ان الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي ابو حنيفة

و أبي يوسف أنه :

((إذا تزوجت المرأه البالغة العاقلة بغير إذن وليها، فإن العقد

يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً

متى تزوجت من غير كفء علي صداق مثلها أو أكثر، رضي

الوالي او لم يرض.

و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء علي مهر

أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد

غير لازم بالنسبة لوليها ، فله الحق في الأعتراض علي الزواج

وطلب فسخة امام القضاء))".

فإذا ثبت ان زوجها غير كفء فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج

من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة، أو

اثبت الوالي ان مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه

الناس، فإنه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الوالي العاصب

إلا إذ رضي بالزواج ولم يعترض عليه حتى ظهر الحمل

علي الزوجة، أو ولدت بالفعل،فعندئذ يسقط حقه في الإعتراض

لأجل المحافظة علي الولد، حتى لا يضيع بالتفريق بين ولديه

ولا يكون له حق الاعتراض ايضاًإذا أكمل الزوج الكفء

المهر إلى المهر المثل بعد العقد.

ومن المسلم به ان مصر تأخذ برأي مذهب الإمام ابو حنيفة

فقد اخذت ايضاً بهذا الرأي شكلاً وموضوعاً امام القضاء في

مسوغ الزواج لاكن من الناحية الشرعية لا يجوز .

و أرى أنه لابد من تدخل المشرع بتعديل المادة الثالثة من

مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 أحوال شخصية

بإصدارقانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في

مسائل الأحوال الشخصيةو التي مفادها إعمال فيما لم يرد

بشأنه نص في قوانين الأحوال الشخصية،بأرجح الأقوال من

مذهب الأمام ابي حنيفة ؛ لتكون بعد التعديل:

فيما عدا موافقة الوالي ع عقد الزواج فيعمل برأي جمهور

العلماء وذلك للحد من ظاهرة انتشار عقد الزواج العرفي

بين اوساط الشباب و قلة الشياب.

و اخيراً

و ليس آخراً (خلاصة القول) :

ان الزواج سواء رسمي او عرفي بغير اذن الوالي و إجازته

للزواج فهو باطل شرعاً ولاكن جائز قانوناً فيعتبر شرعاً "زنا" .

اما الزواج العرفي فهو عقد زنا رسمي لأنه فقد جميع شروط

الزواج من اشهار وشهادة وحتى ان توافرت هذه الشروط

فقد شرطاًو هو إجازة الوالي فهو عقد زنا معترف به قانوناً

ورفضه الشرع علي لسان جميع الفقهاء و العلماء .

وفي المحاكم لا يترتب علي فسخ الزواج العرفي الحقوق

الماليةو الزوجية للطلاق بالنسبة للزوجة فيحكم بإثبات

النسب فقط لاغيرو حضانة الأولاد .

فإذا استطاعت الزوجة بعقد عرفي إثبات الزواج العرفي

فيحكم بإثبات النسب بشرط المادة (15) من القانون رقم 25

لسنة 1929 :

(( لا تسمع عند الأنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت

عدم التلاقي بينهاوبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة

أتت به بعد سنةمن غيبة الزوج عنها ، ولولد المطلقة او

المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت

الطلاق أو الوفاة).

ففي الزواج العرفي و الرسمي إذا اتت الزوجة بالمولود بعد

عقد الزواج بستة أشهر فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

و إذا اتت به بعد فرقةالزوج عنها سواء طلاق او وفاة

بـ اثنى عشر شهراً (سنة) فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

(الزوج). "

وهنا نجد ان المشرع حدد حد اقصى و حد ادنى للحمل

بمخالفته يحكم بعدم اثبات النسب وقد حدد الحد الأدني

للحمل بناءً علي قول الله تعالى:

((ووصينا الانسان بوالدية احسانا حملته امه كرهاً ووضعته

كرهاً وحملة وفصاله ثلاثون شهراً))

ثم قوله:

((ووصينا الانسان بوالدية حملته امه وهنا علي وهن وفصاله

في عامين)).

فالآية الأولى قد حددت الحمل و الفصال (الذي هو الفطام من

الرضاع)

معاً بثلاثين شهراً، والآية الثانية حددت للفصال أي الرضاع

وحده عامين (أربعة وعشرين شهراً)، بإسقاط مدة الفصال

في الآية الثانية من مدة الحمل و الفصال معاً في الآية الأولى

تكون مدة الحمل ستة اشهر .

وحدد الأمام ابي حنيفة اقصى مدة للحمل سنتين مما جعل

النساءفي مصر ممن لا خلق لهم اثبات اولاد غير شرعين

من سفاح إلى غير اباءهم مما جعل وزير العدل لإستشارة

الطب الشرعي في اقصى مدة للحمل وقالوا إحدى عشر شهراً

وقد جعلها القضاء اثنى عشرشهراً لشمل جميع الحالات

الأستثنائية.

ولا يثبت نسب الأولاد عقد الزواج الباطل

(أي من تزوج بأمه او اخته او بنته او عمته او أي محرم)

و ابن الزنا او السفاح الذي اعترف به الأبوين معاً و اقروا

به لقول الرسول–صلى الله عليه وسلم-:

"الولد للفراش والعاهر للحجر"


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالرؤوف على
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
تاريخ الميلاد : 01/01/1980
العمر : 44

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الأحد أغسطس 18, 2013 10:40 am

ابنة اللجين كتب:


عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان


يثور التساؤل بين كثير من المسلمين متى يكون عقد الزواج

العرفي باطلاً؟

ومتى يكون مفسوخاً؟

ذهب كثير من العلماء إلى ان المرأه لا تزوج نفسها

ولا غيرها

كما أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، إذ أن الولاية شرط في

صحة العقد

و أن العاقد هو الوالي و احتجو بهذا بقول الله تعالى:

(( و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم))

(النور32)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي"

رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن حيان و الحاكم

وصححاه

و النفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي هي اقرب

المجازين إلى الذات فيكون الزواج بغير ولي باطل .

وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ايما امرأة نكحت

بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "

رواه أحمد و ابو داود و ابن ماجة و الترمذي

وقال حديث حسن وقال القرطبي هذا حديث صحيح

و قال ابن المنذر أنه لا يعرف عن احد من اصحابة

خلاف ذلك ، وقد أجمع الفقهاء علي ان للزواج مقاصد

متعددة ،و المرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة ، فلا تحسن

الأختيارفيفوتها حصول هذه المقاصد ، فمُنعّت من مباشرة

العقد ،و جعل إلى وليها لتحصل علي مقاصد الزواج

علي الوجه الأكمل.

وممن ذهب إلى هذا الرأي من فقهاء التابعين:

سعيد بن المسيب و الحسن البصري وشريح و إبراهيم النخعي

وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، ومن عصرنا هذا الشيخ ابي

اسحاق الحويني و الشيخ محمد حسين يعقوب ، وبهذا يقول

سفيان الثوري والأوزعي و عبد الله بن المبارك و الشافعي

وابن شبرمة و أحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم.

وبهذا الرأي اخذت محمكة استئناف القاهرة في الأستئناف

رقم (515) لسنة 2قـ ؛

حيث قررت أنه لما كان من المُقرر ان يُشترط لصحة عقد

الزواج فضلاًعن الإيجاب و القبول توافر شرط الأشهاد

و إجازة الوالي بالنسبةللقاصر البكر عملاً بقول رسول الله

–صلى الله عليه وسلم- : "لا نكاح إلا بولي و شهادي عدل".

وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "اعلنوا النكاح و اضربوا عليه

بالدفوف".

و أن الثابت بمطالعة صورة عقد الزواج العرفي المُقدمة

بالأوراق أن جاء خلوا من إجازة الوالي وشهادة الشاهدين

وبالتالي فقد تخلفت شروط عقد الزواج و إذ تطالب المستأنف

ضدها ببطلان هذا العقد

فإن المحكمة تجيبها إلى مطلبها وتقضي بإلغاء الحـُكم

المستأنف ،و القضاء ببطلان عقد الزواج العرفي المنسوب لها.

ويرى أبو حنيفة و أبو يوسف أنه لا يشترط إجازة الوالي

لصحة عقد الزواج إلا أنه يجوز للوالي العاصب أن يعترض

علي الزواج و طلب فسخة امام القضاء إذا تزوجت المرأه

البالغة العاقلة من غير كفء بمهر المثل

( ومهر المثل هو: مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد

من اسرة ابيها كأختها الشقيقة لأبيها أو بنت عمها و المماثلة

تكون في الصفات التي يرغب الناس فيها ويختلف المهر

بإختلافها كالسن و الجمال و الصلاح و الأدب و العقل و

التعليم و البكارة و الثيوبة

وغير ذلك من الصفات المرغوبة فإن لم يوجد من تماثلها

من أسرة ابيها في الأوصاف المذكورة اعتبر مهر المثل

بمهر امرأة من اسرة ابيهافي المكانة و المنزلة الإجتماعية.)

او كفء علي مهر أقل من مهر مثلها. وبهذا الرأي اخذت

محكمة النقض في الطعن رقم (194) لسنة 64قـ أحوال

شخصية حيث أن قرررت:

" ان الراجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي ابو حنيفة

و أبي يوسف أنه :

((إذا تزوجت المرأه البالغة العاقلة بغير إذن وليها، فإن العقد

يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً، ويكون نافذاً ولازماً

متى تزوجت من غير كفء علي صداق مثلها أو أكثر، رضي

الوالي او لم يرض.

و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء علي مهر

أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد

غير لازم بالنسبة لوليها ، فله الحق في الأعتراض علي الزواج

وطلب فسخة امام القضاء))".

فإذا ثبت ان زوجها غير كفء فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج

من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة، أو

اثبت الوالي ان مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه

الناس، فإنه يقضي بفسخ العقد مراعاة لحق الوالي العاصب

إلا إذ رضي بالزواج ولم يعترض عليه حتى ظهر الحمل

علي الزوجة، أو ولدت بالفعل،فعندئذ يسقط حقه في الإعتراض

لأجل المحافظة علي الولد، حتى لا يضيع بالتفريق بين ولديه

ولا يكون له حق الاعتراض ايضاًإذا أكمل الزوج الكفء

المهر إلى المهر المثل بعد العقد.

ومن المسلم به ان مصر تأخذ برأي مذهب الإمام ابو حنيفة

فقد اخذت ايضاً بهذا الرأي شكلاً وموضوعاً امام القضاء في

مسوغ الزواج لاكن من الناحية الشرعية لا يجوز .

و أرى أنه لابد من تدخل المشرع بتعديل المادة الثالثة من

مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 أحوال شخصية

بإصدارقانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في

مسائل الأحوال الشخصيةو التي مفادها إعمال فيما لم يرد

بشأنه نص في قوانين الأحوال الشخصية،بأرجح الأقوال من

مذهب الأمام ابي حنيفة ؛ لتكون بعد التعديل:

فيما عدا موافقة الوالي ع عقد الزواج فيعمل برأي جمهور

العلماء وذلك للحد من ظاهرة انتشار عقد الزواج العرفي

بين اوساط الشباب و قلة الشياب.

و اخيراً

و ليس آخراً (خلاصة القول) :

ان الزواج سواء رسمي او عرفي بغير اذن الوالي و إجازته

للزواج فهو باطل شرعاً ولاكن جائز قانوناً فيعتبر شرعاً "زنا" .

اما الزواج العرفي فهو عقد زنا رسمي لأنه فقد جميع شروط

الزواج من اشهار وشهادة وحتى ان توافرت هذه الشروط

فقد شرطاًو هو إجازة الوالي فهو عقد زنا معترف به قانوناً

ورفضه الشرع علي لسان جميع الفقهاء و العلماء .

وفي المحاكم لا يترتب علي فسخ الزواج العرفي الحقوق

الماليةو الزوجية للطلاق بالنسبة للزوجة فيحكم بإثبات

النسب فقط لاغيرو حضانة الأولاد .

فإذا استطاعت الزوجة بعقد عرفي إثبات الزواج العرفي

فيحكم بإثبات النسب بشرط المادة (15) من القانون رقم 25

لسنة 1929 :

(( لا تسمع عند الأنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت

عدم التلاقي بينهاوبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة

أتت به بعد سنةمن غيبة الزوج عنها ، ولولد المطلقة او

المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت

الطلاق أو الوفاة).

ففي الزواج العرفي و الرسمي إذا اتت الزوجة بالمولود بعد

عقد الزواج بستة أشهر فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

و إذا اتت به بعد فرقةالزوج عنها سواء طلاق او وفاة

بـ اثنى عشر شهراً (سنة) فيحكم بعدم اثبات النسب للأب

(الزوج). "

وهنا نجد ان المشرع حدد حد اقصى و حد ادنى للحمل

بمخالفته يحكم بعدم اثبات النسب وقد حدد الحد الأدني

للحمل بناءً علي قول الله تعالى:

((ووصينا الانسان بوالدية احسانا حملته امه كرهاً ووضعته

كرهاً وحملة وفصاله ثلاثون شهراً))

ثم قوله:

((ووصينا الانسان بوالدية حملته امه وهنا علي وهن وفصاله

في عامين)).

فالآية الأولى قد حددت الحمل و الفصال (الذي هو الفطام من

الرضاع)

معاً بثلاثين شهراً، والآية الثانية حددت للفصال أي الرضاع

وحده عامين (أربعة وعشرين شهراً)، بإسقاط مدة الفصال

في الآية الثانية من مدة الحمل و الفصال معاً في الآية الأولى

تكون مدة الحمل ستة اشهر .

وحدد الأمام ابي حنيفة اقصى مدة للحمل سنتين مما جعل

النساءفي مصر ممن لا خلق لهم اثبات اولاد غير شرعين

من سفاح إلى غير اباءهم مما جعل وزير العدل لإستشارة

الطب الشرعي في اقصى مدة للحمل وقالوا إحدى عشر شهراً

وقد جعلها القضاء اثنى عشرشهراً لشمل جميع الحالات

الأستثنائية.

ولا يثبت نسب الأولاد عقد الزواج الباطل

(أي من تزوج بأمه او اخته او بنته او عمته او أي محرم)

و ابن الزنا او السفاح الذي اعترف به الأبوين معاً و اقروا

به لقول الرسول–صلى الله عليه وسلم-:

"الولد للفراش والعاهر للحجر"


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالرؤوف على
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
تاريخ الميلاد : 01/01/1980
العمر : 44

عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان   عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان Sss10الأحد أغسطس 18, 2013 10:44 am

شكرا وجزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد الزواج العرفي و الرسمي بين الفسخ و البطلان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في تقرير التنمية البشرية لعام 2010 التحرش الجنسي والزواج العرفي ضريبة العنوسة
» مصر تلغي الإحتفال الرسمي بافتتاح معبد بن ميمون
» استياء بين المصريين لعدم إعلان الحداد الرسمي بعد وفاة طنطاوي شيخ الأزهر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: