قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  829894
ادارة المنتدي قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  103798
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  829894
ادارة المنتدي قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى    قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الثلاثاء أغسطس 09, 2011 4:49 am

على المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات
النقابية قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد انتهاء مناقشته فى
اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تنص أبرز مواد القانون، ولأول مرة،
على إخضاع العاملين المدنيين فى الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة
المنزلية والعاملين فى المهن الحرة لمواد القانون. وألغى مشروع القانون
قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وإلغاء أى حكم يخالف
أحكام قانون الحريات النقابية.

ويحظر القانون على أصحاب العمل أو
ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط النقابى أو القيام بأى عمل
ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال، أو تشكيل النقابات ومنظمات
أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى.

ونص القانون فى مادته
الأولى على إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته
وإلغاء أى حكم يخالف أحكام قانون الحريات، كما أكد القانون فى المادة
الثانية ضرورة عدم الإخلال بالحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل
الأساسية التى وردت فى اتفاقيات العمل العربية والدولية.

وشددت
المادة الخامسة على ضرورة قيام المنظمات النقابية العمالية وكذلك منظمات
أصحاب الأعمال الناشئة قبل إصدار القانون، بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام
القانون فى مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره وإلا تم اعتبارها منشآت
منحلة.

واستثنت المادة السادسة العسكريين العاملين والمجندين بالخدمة
العاملة بالجيش من نطاق تطبيق هذا القانون بخلاف العاملين المدنيين. وأكد
القانون فى مادته السابعة بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه.

وأوضح
القانون، فى الفصل الثانى من الباب الثانى، كيفية تأسيس النقابات واتحادات
العمال وأصحاب الأعمال وإلزام الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى
لفتح حساب سواء للنقابة أو الإتحاد.

وفى الفصل الثالث أعطى القانون
الحق فى إنشاء صناديق ادخار أو زمالة، وللنقابة الحق فى قبول الهبات
والتبرعات من غير الجهات الأجنبية، التى حظر القانون تلقى التبرعات والمنح
منها.

وشمل الباب الأول التعريفات المستخدمة فى المواد القانونية
والأحكام العامة لكل من العامل والحرفى والمنشأة والعمال المستقلين وصاحب
العمل والنقابة العمالية واتحادات النقابية العامة واتحاد أصحاب الأعمال
وجمعياتهم.

وشرح الباب الثانى «فصل الأحكام العامة» فى 10 مواد تحديد
الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية، التى اشترط فيها ثلاثية التشاور
والمفاوضة الجماعية واللجان المنصوص عليها فى العمل وفقا للتمثيل النسبى
لعدد المنضمين إليها، ومن خلال التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة
العضوية.

كما يسرى هذا القانون، ولأول مرة، على العاملين المدنيين فى
الشرطة والإنتاج الحربى وعمال الخدمة المنزلية والعاملين فى المهن الحرة.
وحظر القانون فى المادة السابعة من الباب الثانى تشكيل النقابات ومنظمات
أصحاب الأعمال على أساس دينى أو سياسى أو حزبى، وإعفاء النقابة من جميع
الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى
والمتعلقة بأحكام هذا القانون.

ويشرح الباب الثانى طرق تكوين
النقابات، ويتضمن 6 مواد عملت على تعريف الحقوق الأساسية وشكل العضوية
النقابية، وحظرت على النقابات التابعة للأحزاب السياسية تنظيم ميليشيات ذات
طابع عسكرى. وأشارت المادة 17 إلى ضرورة إيداع الأوراق المطلوبة لاستيفاء
الجهة الإدارية المختصة لإنشاء أو تأسيس النقابات والاتحادات.

كما
اعتبر القانون أموال هذه التنظيمات فى حكم الأموال العامة، وفى حالة ارتكاب
أى جريمة يعاقب عليها بقانون الباب الرابع من قانون العقوبات، وحظر
القانون على أصحاب العمل أو ممثليهم اتخاذ إجراء يكون من شأنه تعطيل النشاط
النقابى أو القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال.

وشدد
القانون على عدم توقيع عقوبة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل احتياطياً
أو تأديبياً إلا بقرار صادر عن السلطة القضائية المختصة، وجاءت المادة 36
لضمان مبدأ الديمقراطية وتداول العمل النقابى، وحددت مدة الدورة النقابية
بـ4 سنوات ميلادية، على أن تتم الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر وتحت
إشراف قضائى.

ونص القانون، فى الباب الأخير، على العقوبات الخاصة
بمخالفة نصوصه من خلال عدد من العقوبات المالية، مؤكدا عدم الإخلال بأى
عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المماثلة.

وشددت
المادة 29 من الفصل الرابع على صاحب العمل بعدم إكراه العامل بأى وسيلة
تنطوى على إجبار مادى أو معنوى أو تمييز بين العمال بسبب نشاطهم النقابى،
محذرا من إكراه الأعضاء النقابيين وتقديم مزايا مادية أو عينية أو إنهاء
خدمة العامل أو النقابى لتغيير مواقفه التفاوضية أو تغيير انتمائه النقابى،
ولم يحدد القانون فى العديد من عقوباته حدا أنى للعقوبة، بينما تراوحت
الحدود القصوى بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.

وفى هذا الصدد، قال أحمد
حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة إن قانون الحريات النقابية سيتم
عرضه قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بعد أن وافقت عليه «33» منظمة
أهلية ونقابية وجميع قوى الإنتاج ممثلين عن العمال ورجال الأعمال والحكومة
ممثلة فى الوزارة.

كان أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد
نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على قانون الحريات النقابية، ومطالبين بإقالة
البرعى باعتباره يعمل على تفتيت الحركة النقابية، رغم أن القانون استعان
بـ17 مادة قدمها الاتحاد الرسمى فى قانون الحريات الجديد من أصل 40 مادة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
نادر المصرى
مراقب عام
مراقب عام
نادر المصرى


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1236
نقاط : 1986

قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى    قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  Sss10الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 2:09 am

قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى  1126thanksabeermahmoudmm6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الحريات النقابية قبل عرضه على المجلس العسكرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات الجزائري
» عدم دستورية قانون التجنيد
» قانون الإتصالات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: