النظام القضائى  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام القضائى  829894
ادارة المنتدي النظام القضائى  103798
النظام القضائى  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النظام القضائى  829894
ادارة المنتدي النظام القضائى  103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
النظام القضائى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
النظام القضائى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
النظام القضائى  Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
النظام القضائى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
النظام القضائى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
النظام القضائى  Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
النظام القضائى  Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
النظام القضائى  Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
النظام القضائى  Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 النظام القضائى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

النظام القضائى  Empty
مُساهمةموضوع: النظام القضائى    النظام القضائى  Sss10الإثنين مايو 09, 2011 3:30 am





النظام القضائي
كانت امرأة من بني مخزوم تستعير من الناس أمتعتهم ثم
تنكرها، فحكم رسول الله ( بقطع يدها تنفيذًا لحد الله، فأراد أهلها أن
يستغلوا حُبَّ رسول الله لأسامة بن زيد، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع
لها عند رسول الله (؛ لينقذها من إقامة الحد عليها، لكن الرسول ( غضب غضبًا
شديدًا، وقال: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت؛ لقطعت يدها) [الجماعة].
وهكذا ضرب الرسول ( مثلاً في تحقيق
العدل في المجتمع، فنبذ المحاباة والوساطة ووضع الاعتبار لبعض الناس دون
بعض، وقد بلغ من حرص الإسلام على إقامة العدل أن حذر من الظلم وجعله ظلمات
يوم القيامة، قال (: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) [مسلم].
الفرق بين الحكم والقضاء:
الحكم
هو ما يقوم به الحاكم لتحقيق العدالة في الناس ويشمل كل نواحي حياة الأمة،
أما القضاء فهو الفصل في الخصومات بين الناس بما يأمر به الشرع إلزامًا.
ومعنى هذا أن القضاء يتم بعد وجود منازعات، أو ضبط أحد الخارجين على
القانون متلبسًا بجريمة، وتقديمه إلى القاضي، ليفصل في الأمر بما تقتضيه
الشريعة الإسلامية، وتكون أحكام القاضي واجبة التنفيذ.
الفتوى والقضاء:
الفتوى
أعم وأشمل من القضاء، لأن الفتوى لا تحتاج إلى إجراءات معينة، ويكفي أن
يرسل السائل إلى العالم، فيجيب عن سؤاله، والقاضي لا يسأل ولا يستفتي في
مسائل العبادات، أما المفتي فيجيب عن كافة التساؤلات، وينصح ويرشد، لكنه لا
يملك معاقبة المقصرين في أدائها مثل القاضي.
القضاء والنظم القضائية:
تتمتع
الدولة المسلمة بمجموعة من المؤسسات، والقضاء جزء هام من هذه المؤسسات،
لتحقيق العدالة وإخضاع الجميع لشرائع الإسلام وآدابه، وجاء الإسلام بنظم
قضائية فريدة لم يعرفها العالم من قبل من أهمها: القضاء، والشرطة، ونظام
الحسبة، ونظام النظر في المظالم.
تاريخ القضاء في الإسلام:
لقد كان
الرسول ( حاكم الدولة وقاضيها الأول، وقد أمره الله تعالى بذلك قائلاً:
{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض
ما أنزل الله إليك} [المائدة: 49]. وقال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا}
[النساء: 105].
وكان
( يرسل نوابًا عنه إلى الأماكن البعيدة يتولون القضاء، فقد أرسل معاذ بن
جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، وَعتَّاب بن أسيد -رضي الله عنه- إلى مكة،
وكان قبل أن يرسل القضاة يتولاهم بالنصيحة والموعظة، وقد أوصى النبي ( علي
بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذات مرة، فقال: (يا علي، إذا جلس إليك
الخصمان، فلا تَقْضِ بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا
فعلت ذلك تبين لك القضاء) [أحمد وأبوداود والترمذي].


المبادئ العامة للقضاء في الإسلام
كانت المبادئ العامة للقضاء في عهد الرسول (، ومن تبعه من الخلفاء والأمراء غاية في السمو والارتقاء والعظمة، ومن مظاهر ذلك:
- القاضي يحكم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
-
التحذير من الظلم في القضاء، فقد قال (: (إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ
(يظلم)، فإذا جار تبرأ منه، وألزمه الشيطان) [الحاكم والبيهقي]. وقال (:
(من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جَوْره (ظلمه)، فله الجنة،
ومن غلب جوره عدله فله النار) [أبو داود].
- ابتعاد القاضي عن كل ما قد
يؤثر على حكمه بالعدل، فيراعى أن يكون في أحسن حالاته النفسية، بعيدًا عن
الجوع والعطش، والضيق والقلق والغضب، حتى لا يؤثر ذلك في عدالته، قال (:
(لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان) [متفق عليه].
- تحريم تقديم الرشوة
للقاضي، أو قبولها، وإذا قدمها المتهم، فللقاضي أن يعاقبه بما يراه، ولذلك
فقد كان قضاة الإسلام لا يستضيفون الخصوم أو بعضهم، ولا يقبلون ضيافتهم
ولا هداياهم، حتى لا يكون لذلك تأثير على قضاء القاضي، قال (: (من
استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُول) [أبو
داود].
وقال (: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش (أي الذي يعطي
الرشوة، والذي يأخذها والوسيط بينهما)) [أبوداود والترمذي وابن ماجه
وأحمد].
- تحذير المتخاصمين من الكذب في الادعاء، فعن أنسٍ -رضي الله
عنه- قال: سئل رسول الله ( عن الكبائر، فقال: (الإشراك بالله، وعقوق
الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور) [البخاري].
- تحرِّي الصدق في عرض
القضية، فقد قال ( لرجلين اختصما أمامه في ميراث طال عليه الزمن، وليس لأحد
منهما بيِّنة، فقال (: (إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم
يكون ألحن بحجته من بعض (أبلغ)، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن
قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها
إسطامًا (الحديدة التي تحرك بها النار) في عنقه يوم القيامة). فبكى
الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله (: (أما إذ قلتما،
فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق (اقصدا)، ثم استهما (أي ليأخذ كل منكما ما
تخرجه القرعة بعد القسمة)، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه) [أحمد والبخاري
ومسلم].
أي أن الناس يتحاكمون إلى القاضي، فيجتهد لهم، وقد لا يصيب
الحق، فيقضي لأحدهم بشيء ليس من حقه، فحكم القاضي هنا لا يحل لهذا الشخص
أخذ ما ليس من حقه.
- تقديم الصلح على القضاء، وهذا من عظمة القضاء في
الإسلام، لأن حكم القضاء يورث الضغائن والأحقاد وما دام الصلح بين المسلمين
جائزًا فكان لابد أن يأخذ مكانه لإصلاح ما أفسده الشيطان بين الناس، قال
(: (والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالا أو أحلَّ حرامًا)
[أصحاب السنن].
ورُوى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء (أحكام القضاء) يورث بينهم الضغائن.
ومن
عظمة الإسلام أنه أباح للقاضي أن يشفع عند أحد المتخاصمين للآخر، فقد ورد
أن كعب بن مالك طلب دينًا له كان عند أبي حدرَدٍ، وكانا في المسجد، فارتفعت
أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ( وهو في بيته، فنادى الرسول ( كعب بن
مالك، فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك
(أي اترك نصف دينك لأخيك). قال كعب: قد فعلت يا رسول الله فقال النبي (
لأبي حدرد: (قم فاقضه) [متفق عليه].
طرق إثبات الحق في القضاء الإسلامي:
-
شهادة الشهود، فيشهد على الحق شاهدان ممن ترضى شهادتهما، أو شهادة رجل
وامرأتين، قال الله عز وجل: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
الأخرى} [البقرة:282]. وهذا في غير القضايا التي تتعلق بالعِرض والشرف،
التي يلزم فيها أربعة شهود.
- الوثائق المكتوبة والأدلة الأخرى التي يستخدمها القاضي بذكاء للتوصل للحكم الصحيح.
ضوابط اختيار القضاة:
لا يتولى القضاء في الدولة الإسلامية إلا من توفرت فيه عدة شروط، منها:
-
الإسلام والعقل والبلوغ، فلا يتولى قضاء المسلمين كافر أو مجنون أو فاسق
أو طفل صغير، كما اشترطوا العلم بالكتاب والسنة، والذكاء الذي يساعده على
التمييز بين الحق والباطل.
- العِلْم بآيات الأحكام وأحاديثها وأدلتها،
وبأقوال الصحابة، وبالإجماع، وبما اختلف العلماء فيه، وأن يكون عالـمًا
باللغة العربية، وقادرًا على القياس والاستنباط.
- سلامة الحواس، مثل: السمع والبصر واللسان حتى يستطيع القاضي أن يلاحظ وأن يعبر بها، ولا غنى للقاضي عنها.
-
العدالة: وهي أن يكون القاضي متحليًا بمكارم الأخلاق، بعيدًا عن ارتكاب
الكبائر، غير مصرّ على فعل الصغائر، فهذه من أفعال الفُساق ولا يتولى
القضاء فاسقٌ.
- أن يكون القاضي رجلاً، فلا يجوز أن يتولى القضاء امرأة؛
لأنها مهنة تحتاج إلى الصبر والمعاناة وعدم الانفعال، وطبيعة المرأة
بعواطفها الرقيقة، وانفعالها السريع وما يحدث لها من حيض ونفاس وحمل ووضع
وإرضاع، كل ذلك يجعلها غير مؤهلة للقضاء، كما أن طبيعة هذا المنصب تتطلب
الاحتكاك بجمهور الناس، والشهود والخصوم، والوكلاء وأعوان القضاة وكل ذلك
يتطلب المعاناة والانفراد بالأعوان، وهذا لا يليق بالمرأة.
وعندما بلغ رسول الله ( أن أهل فارس جعلوا حاكمهم ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة) [البخاري].
سرعة الحكم في القضايا:
لا يجوز للقاضي تأجيل الحكم في قضية إلا في حالات ثلاث:
- للصلح بين المتخاصمين.
- إذا طلب المدعى مهلة ليأتي بمزيد من الأدلة المؤيدة لحقه.
- إذا كان لدى القاضي شك، يتطلب مزيدًا من البحث والتحرى والدقة.
الأجهزة المعاونة للقاضى:
الشرطة:
وهي من الوظائف الإسلامية القديمة، وكانت تساعد القاضي في تنفيذ الحكم
الذي يصدره ضد المذنبين. ويبدأ تاريخ الشرطة بعهد عمر بن الخطاب الذي كان
يتفقد أحوال الناس بنفسه في الليل ويطارد المنحرفين .
جهاز الحسبة: وهم
جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكليف من الحاكم المسلم،
فالمحتسب يمنع الغش في الأسواق ويراقب الموازين، ويطوف على الخبازين
والصناع ليلاحظ جودة المنتجات، ويراقب الأفراح والمآتم ليمنع ما يحدث فيها
من منكرات، ويحارب الربا، ويطالب بسداد الديون، ويأمر الناس بالصلوات الخمس
في أوقاتها...إلخ. وإجمالاً فقد كانت وظيفة المحتسب من الوظائف المهمة
التي تتغلغل في المجتمع، وتنظم التعاملات بين الناس وتحفظ حقوقهم، بما يرضي
الله ورسوله.
جهاز المظالم: وهذا الجهاز من مفاخر القضاء الإسلامي، فقد
وضع هذا الجهاز لكل ما يعجز عنه القضاة من قضايا، كأن تكون القضية متصلة
بكبار القوم أصحاب السلطة والنفوذ، فلا يستطيع القاضي فرض نفوذه والحكم
ضدهم، فيكلف والي المظالم بأخذ الحق منهم لصاحبه، ولذلك فوالي المظالم لابد
أن يكون على درجة عظيمة من الهيبة والتقوى، وسعة العلم.
وقد تطور ديوان
المظالم بعد إنشائه، فأحيانًا كان الخلفاء أنفسهم يقومون بمهمة والي
المظالم، وهذا مشهور عن الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين والعباسيين،
ومما يروى في ذلك أن الخليفة العباسي المأمون جلس للمظالم يومًا، فكان آخر
من تقدم إليه امرأة، فدخلت عليه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين.
فقال لها: وعليك السلام يا أمة الله، تكلمي في حاجتك. فأخبرته أن ابنه قد
اغتصب منها أرضها، فحدد لها موعدًا تأتي فيه، ويحضر خصمها أمامها.
فلما
كان اليوم المحدد، أحْضرَ الخَصْمَ، فأجلسها وجلس الخصوم، وظلت المرأة
تتحدث بصوت عالٍ، فقال لها الفضل (وزير المأمون): على رِسْلِكِ (أي مهلاً)،
إنه ابن أمير المؤمنين. فقال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقها، والباطل
أخرسه. ثم قضى لها بردِّ ضَيْعَتِها، وحبس ابنه. وهكذا كان لجهاز المظالم
أثر كبير في رفع الظلم وانتشار العدل، وتطبيق الشريعة على الجميع، مهما
كانت منزلتهم.
التشريع والقضاء بـين الحاضر والمستقبل:
اجتهد علماء
المسلمين على مر العصور في استخراج الأحكام والتشريعات من خلال القرآن
والسنة، لكن المسلمين في العصر الحاضر نتيجة لتأخرهم بدءوا يستوردون
القوانين الغربية التي ثبت فشلها، فعمَّ الفساد وانتشر الظلم، ونتيجة لهذه
القوانين أصبحت مطالبة الناس بحقوقهم ورفع المظالم إلى القضاء أمرًا صعبًا،
لأن إجراءات المحاكم والقضاء بطيئة ومعقدة، فليس هناك سرعة للفصل في
المنازعات، كما هو شأن القضاء الإسلامي كما عرفنا.
كما أن للمحامين
الذين لا يراعون ضمائرهم، ولا يراقبون الله خبرة طويلة في التحايل على
القانون وقلب الحقائق باستغلال الثغرات الموجودة في القوانين، إلى جانب أن
كثرة تأجيل القضايا يكلف الناس أموالاَ كثيرة، ولا ينال صاحب الحق حقه
سريعًا، كما لا ينال المخطئ عقوبته سريعًا. مما يؤدي إلى موت العدالة موتاً
بطيئًا وضياعها من حياة المسلمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
دموع الألم
عضو فعال
عضو فعال
دموع الألم


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 91
نقاط : 177
تاريخ الميلاد : 10/03/1990
العمر : 34

النظام القضائى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القضائى    النظام القضائى  Sss10الثلاثاء مايو 10, 2011 2:28 am

النظام القضائي في الإسلام



القضاء في الإسلام



القضاء في الاصطلاح :


يمكن أن نستخلص تعريفاً شاملاً ومبسطا للقضاء بأنه النظام القضائى  Frown الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة )


مشروعية القضاء
القضاء
من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ، يدل على ذلك قوله تعالى : (( وداود
وسليمان إذا يحكمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )) وقوله : (( يا داود إنا جعلناك
خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )) ورسول
الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان
مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات وقد ورد في
القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى : (( فأحكم
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل
الله إليك )) وقوله : (( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب
المقسطين)) وقوله : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً )) وأما السنة المطهرة
فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم
أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله صلى الله عليه
وسلم : ( لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) وقد نقل غير واحد من العلماء
الإجماع على مشروعية القضاء قال ابن قدامة : ( وأجمع المسلمون على مشروعية
نصب القضاء والحكم بين الناس) .



الحكمة من مشروعية القضاء
القضاء
أمر لازم لقيام الأمم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم ، وقمع
الظالم ، وقطع الخصومات ، وأداء الحقوق إلى مستحقيها ، وللأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد ، كي يسود النظام
في المجتمع ، فيأمن كل فرد على نفسه وماله، وعلى عرضه وحريته ، فتنهض
البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم، ودنياهم فإن الظلم من
شيم النفوس ، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم يحتج إليهم .



حكـم القضــاء
اتفق
الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن
الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا . أما كونه فرضا فلقوله
تعالى : (( كونوا قوامين بالقسط )) وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر،
بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون
القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد : ( لا بد
للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ) ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم
وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم
إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول :
(إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن
حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم ، فيجب على
الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره،ويكره إذا كان صالحا مع وجود من
هو أصلح منه ، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله
للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية
والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه النظام القضائى  Frown أيجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ قال نعم إذا لم يوجد منه عوض. قيل له بالضرب والحبس ؟ قال نعم)..شكرااااا علي هذا الموضوع الرائع ...admin
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

النظام القضائى  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام القضائى    النظام القضائى  Sss10الأربعاء مايو 11, 2011 2:20 am

شرفت صفحتى بمرورك اخى الكريم / دموع الألم
واشرقت باضافتك المفصلة
جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
 
النظام القضائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نور مجددا في مواجهة النظام..
» النظام التأديبى لطلاب الجامعات
» اوراق النظام تسقط تباعا والثورة اسقطت الشرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام العامة :: قسم المعاملات الاسلامية-
انتقل الى: