ما حكم الشرع في استعمال المرأة للمساحيق التي تلون الخدود والشفاة والجفون. إذا أرادت أن تتزين لزوجها. فالبعض يقول إن هذه المساحيق من زينة نساء مجتمع الغرب ولا يجوز أن تفعله نساء المسلمين؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير أوقاف السويس: يشرع للمرأة أن تتزين لزوجها. بما أباحه الله لها. من الملابس الحسنة عندها. والنظافة بالصابون وغيره. مما يحسنها وينظفها. ويزيل الأوساخ عنها» وإذا كانت هناك مساحيق مباحة. ليس فيها محرم ولا نجاسة. ولا شيء يضر الوجه. ولا يسبب عاقبة وخيمة. فلا بأس. نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا. وندع ما يضرنا. إذا جاء من الغرب أو الشرق شيء ينفعنا. نأخذه ونستفيد منه. كما نأخذ منهم ما أخذنا من سلاح. ومن طائرات ومن سيارات. ومن بواخر وغير ذلك. نأخذ منهم من الدواء ومن غير الدواء. ومن وجوه الزينة ما ينفعنا. ولا يكون فيه مشابهة لغيرنا. بل نأخذ الشيء الذي ينفع وندع ما يضر. والزينة مطلوبة من المرأة لزوجها. لا في الخروج بين الرجال. بل في بيتها وعند زوجها.
المصدر: جريدة "المساء" المصرية.