مباحات الصوم:
وهي الأشياء التي إذا فعلها الصائم أو تركها فليس عليه شيء، ومنها:
1 - الاغتسال أو الاستحمام، فقد صب النبي ( على رأسه الماء في يوم كان شديد الحر، لشدة عطشه. _[أبو داود وأحمد].
2 - الاكتحال (وضع الكحل في العين للتزين أو للتداوى به) وكذلك وضع القطرة.
3 - الحقنة سواء كانت في العضل أو الوريد، بشرط أن تكون دوائية لا غذائية.
4 - بلع الريق، وغبار الطريق، وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان لا يبلعها بإرادته، فلا يستطيع أن يمنع نفسه عن ابتلاعها، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه.
5 - السواك.
الأعذار المبيحة للفطر:
تكاليف الإسلام يسر وسهولة، قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
وهناك حالات أباح الشرع للإنسان أن يفطر فيها، تيسيرًا على الناس، وتخفيفًا عنهم، وهي:
1 - السفر: قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ولم يُروَ تحديد المسافة في الكتاب والسنة، ولكن قدرها بعض الفقهاء بحوالى 98 كم.
2 - المرض: ويقصد به المرض الذي يصعب معه الصوم صعوبة شديدة، أو يخاف الهلاك منه إن صام، أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وأن يخبر بذلك طبيب مسلم ثقة.
3، 4 - الحمل والرضاع: يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، قال (: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) [أصحاب السنن].
5 - الهرم (كبر السن) ، قال تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184].
6- الإكراه؛ فمن استكره على الإفطار يباح له الفطر.
وقد جمع أحد الشعراء الأعذار المبيحة للفطر بقوله:
وعوارض الصوم التي قد يــغتفر للمـرء فيها الفطر تسع تستطر
حمـل وإرضــاع وإكراه ســفر مرض جهاد جوعة عطش كـبر
مبطلات الصيام:
وهي الأمور التي تفسد الصيام، وهي:
1 - الأكل والشرب عمدًا أو لعذر شرعي كمرض أو سفر أو إكراه.
2 - الجماع.
3 - القيء عمدًا.
4 - الحيض أو النفاس، فإذا نزل الدم على المرأة ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة بطل صومها، وعليها أن تفطر، وأما المستحاضة فلا يبطل صومها.
5 - دخول أي شيء من الفم إلى الجوف، مما لايتغذى به عادة كالحصى.
6 - من نوى أن يفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يفطر؛ لأن النية شرط لصحة الصوم.
7 - إخراج المني بشهوة ولذة معتادة من غير عذر ولا مرض.
قضاء الصوم:
يجب القضاء على من أفطر يومًا أو أكثر من رمضان بعذر من الأعذار المبيحة للفطر، كالحيض والنفاس، والمرض والسفر، قال تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].
وعلى الحامل أو المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، أو بغير عذر كمن أكل أو جامع عامدًا، إضافة إلى ما عليه من الكفارة.
وقت قضاء رمضان: يكون من بعد انتهاء رمضان إلى مجىء رمضان
المقبل، ويستحب الإسراع بالقضاء، ويجب القضاء إذا بقى على رمضان المقبل أيام بعدد الأيام التي يريد الإنسان أن يقضى صيامها، ويكون الصيام في أيام يباح الصوم فيها تطوعًا، فإن صام في أيام لا يصح الصوم فيها كالعيدين مثلا فلا ينفعه ذلك.
تتابع القضاء: لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمضان، وإن كان الأولى موالاة القضاء أو تتابعه؛ للإسراع في القضاء.
كفارة الصيام:
عقوبة تلحق بمن أفسد صيامه في رمضان، إضافة إلى ما يجب عليه من قضاء الأيام التي أفطرها، وهي واحدة من الأمور الثلاثة التالية:
- عتق رقبة مؤمنة.
- أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما شيء، فإن قطعهما قاطع كأيام الأضحى أو رمضان أو غيرهما لا يصح، فإذا اعترضه صوم نذر، فليتم كفارته، ولا يلزم النذر.
- أو إطعام ستين مسكينًا، فيعطى كل مسكين مدًّا من القمح أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو يطعمهم وجبتين مشبعتين من أى طعام شاء، وإن اختلف الطعام، كأن يجمع لهم بين الخبز واللحم مثلا، أو غير ذلك.
وتجب الكفارة في أمرين:
1 - الجماع.
2 - الإفطار المتعمد عند المالكية فقط.
والكفارة على الترتيب، فمن قدر على العتق فلا يكفيه الصوم، ومن قدر على الصوم فلا يكفيه الإطعام، ومن عجز عن الثلاثة فلا شيء عليه، وليكثر من الاستغفار، فإذا منَّ الله عليه فليطعم ستين مسكينًا، ويسقط من الكفارة عتق الرقبة لعدم وجود العبيد الآن، وإن كان حكمها باقيًا في شرع الله إلى يوم القيامة.
تعدد الكفارة: تتعدد الكفارة بتعدد موجبها، فمثلا إذا جامع رجل زوجته عمدًا في نهار رمضان، وكفر عن فعله بإحدى الكفارات الثلاث؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، ثم جامع زوجته في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، أما إذا جامع زوجته مرتين في يوم واحد لزمته كفارة واحدة.
الفدية:
وهي إطعام مسكين مدًّا من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وتجب بالأمور التالية:
1 - العجز عن الصيام لمن لا يقدر على الصوم كالشيخ الكبير والعجوز.
2 - المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
3 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما.
وتجب الفدية مع القضاء على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر ما فاته من الأيام.
من مات وعليه صوم:
ينبغي على المسلم أن يسرع في قضاء ما عليه من صيام شهر رمضان، فقد يأتيه الموت فيحاسبه الله تعالى على تقصيره، فإن مات المسلم وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة واجبة، وكان يمكنه قضاؤه ولكنه لم يفعل فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على أوليائه (أقرب الناس إليه) أن يصوموه عنه هم أو بعضهم، فإن لم يكن له أولياء، يؤجر له من رأس ماله من يصوم عنه، فهذا مقدم على ديون الناس، فحق الله أحق بالقضاء، فإن رفض أولياء الميت الصيام عنه فهم عصاة، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم، لأن الصوم قد انتقل بموته إلى وليه.
قال رسول الله (: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) [البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه] ويرى بعض الفقهاء أنه لا يصح لولي الميت أن يصوم عنه، أما إذا أفطر المسلم في الشهر لعذر كالمرض أو السفر فمات وهو مريض أو مسافر فلا قضاء ولا إثم عليه لعدم تقصيره؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت.
صوم الكفارات
وهو الصوم الذي يصومه الإنسان؛ تكفيرًا لما حدث منه، كصوم شهرين متتابعين لمن لم يقدر على عتق رقبة كفارة للقتل الخطأ، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} _[النساء: 92] وكذلك لمن قال لزوجته: (أنت علىَّ كظهر أمي) وهو الظهار الذي كان يعد في الجاهلية قبل الإسلام طلاقًا.
فلما جاء الإسلام حرمه، ولم يعتده طلاقًا، بل جعل له كفارة؛ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا} _[المجادلة: 3 - 4].
ومن صيام الكفارات صوم كفارة اليمين، وهو صيام ثلاثة أيام كفارة لمن لم يبر يمينه، وذلك في حالة عدم المقدرة على أداء واحدة من ثلاثة أشياء؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة: 89].
ليلة القدر
قال تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر} [سورة القدر].
وهي ليلة مباركة يستحب قيامها والعمل فيها، قال (: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) _[البخاري].
وهي ليلة من الليالى الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد تكون إحدى هذه الليالى: (21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29) ورجح كثير من العلماء أنها ليلة السابع والعشرين، فعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال في ليلة القدر: والله إنى لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله ( بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين. _[مسلم] والحكمة في إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها، ويجدوا في العبادة طمعًا في إدراكها.
الدعاء فيها: سألت السيدة عائشة -رضي الله عنها- النبي (: ماذا أقول في ليلة القدر؟ فقال: (قولى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) _[الترمذي وابن ماجه].
علاماتها:
- أن تكون السماء صافية، والجو معتدلا، فلا يكون حارًا، ولا باردًا في تلك الليلة.
- أن تشرق الشمس في صباح يومها بيضاء لا شعاع لها.
الاعتكاف
يحتاج الإنسان أن يجدد علاقته مع الله كل فترة؛ لِيَطْهُرَ قلبه وتصفو نفسه، وذلك بمراقبة الله تعالى، والانقطاع إلى العبادة، متجردًا له سبحانه من شواغل الدنيا وأعمالها، ملازمًا العبادة في بيت الله سبحانه، ومتقربًا إليه طلبًا رحمته، متحصنًا بحصنه -عز وجل- وتتحقق كل هذه الأشياء بالاعتكاف.
معنى الاعتكاف: هو أن ينوي المسلم الإقامة في المسجد ولزومه بنية العبادة تقربًا إلى الله تعالى.
أنواع الاعتكاف: وللاعتكاف أنواع، هي:
1 - الاعتكاف الواجب، وهو اعتكاف النذر، فيلزم الوفاء به، فعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، إنى نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. "فقال: أوف بنذرك" [متفق عليه] وإذا مات الرجل وقد نذر الاعتكاف فلا يقضى عنه.
2 - الاعتكاف المستحب، لاسيما في العشر الأواخر من رمضان.
شروط الاعتكاف:
1 - الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر.
2 - العقل أو التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، ويصح اعتكاف الصبى المميز.
3 - المسجد: فلا يصح في البيوت، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها.
4 - النية.
5 - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.
6 - إذن الزوج لزوجته.
ويستحب للمعتكف أن يكثر من الطاعات، وذكر الله، والصلاة على النبي (، وقراءة القرآن، وصلاة النوافل، والصوم.
ما يكره للمعتكف فعله:
1 - أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من الأقوال والأفعال.
2 - الصمت عن الكلام إلا إذا كان تفكرًا.
ما يباح للمعتكف فعله:
1 - أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته التي لا غنى له عنها.
2 - حلق الشعر، وتقليم الأظافر والاغتسال، وارتداء أحسن الثياب، واستخدام الروائح الطيبة.
3 - الأكل والشرب والنوم في المسجد.
وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه:
يتنوع وقت الدخول إلى المعتكف والخروج منه حسب نوع الاعتكاف كالآتي:
1 - إذا أراد المسلم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإنه يدخل مسجده قبل غروب شمس اليوم التاسع عشر من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان.
2 - إذا كان قد نذر الاعتكاف في وقت معين، فقد وجب عليه أن يعتكف في هذه الأيام بذاتها، ويدخل معتكفه في أي وقت من بعد أذان المغرب إلى أذان الفجر الأول يوم نذره ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم نذره.
3 - إذا كان الاعتكاف تطوعًا مطلقا، فللمسلم أن يدخل معتكفه في الوقت الذي يتيسر له، ويخرج متى شاء.
ولقد فرق الأئمة بين اعتكاف الأيام والليالي؛ فمن أراد اعتكاف يوم أو أيام بعينها، فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع فجر اليوم، ويخرج إذا غاب قرص الشمس، ومن أراد اعتكاف ليلة أو ليالى بعينها، فإنه يدخل قبل أن يتم غروب الشمس، ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر، ومن نذر اعتكاف شهر، فيبدأ الشهر من أول ليلة منه، فيدخل قبل الغروب، ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر.
مبطلات الاعتكاف:
1- الخروج من المسجد بلا عذر شرعي.
2 - الجماع، قال تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها} _[البقرة: 187].
3 - السكر.
4 - الإغماء والجنون الطويلان.
5 - الحيض والنفاس.