الغصب
الغصب هو أخذ مال له قيمة محترم بغير إذن صاحبه المالك له، فيزيل ملكيته إن كان في يده أو يمنعه من الانتفاع به علانية لا في الخفية؛ قهرًا بدون وجه حق.
حرم الإسلام الغصب، واعتبره من كبائر الذنوب، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة: 188].
وقال أيضًا: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها".[أبو داود].
وقال كذلك:"من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين"[متفق عليه].
وقال ( :"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله. قال:"وإن قضيبًا من أراك" [مسلم والنسائي]
شروط الغصب:
الاستيلاء علي أشياء الآخرين لا يسمي غصبًا إلا إذا توفر فيه شرطان:
1- أن يكون في العلانية، فيستولي الإنسان علي حاجة غيره جهرًا وفي العلانية، فإن كان الاستيلاء علي حاجة الآخرين سرًا، سميت سرقة.
والاستيلاء إما بالأخذ، كأن يأخذ الإنسان أرض غيره مثلا لنفسه، أو بحبس الشيء عن صاحبه ومنعه من الانتفاع به، كأن يمنع الرجل رجلا من زراعة أرضه.
2- أن يكون الاستيلاء علي سبيل التعدي والظلم، فإن استولي إنسان علي مال من سارق ليرده إلي صاحبه فهذا لا يعد غصبًا، وإن استولي إنسان علي حاجة غيره برضاه علي سبيل الإعارة فهذا لا يعد غصبًا، ومتي حدث الغصب؛ وجب إجبار الغاصب علي رد الشيء الذي أخذه إلي صاحبه. فكل مغصوب يحرم الانتفاع به. ولا يحل للمرء أن يأخذ مال مسلم أو حتى ذمي إلا بطيب نفس منه، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188]. فإذا أخذ الإنسان حاجة غيره ببيع محرم أو عقد فاسد، وجب عليه ردها إلي صاحبها، فإن كان قد استهلك منها شيئًا ردَّ ما تبقي.
وإذا وجد المغصوب منه حاجته عند رجل أخذها منه حتى ولو كان هذا الرجل قد قام بشرائها من الغاصب، وعلي هذا الرجل أن يأخذ ماله الذي دفعه للغاصب في شراء هذا الشيء.. فيطلب المشتري الثمن من البائع الغاصب الذي باعه الشيء المغصوب.
إذا كان المغصوب أرضًا:
وإذا كان الشيء المغصوب أرضًا، وقام الغاصب بزراعتها، وجب رد الأرض بالزرع الذي فيها إلي صاحب الأرض، ويقوم صاحب الأرض بدفع ما أنفقه هذا الغاصب علي الأرض، قال ( :"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].
فإن كان الغاصب قد غرس شجرًا في الأرض أو بني بيتًا عليها، وجب قلع هذا الشجر، أو هدم هذا البناء. فقد روي أن رجلين اختصما إلي رسول الله ( غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضي رسول الله ( لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج غرسه منها.[أبو داود].
ضياع المغصوب أو تلفه:
إذا ضاع الشيء المغصوب من الغاصب، أو تلف،وجب علي الغاصب تعويض المغصوب منه، وإن نقص الشيء المغصوب عند الغاصب كان للمغصوب منه أن يأخذ حاجته ناقصة ويعوضه الغاصب قيمة النقص، أو أن يأخذ من الغاصب قيمة حاجته وقت أن غصبها، كأن يغصب رجل بقرة سمينة فهزلت عنده، كان للمغصوب منه أن يأخذ البقرة من الغاصب، ويأخذ قيمة الهزال أو النقص، أو أن يترك له البقرة ويأخذ قيمة البقرة وقت أن غصبت منه.
إذا أفسد الإنسان حاجة غيره عمدًا:
إذا أفسد الإنسان حاجة غيره كأن كسر له شيئًا، أو مزق له ثوبًا، كان عليه أن يصلح الشيء الذي أفسده، وأعطي الفرق لصاحبه، ولا يجب عليه أخذ الشيء الذي أفسده ورد مثله سليمًا، ولا يعني هذا أن يتساهل الإنسان في حقه إذا حاول أحد أخذه، بل عليه أن يدافع عما يملك حتى الموت، فإن قتل كان شهيدًا وله الجنة، قال ( :"من قتل دون ماله فهو شهيد" [الجماعة].
إذا كان لرجل كلب عقور، وفرط في ربطه، فإن عض الكلب شخصًا-مثلاً- وجب علي صاحب الكلب الضمان، بسبب التفريط، وإذا كان لإنسان دابة فأرسلها وتركها ليلاً، فأتلفت الزرع، فعلي صاحبها الضمان لقوله ( :"وإن علي أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم"[أبو داود وأحمد وابن ماجه].
وإذا كان لإنسان دابة غير مركوبة، أو ليس لها راكب يركبها، فأتلفت شيئًا، فلا ضمان علي صاحبها لقول ( :"العجماء جبار" [البخاري]. أي هدر باطل.