الطعن رقم 0108 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 613
بتاريخ 24-03-1956
الموضوع : جامعة
الموضوع الفرعي : النظام التأديبى لطلاب الجامعات
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كانت لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات قد خلت من النص على وجوب إجراء تحقيق إبتدائى مع الطالب المتهم بالغش أو الشروع فيه قبل إحالته إلى لجنة التأديب ، إلا أن عميد الكلية ، و قد أشر بإحالة الطالب إلى لجنة تحقيق ، يكون قد علق الإحالة إلى لجنة التأديب على النتيجة التى يسفر عنها التحقيق الذى أمر به ، و رتب للطالب بذلك حقاً فى هذا الشأن بتمكينه من إبداء دفاعه فى هذه المرحلة التمهيدية ، الأمر الذى قد يتيح له إظهار براءته بما يجنبه المحاكمة التأديبية . و إذا كانت اللائحة المتقدم ذكرها قد سكتت عن النص على القيام بتحقيق قبل المحاكمة ، فإنها لم تمنع مثل هذا الإجراء الذى تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه . و متى تم إجراء هذا التحقيق بالفعل ، فلا سبيل إلى إنكار قيامه أو إهدار أثره بمقولة إنه غير لازم أو كان فى الوسع الإستغناء عنه و الإكتفاء بما تباشره لجنة التأديب من تحقيق ، إذ أنه يصبح فى هذه الحالة جزءاً متمماً لإجراءات المحاكمة التأديبية ، و للجنة مطلق السلطة بعد ذلك فى تقديره حسبما يتراءى لها لدى إصدار قرارها. و ينتج من وجود هذا التحقيق جميع الآثار القانونية المترتبة عليه لزوماً ، و من هذه الآثار عدم صلاحية من تولاه أو إشترك فى إجراء من إجراءاته للجلوس عند الحكم فى التهمة التى تناولها ، ما دام لم يكن مأموراً به من لجنة التأديب ذاتها و منوطاً بعضو مندوب منها ، بل تم كإجراء سابق فى مرحلة مستقلة من هيئة تمثل سلطة الإتهام و تملك إبداء الرأى بتأييد هذا الإتهام أو نفيه ، و قد أفصحت عن رأيها فعلاً عندما قررت إحالة الطالب إلى المحاكمة لإقتناعها بثبوت تهمة الغش عليه . و سواء أعرب المحقق عن رأيه أو سكت عنه فإن الأصل أن من يقوم فى الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى أو الحكم فيها ما لم يوجد نص صريح لأسباب خاصة يقضى بغير ذلك كما هو الشأن فى لجنة التأديب و التظلمات الخاصة برجال القضاء و بأعضاء مجلس الدولة ، و هذا أصل من أصول المحاكمات . و حكمة ذلك هى ضمان حيدة القاضى الذى يجلس من المتهم من مجلس الحكم بينه و بين سلطة الإتهام ، حتى يطمئن هذا الأخير إلى عدالة قاضيه و تجرده عن الميل أو التأثر ، و حتى لا تساور القاضى أو عضو الهيئة التأديبية – وقت إصدار حكمه أو قراره فتفسده – عقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة و هو يباشر ولاية التحقيق ، أو يتولى سلطة الإتهام ، أو يشترك فى إصدار قرار الإحالة أو فى نظر الدعوى فى مرحلة سابقة . فثمة قاعدة مستقرة فى الضمير تمليها العدالة المثلى و لا تحتاج إلى نص يقررها ، و هى أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو أستمع أو تكلم ، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدماً بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على إطمئنانه إليه . و متى قام وجه عدم الصلاحية لنظر الدعوى إمتنع على القاضى الإشتراك فى الحكم ، و إلا لحق عمله البطلان . و قد رددت هذا المبدأ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ نصت على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائى ، أو بوظيفة النيابة العامة ، أو المدافع عن الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة . و أنه يمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون القضاء فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، و رتبت المادة 314 من القانون المشار إليه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى هذه الأحوال و لو تم بإتفاق الخصوم . كذلك نصت المادة 87 من القانون رقم 2210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس مجلس التأديب أو أحد عضويه يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية . و لما كانت هذه الأحكام هى بمثابة القانون العام فى هذا الشأن ، فإنها تنطبق من طريق القياس الصحيح على النظام التأديبيى لطلاب الجامعات و إن خلت لائحة نظامهم الدراسى و التأديبى من نص خاص بالتنحى . و من ثم تبطل محاكمة الطالب تأديبياً لعيب جوهرى فى الشكل إذا ما إشترك فيها عضو سبق أن باشر عملاً من أعمال التحقيق فى التهمة موضوع المحاكمة لا بتكليف من لجنة التأديب ، بل بوصفه سلطة تحقيق إتهام قبل إحالة الطالب إلى المحاكمة ، و قام بفحص الأدلة لتكوين عقيدته ، ثم قرر الإحالة بعد إقتناعه بثبوت التهمة ، و إن إلتمس له عذراً قد يشفع فى تخفيف وزر جريمته .
( الطعن رقم 108 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )