بقلم :عبدالرحمن طايع المحامى بالنقض من
وقت لآخر يخرج علينا فريق من القضاة يطالبون بتعديل قانون السلطة القضائية
وهذا من حقهم ولكن للأسف الشديد يضعون بموادة نصوص بها إعتداء علي
المحاماة وتحجم المحامين عن أداء دورهم العظيم للدفاع عن الحقوق والحريات.
ويجدر
التساؤل لماذا يصر القاضيان الزند ومكي علي سرعة إصدار مشروعهما بمرسوم
قبل تشكيل السلطة التشريعية بالرغم من أن إنتخابات مجلس الشعب ستبدأ بعد
أيام معدودات ومن منطلق حرصنا علي إطفاء نار الفتنة بين القضاة والمحامين
لكون أن العدالة وتحقيقها علي خير وجه لا يستطيع أحد أن يستغني عن هؤلاء أو
هؤلاء ذلك وفقاً للنصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا
والنصوص القانونية والعلماء والجهلاء علي حد سواء يعلمها بمعني ضرورة توفير
الاستقلال والضمانات الكافية للقضاة والمحامين لأداء دورهم فالمحامي يبحث
ويبدع لبيان الحق والقاضي يرجح وينشئ ويقر الحق لذلك أقترح تعديل بعض نصوص
المحاماة وأنتظر تأييد القضاة قبل المحامين عليه لبيان المصداقية والشفافية
وعدم التعصب للمهنة التي نتتمي إليها:
أولا
المادة الأولي: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في إستقلال ولا سلطان عليهم في ذلك
إلا لضمائرهم وأحكام القانون ويتمتعون بالصفة القضائية.
ثانياً
المادة السابعة: ( أعمال المحاماة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون
رقم 47 لسنة 1973 القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وكل شخصية إعتبارية
عامة تسري علي محاميها أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 مع عدم الإخلال بإختصاصات مجلس الدولة
والنيابة الإدارية.) ذلك للحفاظ علي الحقوق والأموال العامة المقدرة
بالمليارات بالهيئات العامة والشركات والبنوك العامة وقطاع الأعمال العام.
ثالثا:
مادة 120: نقابة المحامين مؤسسة قضائية مهنية مستقلة غير حكومية تضم
المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها , وتتمتع بالشخصية
الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي
ينظمه هذا القانون.
رابعا:مادة
131 يشكل من الجمعية العمومية للمحامين مجلس خاص من المحامين المقيدين
أمام محكمة النقض والمحامين الحاصلين على الدكتوراة والماجستير المقيدين
امام المحاكم الابتدائية والاستئناف ويقوم المجلس الخاص باختيار النقيب
وعدد اربعة وعشرين عضوا ستة عشر من محامي النقض وثمانية من محامي الاستئناف
والمحاكم الابتدائية من بين اعضائه.
مواد اضافية:
( الحد الأقصى لمزاولة أعمال المحاماة والقيد بجداول المحامين المشتغلين 75 سنة)
(
تشكل لجنة تفتيش من مجلس النقابة وآخرين يستعين بهم المجلس للتفتيش على
مقار المحامين بالعناوين المسجلة لديها للتأكد من مزوالتهم مهنة المحاماة
ومن صلاحيات اللجنة وقف القيد او شطب المحامي من الجداول).
( تشكل دائرة بمحكمة استئناف القاهرة للطعون من قرارات اللجنة بالمادة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار) .