فى حلقة خاصة على قناة الرحمة الفضائية تحدث الشيخ علاء سعيد عن حج المرأة ومايجب الالتزام به لمن اردات أن تحج أو تعتمر مشيراً الى أن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل وهي متعلقة باستطاعتها بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة.
وقال :الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، ولكن هناك شروط للقيام بالحج يشترك فيها الرجل والمرأة وهي (الإسلام - الحرية -العقل -البلوغ -الاستطاعة )وتتمثل الاستطاعة في الزاد والراحلة وإذن الوالدين أوأحدهما.
أما الشروط الخاصة بالمرأة هي (إذن الزوج -المحرم - أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة) فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام المقبل أوبعده.
واذا تحدثنا عن اذن الزوج فنقول أن من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ويجب ان تعى المرأة أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
ومن شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم ،لهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:
صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك"، وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم"، ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها) وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك.
والسؤال هنا من هو محرم المرأة ؟ هو الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب أورضاع أومصاهرة نحو ابنها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها أوأختها وزوج أمها وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح، قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
الأمر الثالث الذى يجب أن نشير اليه وهو تهاون بعض النساء وخروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلا"، أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة، ومن شروط العدة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر إلى الحج أوالعمرة؟
قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم)، وإن لم تجد المرأة محرماً وتعذرعليها ذلك فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر.