قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 829894
ادارة المنتدي قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 103798
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 829894
ادارة المنتدي قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 34 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 34 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية   قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الخميس نوفمبر 05, 2009 6:46 pm

قانون رقم 76 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية
الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007
----------------------------------
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ... و قد أصدرناه.

(المادة الأولى )

تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه)
أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من
قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونى التنفيذ )
بكلمتى ( المحضر و ( المحضرين ) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار اليه.

( المادة الثانية )

تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الاتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 (فقرة ثانية )
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 :
للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية :
1- اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه او فى تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
مادة 251:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
مادة 255 :
يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن . فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
" و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها ".
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.
و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.
و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275 :
" يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".
مادة 277 :
" تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية"
مادة 278 :
" يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ".
و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام.
مادة 279 :
" يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ".
فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ.
و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ".
مادة 479 :
" اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ".

( المادة الثالثة )

يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية :-
مادة 43 :
5- دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها .
6- دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى أشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثة ):
و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.

( المادة الرابعة )

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثله.

( المادة الخامسة )

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و تكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
ابنة اللجين
مدير المنتدى
مدير المنتدى
ابنة اللجين


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3816
نقاط : 4985
تاريخ الميلاد : 09/03/1944
العمر : 80

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية   قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية Sss10الخميس نوفمبر 12, 2009 3:52 pm

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية 12580074711
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصوص قانون الطفل 12 لسنة 96 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008
» نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى
» فلسطين: القبض على "جزار" يذبح الحمير ويبيعها للمحال التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: