ان العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو انتماء المواطن للدولة وتمتعه بحقوق وواجبات. الا ان هذه الحقوق والواجبات غير قابلة للتجزئة لضمان كرامة المواطن.
مما يدعونا الى طرح سؤال: ما هي الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية؟
يترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات والتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق هي كما يلي:
1 - الحقوق المدنية:
هي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية الآخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن او في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته وعدم تعرضه لأية حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل وفرد في اكتساب جنسيته.
2 -الحقوق السياسية:
تتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والسلطات المحلية والبلديات والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي.
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
تتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التأمين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في خدمات كافية لكل مواطن والحقوق الثقافية فتتمثل بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة.
أما بالنسبة للواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهي كالآتي:
واجب دفع الضرائب للدولة
واجب إطاعة القوانين
واجب الدفاع عن الدولة
حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وامرأ مقبولاً في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز.
أثر النزاعات المسلحة على الحقوق المدنية والإجتماعية والثقافية
غالباً ما تسفر النـزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ عن وقوع انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع. إذ يتم تدمير الخدمات الصحية والمساكن والأغذية ومصادر المياه النظيفة، أو يُمنع الناس من الحصول عليها. إن التدابير التي تُتخذ رداً على بواعث القلق الأمنية يجب أن تكون معقولة ومتناسبة مع الخطر. ففي أوقات النـزاع المسلح يجب أن يحترم التمييز بين المدنيين والمقاتلين. أثناء النـزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ التي "تهدد حياة الأمة"، تعلن الحكومات مؤقتاً تعليق الضمانات من بعض التزامات حقوق الإنسان غير ان هذا الامر غير مبرر لحاجة المواطن في تلك الحالات الى ضمانات اجتماعية اضافية. ففي حالة الميثاق الأفريقي، مثلاً، قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إنه "لا يجوز تبرير الحد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق بذريعة حالات الطوارئ أو بالظروف الخاصة.
"السلام الشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان قائماً على العدالة الاجتماعية"
إن الحرمان التعسفي من الحياة لا يقتصر على فعل القتل المحظور إنما يتعداه ليشمل الحرمان من الحق في العيش بكرامة. وإن هذه النظرة تضفي مفهوماً إضافياً للحق في الحياة يتمثل في أنه ينتمي، في الوقت نفسه، إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يبين الترابط بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة." وتجدر الاشارة الى أن مستوى المعيشة اللائق والتغذية الكافية والرعاية الصحية والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى ليست مجرد أهداف تنموية، بل إنها حقوق إنسانية متأصلة في حرية الإنسان وكرامته.بيد أن هذه الحقوق لا تعني أنها مجرد حق في الحصول على حصة إنما هي مطالب بمجموعة من ترتيبات اجتماعية ومعايير ومؤسسات وقوانين ومناخ اقتصادي ملائم التي تستطيع أن تكفل التمتع بهذه الحقوق.
وقد جاء في المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. كما نصت المادة 25 على ضرورة تأمين الخدمات الاجتماعية للفرد لضمان كرامته:
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.