قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 829894
ادارة المنتدي قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 103798
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 829894
ادارة المنتدي قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
    المتواجدون الآن ؟
    ككل هناك 29 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 29 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

    لا أحد

    أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
    احصائيات
    هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
    آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

    أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    ازرار التصفُّح
     البوابة
     الصفحة الرئيسية
     قائمة الاعضاء
     البيانات الشخصية
     س .و .ج
     ابحـث
    اضفنا للمفضلة
    أضف موضوعى لمفضلتك

     

     قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    القناص66
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    القناص66


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 367
    نقاط : 543
    تاريخ الميلاد : 28/06/1966
    العمر : 57
    المزاج : متقلب

    قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Empty
    مُساهمةموضوع: قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة   قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10السبت أبريل 10, 2010 1:17 am

    قــــانـــون الطـــوارئ

    بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة
    -------------------------------
    القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية
    وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن
    ------------------------------------------------------
    وفي ما يلي نص هذا القانون

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
    بالقانون رقم 162 لسنة 1958

    بشأن حالة الطوارئ

    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

    وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له

    قرر القانون الآتي

    مادة 1
    يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

    مادة 2
    يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

    مادة 3
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره


    صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م

    قانون بشأن حالة الطوارئ

    مادة 1
    يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

    مادة 2
    يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

    أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
    ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
    ثالثا: تاريخ بدء سريانها

    مادة 3
    لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

    أولاً
    وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

    ثانياً
    الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

    ثالثاً
    تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

    رابعاً
    الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة

    خامساً
    سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

    سادساً
    إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له

    مادة 3 مكرر

    (1)
    يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
    ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة
    ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

    (2)
    يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه
    ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره
    وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله
    ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

    مادة 4
    تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
    وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
    وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

    مادة 5
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    مادة 6
    يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
    ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة
    وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

    مادة 7
    تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
    وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة
    ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
    ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

    مادة 8
    يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها
    وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

    مادة 9
    يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

    مادة 10
    فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها
    ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

    مادة 11
    لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

    مادة 12
    لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

    مادة 13
    يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

    مادة 14
    يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
    فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

    مادة 15
    يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

    مادة 16
    يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم
    وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

    مادة 17
    لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

    مادة 18
    لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

    مادة 19
    عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها
    أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

    مادة 20
    يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
    ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
    رئيــس الجمهــورية
    بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    القناص66
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    القناص66


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 367
    نقاط : 543
    تاريخ الميلاد : 28/06/1966
    العمر : 57
    المزاج : متقلب

    قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة   قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10السبت أبريل 10, 2010 1:41 am

    تعليق
    -----------
    هل قانون الطوارئ له حدود ام لا؟!!!!!!
    وهل يلغى كل حقوق للمواطن الحر؟!!!!!!
    وهل ان كان كذلك فنستطيع أن ندرك من ذلك أن أى من أفراد السلطة التنفيذية(رجال الشرطة أن يستخدموا سلطاتهم وأن يتعدوا عنها
    وأن يقومون بفعل أى شئ بحجة قانون الطوارئ هذا؟!
    --------------------------------------
    بالرغم من أن هذا يتعارض مع الكثير من القوانين منها المادة (40)فى الفصل الثالث بشأن اجراءات القبض على المتهم من قانون الاجراءات الجنائية
    الذى ينص على:(لايجوز القبض على أى انسان الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.....)
    أم تصبح تلك القوانين غير فعالة فى تلك الحالة؟!
    وهل هذا القانون يلغى أيضا حقوق المحامى التى منحها له قانون المحاماة
    مثل المادة 50من الباب الثانى فى حقوق ووجبات المحاماةمن قانون المحاماة
    والتى تختص فى عدم ايجازة القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا والمادة 51من نفس المصدر فى عدم ايجازة التحقيق أو تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة اعضاء النيابة؟!
    -------------------------------------------------------
    وللاجابة على كل هذة الآسئلة سوف نتحدث عن الآتى :
    أولا : ماذا تعنى حالة الطوارئ فقها ؟
    والغاية التى تعلن من أجلها حالة الطوارئ؟
    ثانيا : مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
    ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر ؟
    رابعا : نص هذا القانون ( موضح أعلاه )
    خامسا : الضمانات التى كفلتها المعاهدات الدولية حتى فى ظل هذا القانون
    سادسا : أثر هذا القانون على الحريات العامة ، وعلى القضاء بوجة عام
    ------------------------------
    أولا: مفهوم حالة الطوارئ :
    -----------------------
    هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية
    ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".
    بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور
    -----------------------
    وحينما تلج الدولة لهذا القانون يكون لديها أحد المبررات الآتية
    ----------------------------------------
    الغاية من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية يتمثل في أن القوانين المعمول بها في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة قادرة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية في ظل تلك القوانين ومن بين هذه الظروف الاستثنائية المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلية في داخل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو دينية أو طائفية أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو حصول حالة فتنة أو انتشار كارثة بيئية أو مرضية وغيرها من الظروف
    ------------------------------------
    ثانيا :مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان :
    -------------------------------------------------
    تناولت بالبحث أغلب المعاهدات والصكوك الدولية حالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي نصت المادة الرابعة منه على (( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في (أضيق الحدود ) التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العراق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي )
    -------------------------------------
    ونصت الفقرة (1) من المادة (15) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي: ( في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في ( أضيق الحدود ) التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.
    ---------------------------------------------------------------
    أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969فقد أكدت المادة(27/1) منها على أنه لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية الحالية ولكن ( فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ )
    شريطة أن تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
    -----------------------------------------------
    ثالثا : الظروف التاريخية لهذا القانون ومتى تم العمل به فى مصر :
    ---------------------------------------
    القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ ..
    طبق هذا القانون وقت الحرب العالمية وذلك لفترة الحرب ثم اصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارة باعلان حالة الطورى صبيحة يوم النكسة يوم 5 يونيو سنة 1967 واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الى ان انها العمل به فى مايو سنة 1980 حتى جاء يوم المنصة الذى تم اغتيال السادات فية وجلس السيد صوفى ابو طالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت كرئيس مؤقت ليعلن حالة الطوارئ مرة اخرى ولتظل مستمرة فى ظل حكم الرئيس مبارك حتى الان ؛ اى اننا فى حالة الطوارئ منذ عام 67 حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال هذة المدة سوى 15 شهر فقط
    --------------------------------------------------
    رابعا :أثر قانون الطوارئ على حقوق الأفراد والحريات العامة
    ------------------------------------------------
    لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى هذا الأثر لما ينقص من ضمانات الأفراد في تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية
    فعلى صعيد الحريات الفكرية والأدبية والصحفية فأنها تتأثر كثيراً فليس من الغريب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات ودور النشر والصحافة وتمارس عليها رقابة شديدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها ومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصدور
    بحجج أنها تثير الإشاعات وتحرص على أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما يخص أثر قوانين الطوارئ على حرية انتقال الأفراد فهذا أثره واضح فيما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن غيرها كذلك تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعيق المواصلات وتضع قيود صارمة على حرية انتقال الأفراد وتحديد أوقات معينة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحديد أوقات لحظر التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفيما يخص القضاء فيكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات ففي ظل قانون الطوارئ تعطي بعض صلاحيات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإدارية فنرى مثلاً قائد الشرطة في ظل قانون الطوارئ يملك صلاحيات قاض التحقيق من توقيف للمشتبه بهم وأحالتهم على المحاكم الاستثنائية والعسكرية التي تشكل في هذه المرحلة وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة .لاحترام الحريات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه الحريات وتلك الحقوق وتمسكه بها كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة في انتصار الحريات والحقوق العامة ليست بما يقنن أو يعلن أو يقرر في الدستور أو في القانون بل بما يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنساني وتعرقل مسيرة البشر للتمتع بما يلزمه من حريات وحقوق عامة ارتفاعا بمستوى هذه الحريات والحقوق
    ----------------------------------------------------------------
    أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء
    ----------------------------------
    يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ وذلك للخلل الذي يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تجعل الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ (السلطة القضائية) عرضه للتدخل من قبل السلطات الأخرى ويظهر بشكل واضح استحواذ السلطة التنفيذية على بعض مهام السلطة القضائية ويكون الأمر على الشكل التالي:

    أ-في مجال التحقيق الابتدائي والاستجواب :
    -------------------------------
    في ظل الظروف الاعتيادية تقوم بواجبات التحقيق والاستجواب محاكم التحقيق والنيابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة الشرطة حيث يتمتع المتهمين بكافة الضمانات الأساسية حيث لا يجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حين توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حيث لا يجوز أن يبقى أي شخص معتقل دون أن توجه له تهمة، هذا في ظل القوانين الاعتيادية أما في ظل حالة الطوارئ فالأمر مختلف حيث تعطي بعض صلاحيات القضاء للحاكم العسكري (العرفي) ومنها إصدار أمر القبض على المشتبه بهم الخطرين على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتيشهم والأماكن التي يرتادونها ومن الممكن جداً أن يبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له تهمة لفترة طويلة، وتهمل ضمانات أخرى أثناء التحقيق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب منها
    (سرية التحقيق) وعدم علانيته وكذلك عدم حصول المتهم على المساعدة القانونية التي يحصل عليها في القوانين الاعتيادية كحصوله على محامي دفاع يدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغيرها من الضمانات الأساسية التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنية والمصلحة العليا ...؟
    ------------------------------------------------------------------
    ب- في مجال المحاكمة والحكم :
    -----------------------
    في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية تشكل محاكم استثنائية وخاصة ومنها المحاكم العسكرية حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المتهمين إلى هذه المحاكم والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة وتكون عادة تشكيلة هذه المحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضابط عسكريين من الجيش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط مخابرات ومما لا شك فيه أن أعضاء هذه المحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حيث لا يشترط في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول العربية التي تعمل بقوانين طوارئ ومنها جمهورية مصر حيث أجازت المادة (7) من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري وفي ظل الأحكام العرفية تكون الأحكام عادة قطعية وغير خاضعة إلى رقابة المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. وفي بعض الدول يتولى وزير الدفاع أو الداخلية أو حتى رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو
    -----------------------------------------------------
    خامسا :الضمانات والحقوق التي لا يجوز تعطيلها في المواثيق الدولية و القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ
    ---------------------
    من بين هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة والعقوبة القاسية وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية. إضافة إلى حقه بعدم التعرض للاسترقاق والرق وعدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي بعدم التعرض لحرية الفكر والدين وغيرها من الحقوق التي لا يمكن تعطيلها في حالة الطوارئ وقد عالج العهد الدولي في المادة (4/2) والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة (15/2) وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غيرها فحق الإنسان في الحياة يتجلى في عدم تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمية رجال القضاة من قضاة ومدعين عامين ومحامين في رصد وإيقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها




    vvc vvc vvc vvc juy
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    ابوعبدالرحمن
    مشرف
    مشرف



    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 340
    نقاط : 570

    قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة   قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10السبت أبريل 10, 2010 6:09 am

    وهل يوجد مبرر واحد الان لاستمرار تطبيق قانون الطوارىء فى مصر ؟


    المفروض فى مصر يغيروا اسمه من قانون طوارىء الى قانون حماية الكرسى


    شكرا لك الاخ القناص

    متى نرى تغير اشتقنا الى ان نتنفس الحرية ؟
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    القناص66
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    القناص66


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 367
    نقاط : 543
    تاريخ الميلاد : 28/06/1966
    العمر : 57
    المزاج : متقلب

    قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة   قــــانـــون الطـــوارئ  بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة Sss10السبت أبريل 10, 2010 6:34 am

    أروع تسمية له فعلا
    ---(قانون حماية الكرسى )---
    سلمت يداك وعقلك وقلبك
    أما من ناحية ينتهى امتى
    الى معاليك هذه القصة
    ( مرت نفيسة العلم على أحد الآمراء وكان ذلك بحضور جمع من الناس فبعد أن ألقت السلام قالت للآمير ( لما ) فرد الآمير ( كما ) فلم يع ( يفهم ) الحاضرون مامعنى ( لما ) ومامعنى ( كما ) فسألها أحد الحضور بم سألتى وكيف أجابك؟
    قالت رضوان الله عليها : سألته لما ظلمتهم
    قال الآمير : كما يقولون يولى عليهم
    ويقول العلى الحكيم فى محكم أياته ( ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم )
    ورب الكعبة لن تقوم دولة الاسلام على أرضنا الا اذا أقمناها أولا فى قلوبنا
    تحياتى واحتراماتى سيدى
    وشكرا لمرورك الملهم fgggggg
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » اخونــا الكريم ابراهيم مصــر مبروك الاشـــراف

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
     :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
    انتقل الى: