بحث عن الطلاق 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث عن الطلاق 829894
ادارة المنتدي بحث عن الطلاق 103798
بحث عن الطلاق 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا بحث عن الطلاق 829894
ادارة المنتدي بحث عن الطلاق 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.




 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:53 am من طرف Admin

» حلم جريء
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:24 am من طرف Admin

» لـيـلة شـتـاء
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين أغسطس 20, 2018 4:22 am من طرف Admin

» ​وفاة "وكيل نيابة شاهد مشفش حاجة" بعد صراع مع المرض
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:10 am من طرف Admin

» ​3 أشقّاء فرنسيين متورطين في هجمات باريس
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:04 am من طرف Admin

» انتهاء أزمة المحامين المعتصمين بمحكمة شبرا الخيمة
بحث عن الطلاق Sss10الإثنين نوفمبر 16, 2015 2:01 am من طرف Admin

» إستغاثة قانونية
بحث عن الطلاق Sss10الأربعاء مارس 12, 2014 8:00 pm من طرف فلاح من كفر البطيخ

» صيغة دعوى حراسه
بحث عن الطلاق Sss10الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 1:27 am من طرف فلاح من كفر البطيخ

» د. ثروت بدوي يفتح النار على دستور الانقلاب
بحث عن الطلاق Sss10السبت ديسمبر 21, 2013 1:43 am من طرف Admin

مواضيع مماثلة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 312 بتاريخ الإثنين سبتمبر 27, 2010 10:15 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 3105 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو الكبيرالمصري فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21139 مساهمة في هذا المنتدى في 5791 موضوع
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
اضفنا للمفضلة
أضف موضوعى لمفضلتك

 

 بحث عن الطلاق

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ranwa
مشرف
مشرف
ranwa


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 46
المزاج : عال العال

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10السبت مارس 20, 2010 6:26 pm

بحث عن الطلاق

مقدمه
الأصل في الزواج
هو الدوام والاستقرار إلا انه قد يحدث أن تنحل الرابطة الزوجية ويفترق الزوجان
وتنقطع العلاقة بينهما لسبب من الأسباب التي توجب ذلك وهو ما يسمي بالفرقة وهذه
الفرقة التي تحصل بين الزوجين نوعان فقد تكون فرقة تسمي طلاقا , وفرقة تسمي فسخا
,وسوف يقتصر مجال بحثنا علي متي تكون الفرقة طلاقا.
المبحث الأول: تعريف الطلاق
وأقسامه:
المطلب الأول:معني الطلاق:
الطلاق في اللغة هو رفع كيد
النكاح
وفي اصطلاح الفقهاء :رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مشتق من مادة
الطلاق أو ما في
معناها.


-------------------------------------------

(1)
الاحوال الشخصية الشيخ محمد ابي زهرة رحمه الله






المطلب
الثاني : أقسام الزواج

القسم الأول:
فهو الطلاق البائن بمجرد صدوره يرفع
النكاح في الحال فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين , سواء انتهت العدة
أم لم تنته
أما القسم الثاني:
فهو الطلاق الرجعي فالنكاح في الطلاق الرجعي لا
يرتفع بمجرد صدور ما يدل عليه بل لا يرتفع إلا بانتهاء عدة المطلقة ،أما في أثناء
العدة فيظل قائما وله أن يراجعها رضيت أو لم ترض ولكن تحتسب الطلقة من عدد الطلقات
التي يملكها الزوج علي زوجته وهي ثلاث
طلقات.

















المبحث
الثاني


: حكمة الطلاق في الإسلام والوصف الشرعي
للطلاق:


المطلب الأول


حكمة مشروعية الطلاق في
الإسلام:

اخذ الزواج في الإسلام مفهوما إنسانيا لم تعهده الانسانيه من قبل
في تاريخها الطويل فليس الزواج في الإسلام كما كان أو كما يظن علاقة جسدية تأخذ
مثلها الادني من الحيوانية , وليس الزواج كذلك صفقة تجارية يشتري فيها إنسان شيئا
من الجمال والنسب بشيء من المال وليس هو جواز المرور الشرعي أو القانوني حين يرغب
الشخص في إرضاء ما به من نزوة أو شهوة أو حين يبحث لذلك عن مسوغ من الشرع أو
القانون كما انه ليس علاقة تلجي إليها الضرورة ألوقتيه, ولكن الزواج في الإسلام
علاقة بشرية تجمع الأمرين معا وتتواءم وطبيعة الإنسان تقف وسطا بين الملائكية
والحيوانية وهو شركة بين هذين الإنسانيين راس مالها الحب والوفاء والمودة
والبقاء.
ومن هنا فان الإسلام يحرص دائما علي تجنب الزوجين ويلات الشقاق وأسباب
الخلاف وعلاج ما يحدث في حياتهما من مشاكل في ضوء التبصر والحكمة والصبر والتسامح
ويؤكد علي ذلك من خلال أمرين يمكن أن يعالج بهما الفرد ما يعترض حياته الزوجية من
مشاكل أو يهددها بالتصدع والانهيار
الأمر الأول : ويتمثل في أن يستشعر الزوج حين
تثور بينه وبين زوجته رياح الكراهة أو الجفاء إن لزوجتيه مزايا إلي جانب مالها من
عيوب وان السيئة التي اجترحتها الآن لا يليق مرؤة أن تمحي ما سلف لها من حسنات بل
يجب عليه أن يتذكر تلك المحاسن وهذه المزايا حين يريد أن يحاسبها علي ما صدر منها
من خطايا أو حين يبغي أن يجعل من هذه العثرات حدا فاصلا بينها وبينه ولعل هذا يبني
من الموقف شيئا فربما التي يكرهها الآن قد يكون فيها بعد مصدر خير وموطن
امن
الأمر الثاني : ويتمثل في أن يتنبه حينما تحدثه نفسه بطلاق من يكرهها انه
مسلم وان البيوت في المجتمع الإسلامي لاتقوم فقط علي المحبة وحدها وإنما تقوم أيضا
علي الرعاية والتكافل والمودة وعلي ذلك فليرعى زوجته وليكفلها فقط رابطة حياتها
بحياته ومصيرها بمصيره وأخذت منه بذلك ميثاقا غليظا ولذلك حرص الإسلام علي بقاء هذه
المودة وحث علي حسن العشرة ودعا إلي الرفق والتالف وشرع الحكمين عندما ينشب الخلاف
بين الزوجين لانتزاع جذور الشقاق والنزاع وإعادة المودة إلي سابق صفوها ولكن ومع كل
هذا قد تتنافر القلوب ثم تستحكم الثغرة بين الزوجين وتصاب الحياة الزوجية بما لا
يستطاع معه العشرة وتصبح جحيما بعد أن كانت سكنا وراحة وذلك لأسباب كثيرة فقد يكون
بين الزوجين نفورا طبيعي بسبب تباين الأخلاق وتنافر الطباع وقد يصاب احدهما بمرض لا
تستطاع معه المعاشرة وقد يطلع احدهما من الأخر علي ما لا يحبه ويرضي من سلوك شخصي
وعيب خُلقي وقد يظهر أن الزواج لم يحقق ما يرجون من نسل وبذلك ينهار أهم مقصد من
مقاصد الزواج إلي غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين ولا
يتحقق فيها التعاون علي سؤن الحياة والقيام بحق الزوجية كما يجب أن يكون ومن هنا
كانت أهمية الطلاق في الإسلام
فالطلاق في الإسلام كمشرط الجراحة في العلاج إن
استخدم في المكان اللائق به أتي بأطيب الثمرات وان أساء استعماله أتي باسواء الناتج
وليس العيب في المشرط وإنما العيب في طريقة استخدامه
واستعماله









المطلب الثاني


الوصف
الشرعي للطلاق:

المراد بالوصف الشرعي بالطلاق ما يثبت له شرعا من حيث كونه
مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه, فان كان مطلوب الفعل فأما أن يكون علي سبيل الجزم وإما
ألا يكون علي سبيل الجزم فان كان الأول فهو الواجب وان كان الثاني فهو المندوب وان
كان مطلوب الترك فقد يكون الترك علي سبيل الجزم وقد يكون علي غير سبيل الجزم, فان
كان الأول فهو الحرام وان كان الثاني فهو المكروه وبناء علي هذا فالطلاق قد يكون
واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وذلك علي
التفصيل الأتي:
أولا : الطلاق الواجب: وذلك كما إذا كان الزوج عاجزا عن واجباته
الجنسية بان يكون مريضا مرضا يحول دون معاشرة زوجته معاشرة جنسية ففي هذه الحالة لا
يستطيع إنجاب الولد الذي هو ثمرة الزواج, ولا يمكنه تحصين زوجته.
ثانيا: الطلاق
المندوب: ويكون الطلاق مندوبا بمعني أن يكون فعله راجحا علي تركه وذلك في حالة حدوث
ثغرة بين الزوجين لاتصل إلي الحد الميئوس من علاجه
ثالثا : الطلاق الحرام: يكون
الطلاق حراما اذا طلق الزوج زوجته في أثناء الدورة الشهرية (( الحيض))
لان هذا
يسمي بطلاق البدعة ,وقد حرمه الفقهاء مستدلين بان المطلق في هذه الحالة خالف
السنة.
رابعا: الطلاق المكروه : يكون الطلاق مكروها اذا كان بدون مبرر يقتضيه او
حاجه تدعو إليه لقوله صلي الله عليه وسلم( ابغض الحلال إلي الله الطلاق))
خامسا:
الطلاق المباح: وهو الطلاق الذي لاتكون هناك حاجة تدعو إليه والدليل علي وقوعه قوله
تعالي (( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة )) البقرة
236



المبحث الثالث


عدد الطلقات التي يملكها
الزوج:


المطلب الأول


الطلقات التي يملكها الزوج:

كان
الطلاق فيما قبل الإسلام مطلقا ليس له حد ليقف الزوج عنده وإنما يطلق الرجل زوجته
حينما يشاء ثم يعيدها الي عصمته اذا أراد مرات ومرات فقد روي عن السيد عائشة رضي
الله عنها انها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلق وهي امرأته اذا راجعها
وهي في العدة وان طلقها مائة مرة أو أكثر حتي قال رجل لآمراته والله لأطلقك فتبينين
مني ولا اويك , قالت وكيف ذلك , قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك, فذهبت
المرآة فدخلت علي عائشة ر ضي الله عنها فأخبرتها بذلك فسكتت حتي جاء النبي صلي الله
عليه وسلم فأخبرته فلم يقل شيئا حتي نزل قوله تعالي( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا ان يخافا ألا يقيما حدود
الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون* فإن طلقها فلا تحل له من بعد
حتي تنكح زوجا غيره) البقرة 229,230
فحدد الإسلام أن الزوج لا يملك إ لا ثلاث
طلقات فقط
من الذي يملك الطلاق:
إن من يستعرض النصوص التي وردت في الطلاق
يجدها تدل دلاله صريحة واضحة علي أن الطلاق حق للزوج وحده وليس حقا للزوجة ولا
للقاضي ولا لغيرهم, وما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال(غنما الطلاق لمن
اخذ بالساق) يعني : الزوج الي غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل دلاله واضحة أن
الطلاق بيد الزوج.
هل راعت الشريعة الاسلاميه جانب المرآة في إنهاء
الزواج:
قد يري البعض أن الشريعة الاسلاميه أهملت جانب المراه في حقها في إنهاء
الزواج وقد يكون عندها هي الاخري من الأسباب ما يجعلها لا تطيق زوجها فكان العدل
والمنطق يقتضيان ان تجيز لها هي الاخري الافتراق من زوجها وقد يكون لهذا الاعتراض
وجاهته لو كانت الشريعة الاسلاميه قد أهملت جانب المراه في إنهاء الزوجية بل منحتها
الحق في طلب التفريق اذا تضررت من زوجها وأوجبت علي القاضي أن يجيبها إلي طلبها
ويفرق بينها وبين زوجها اذا كان هناك من الأسباب ما تقره العدالة وتؤيده الشريعة
كما اذا ثبت أن الزوج يؤذيها بما لا يليق بأمثالها الو كان بالزوج عيب مستحكم او
عجز عن الإنفاق عليها او غاب عنها وإنما توقف التفريق من جانب الزوجة علي القضاء
واستقل بها الزوج من غير حاجه إلي القضاء وذلك لان المرآة تحكمها العاطفة وتلك
ميزتها والعاطفة حينما تسيطر علي الأمور الخطيرة تكون ضاره والطلاق اخطر ما يكون
بين الرجل والمرآة فقد تقدم المراه علي إنهاء رابطة الزوجية لأتفه الأسباب أما
الرجل فانه يفكر ويقدر الأمور قبل الإقدام علي هذا الامر الخطير

المطلب
الثاني


التفويض في الطلاق

هو إقامة الزوج غيره مقامه في التطليق
او إقامة الزوج الزوجة مقامه في التطليق معلقة هذه الإقامة علي مشيئة المقام وعلي
ذلك فيوجد فرق بين تفويض المرآة وتفويض الأجنبي, فإنابة المرآة في تطليقها نفسها
تفويض مطلق ولو كانت هذه الانابه بصيغة التوكيل لان الزوج بمجرد إنابته زوجته في
التطليق جعل تطليقها تبعا لمشيئتها فان شائت طلقت نفسها وان شائت لم تطلق ورفضت
الانابه , أما اذا أناب الزوج أجنبيا في تطليق امرأته فلا تكون هذه الانابه تفويضا
إلا اذا علق هذه الانابه علي مشيئة من ينوب عنه كأن يقول له طلق امرأتي إن شئت فان
لم يعلقها علي المشيئة بان قال طلق امرأتي فقط كان هذا توكيلا.
وعلي هذا فهناك
فرق بين التوكيل والتفويض نوضحه فيما يأتي
1- التوكيل يعمل بإرادة الموكل أما
المفوض فيعمل بإرادة نفسه
2- أن الزوج له أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء, فإذا
عزله فليس له أن يطلق , أما التفويض فإن الزوج لا يملك أن يعزل من فوضه والعلة في
ذلك أن التفويض تعليق الطلاق علي المشيئة مما فوض إليه فهو طلاق معلق , ومن علق
الطلاق علي أمر لا يملك أن يرجع ويلغي تعليقه ويستوي بالنسبة لهذه العلة الزوجة
والأجنبي , فالزوجة المفوضة يعتبر تفويضها تعليقا للطلاق علي مشيئتها , والتعليق
كاليمين دائما لا يجوز الرجوع فيه ولا إلغائه, وليس معني التفويض سواء كان للزوجة
أو للأجنبي أن ملكية الزوج للطلاق قد زالت بل كل ما في الأمر انه أشرك غيره فيما
يملكه من تصرف ولم يسلب حقه الأصيل فيه
3- الوكيل بالطلاق له ان يتولى الموكل في
المجلس وبعده إما المفوض إليه فانه يتقيد بمجلس التفويض الا اذا كانت صيغة التفويض
تعم الأوقات كلها كأن يقوم الرجل لامرأته طلقي نفسك متي شئت او في أي وقت متي شئت
فإنها في هذه الحال لا تتقيد بمجلس التفويض
مشروعية تفويض الطلاق إلي
المرآة:
الأصل في هذه المشروعية قوله تعالي (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن
تردت الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا* وإن كنتن تردن
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) الأحزاب
28,29
فهذه الآية تفيد أن النبي صلي الله عليه وسلم خير نساءه بأمر من ربع بعد
أن طالبته بالإنفاق عليهن إنفاقالا يقدر عليه بين الإبقاء علي رباط الزوجية وبين
القضاء عليها, معني هذا أن الرسول صلي الله عليه وسلم جعل أمر قيام الزوجية وعدم
قيامها إلي أزواجه وهذا هو التفويض
هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة
:
اتفق أكثر العلماء علي أن حق الزوج في الطلاق مقيد بالحاجة الضرورية التي تدعو
إليه, أي أن تكون هناك أسباب ضرورية تدعو للطلاق , فلا يجوز للزوج أن يوقع الطلاق
علي زوجته إلا اذا تحقق السبب ووجدت ضرورة تقتضي الطلاق
الطلاق
المشروع:
الطلاق المشروع هو الذي يطلق الرجل فيه زوجته طلقة واحدة لان الطلقة
الواحدة تؤدي الغرض المشروع من الطلاق فتكون الزيادة عنها زيادة لا داعي لها , أما
لو طلق الزوج زوجته أكثر من طلقة واحدة فان طلاقه يكون بدعيا محظورا سواء أكان بلفظ
واحد أم بألفاظ متفرقة فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو قال لها:
أنت طالق ثم طلقها مرة في نفس الطهر قبل أن يراجعها فقد اختلف الفقهاء في ذلك فيري
جمهور الفقهاء في ذلك فيري جمهور الفقهاء أن هذا الطلاق يكون بدعيا محظورا وقد
استدلوا علي ما ذهبوا إليه بالأدلة الاتيه:
1- قوله تعالي ( الطلاق مرتان)
البقرة 229 والمعني أن الطلاق المشروع هو الذي حصل مرة فإذا تعجل الزوج وطلق زوجته
تطليقتين أو ثلاثا مرة واحدة فإنه يكون بذلك مخالفا ويكون الطلاق بدعيا
محظورا
2- ماروي أن الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر عن رجل طلق زوجته ثلاث
تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بينأظهركم ) حتي قام رجل
فقال: يا رسول الله آلا أن اقتله(1) مشكاة المصابيح(ج2ص212)
3- إن الزوج إذا طلق
زوجته طلقة واحدة كان المجال أمامه متسعا لمراجعة زوجته إذا رغب في مراجعتها فإذا
طلقها أكثر من واحدة فانه يضيق علي نفسه بلا داع ولا مبرر.

ويري فريق أخر من
الفقهاء إن الطلاق بلفظ الثلاث أو بلفظ الاثنتين لا يكون محظورا وإنما يكون مباحا
ولا شيء فيه, واستدلوا علي ذلك بما روي أن عويمر العجلاني لما لاعن زوجته أمام
النبي صلي الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا
ولم ينكر الرسول صلي الله عليه وسلم ذلك عليه فيكون دليلا علي إباحته إلا انه يرد
علي ذلك بان الزوجة باللعان تحرم علي زوجها فإذا طلقها بعد ذلك كان الطلاق عبثا لا
فائدة منه .
الطلاق المتتابع وحكمه:
الطلاق المتتابع هو الذي يتبع فيه المطلق
الطلاق في مجلس واحد كأن يقول لزوجته التي لم تزف إليه ( أنت طالق , أنت طالق , أنت
طالق )
فالطلاق يقع في هذه الحالة طلقة واحدة فقط لان الثانية والثالثة جاءت وهي
اجنبيه لأنها ليست في العدة
أما اذا كان الطلاق قد تتابع عليها وقد كان بعد
الدخول بها , كأن يقول لها )أنت طالق , أنت طالق ) فان المذاهب الاربعه توقع هذا
الطلاق ولو كانت هذه الطلقات الثلاث أو الاثنتان في مجلس واحد
.



















المبحث
الرابع


الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يوقع الطلاق:

الطلاق من
الأمور الهامة والخطيرة , ولما كان ذلك فقد اشترط الشارع الحكيم فيمن يوقعه
شروطا
اذا توافرت كان الطلاق معتبرا ومعتدا به شرعا وإذا فقدت او فقد شرط منها
كان الطلاق غير معتد به شرعا وهذا الشروط كما يراها الفقهاء تتمثل فيما
يأتي:
الشرط الأول : العقل
فلا يصح طلاق المجنون لقول النبي صلي الله عليه
وسلم ( كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون) ولان العقل هو أداة التفكير وأساس
التكليف ولا يتحقق ذلك في المجنون وكذلك المعتوه وهو الشخص الذي اعترته حالة انفعال
لا يدري فيها ما يقول أو يفعل لشدة خوفه أو حزنه أو غضبه وذلك لقول النبي صلي الله
عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق) والمراد بالإغلاق أن يقفل علي الشخص باب الادارك
والقصد وان يسد عليه طريق الوعي فكل حالة يكون المطلق لا يدري ما يقول ولا يقصده أو
يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله لغضب أو لحزن شديد لا يقع
طلاقه.
الشرط الثاني : البلوغ
لما كان الطلاق ق من التصرفات التي تحتاج إلي
الإدراك الكامل والعقل السليم اشترط الشارع فيمن يوقعه أن يكون بالغا وعلي هذا فلا
يقع طلاق الصبي الذي لم يصل إلي درجة البلوغ لان الطلاق لا يخلو من ضرر يلحق المطلق
فلا يملكه الصبي ولو كان مميزا.
حكم طلاق السكران
السكران هو الذي تناول
الخمر وما شابهها حتي أصبح يهذي ولا يعي بعد إفاقته ما وقع منه حال سكره وقد قرر
جمهور الفقهاء إن السكر إذا كان عن طريق غير محرم وذلك كان شرب المسكر لضرورة أو
تحت ضغط الإكراه فالسكر لا إدراك عنده ولا وعي فيشبه النائم بل هو اشد حالا منه لان
النائم يتنبه بالإيقاظ إما السكران فلا يتنبه إلا بعد إفاقته من السكر ولما كان
طلاق النائم لا يقع فلا يقع طلاق السكران من باب أولي .
أما إذا كان السكر بطريق
محرم كأن شرب الخمر للتلذذ أو تناول المخدرات من غير ضرورة تقتضيها حتي سكر ثم أوقع
الطلاق فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق إلي قولين :
الأول: يري أن الطلاق لا
يقع لأنه لما تناول الشيء المحرم باختياره يكون قد تسبب في غيبة عقله فيقع طلاقه
عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية .
الثاني : يري أن الطلاق لا يقع لان صحة
التصرفات تقوم علي القصد والإرادة الصحيحة والسكران قد غلب السكر علي عقله فأفقده
القصد والاراده فلا يعتد بالعبارة التي تصدر منه فتكون ملغاة لا قيمة لها وأيضا فان
الطلاق إنما شرع للحاجة التي تدعو إليه والسكران ليس عنده من الوعي ما يستطيع به أن
يقدر الحاجة التي تدعو إلي الطلاق
الشرط الثالث: عدم الإكراه
يشترط فيمن يوقع
الطلاق أن يكون غير مكره علي إيقاعه والمكره هو الشخص الذي هدد وأرغم علي إيقاع
الطلاق ق بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضائه أو بأخذ أمواله أو غير ذلك من الأمور التي
لا تحتملها النفس ولم يكن قادرا علي دفع الاذي عن نفسه بوسيلة من وسائل الدفاع
المشروعة فطلق زوجته تحت هذا التهديد وقد اختلف الفقهاء في إيقاع هذا
الطلاق
فيري جمهور الفقهاء إن هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به(2) انظر في ذلك (
قليوبي وعميرة )( ج3 ص 332)
ووجهتهم في ذلك ان الطلاق وان كان قد صدر من الزوج
فهو لا يقصد به تطليق زوجته وإنما قصد به دفع الاذي عن نفسه وهذا من شانه أن يفسد
الاختيار أو يضعفه فلا يكون اختياره كاملا فتنتفي الحكم لانتفاء القصد والاختيار
لقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
).
ويري الحنفية : أن طلاق المكره يقع وحجتهم في ذلك إن المكره حينما تلفظ
بالطلاق كان له القصد والاختيار في التلفظ به فيحاسب عليه وكل ما في الامر انه غير
راض بالأثر المترتب علي الطلاق وهذا لا يمنع من وقوع طلاقه قياسا علي الهازل فإن
طلاقه يقع بنص الحديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) 3( سبل
السلام شرح بلوغ المرام)
فإذا كان الهازل وهو الذي لا يقصد الطلاق عندما تلفظ به
وإنما أراد المزاح واللعب يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره قياسا عليه.
طلاق
المخطيء:
المخطيء هو ذلك الشخص الذي سبق لسانه إلي أمر لا يريد الحديث عنه وهو
لا يقصده وذلك كشخص أراد صلاة الظهر مثلا فنواه بقلبه وسبق لسانه فنطقه( العصر) ,
وكزوج أراد أن يصف زوجته بالطهر والعفاف فقال لها: أنت طالقه , بدلا من قوله : أنت
طاهرة وما أشبه بذلك , وطلاق المخطيء من الناحية الدينية لا يقع عملا بحديث ( رفع
عن أمتي الخطأ......)
ويرجع الامر فيه إلي نية الزوج فان كان حقا اخطأ في التلفظ
به ولم يقصد تطليق زوجته باللفظ الذي يدعي سبق لسانه إليه فيجوز له شرعا أن يعاشر
زوجته بعد صدور هذا اللفظ الذي اخطأ فيه لان الأعمال بالنيات وهو ادري بنيته,
والنية محلها القلب ولا قدرة لمخلوق علي معرفة ما في قلب غيره والله سبحانه وتعالي
هو الذي سيحاسبه علي نيته وعمله وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله ( وإنما
لكل أمريء ما نوي )
أما إن كان يقصد الطلاق بهذا اللفظ فيجب عليه شرعا ألا يدعي
سبق اللسان زورا وبهتانا لأن الله مطلع عليه يعلم ما بنفسه فكيف موقفه مع الله
سبحانه وتعالي الذي يعلم السر وما اخفي من السر فهو عليم بذات الصدور
هذا من
الناحية الدينية أما من الناحية القضائية فان القاضي اذا عليم بذلك وعرض عليه
النزاع وطلب منه الفصل بين الزوجين فيجب عليه أن يحكم بوقوع الطلاق لان الظاهر
يؤيده وقد امرنا أن يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
طلاق الهازل:
الهازل :
هو الذي يقول اللفظ ولا يريد منه إلا اللعب واللهو والمزاح دون قصد لموجبه وحقيقته
والجمهور من الفقهاء يقولون بوقوع طلاقه من الناحية الدينية والقضائية ويستدلون علي
ذلك بحديث النبي صلي الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق
والرجعة) وفي رواية ( والعتاق)
فقد اعتبر النبي صلي الله عليه وسلم الهزل في
الأمور المذكورة كالجد في ترتيب الحكم الشرعي علي الفعل وإن كان الهازل لا يقصد
الحقيقة من لفظه الذي يلهو به فقد فعل السبب وهو الطلاق وربط المسببات بالأسباب
إنما هو للشارع سبحانه وتعالي ليس للإنسان فإذا نطق الهازل بالطلاق لزمه حكمه وهو
الوقوع سواء رضي بذلك ام لم يرضي
وقد اعتبر طلاق الهازل واقعا حتي لا يتخذ الناس
من ذلك ذريعة للهو واللعب بأحكام الشريعة وحتي يسد الباب في وجه من يحاول الرجوع عن
الطلاق بادعاء انه كان هازلا وليس جادا وهذا باب خطير يترتب عليه فساد كبير وشر
مستطير وقد نهي الله عن التلاعب بالأحكام الدينية بقوله ( ولا تتخذوا آيات الله
هزوا) البقرة 231 فمن لعب بها ترتب عليه أثرها الشرعي عقابا وزجرا ومن هنا قال
الفقهاء: ويقع الطلاق من الهازل ديانة وقضاء .
وقد خالف في ذلك بعض الفقهاء
فقالوا بعدم وقوع طلاق الهازل لأنه لا يقصد تطليق زوجته بهذا اللفظ الذي قاله علي
سبيل اللهو واللعب(4) راجع في ذلك ( نيل الاوطار) ص235 ج 6و( حاشية الدسوقي علي
الشرح الكبير)( ص366ج2)




المبحث الخامس


أقسام الطلاق
بالنظر إلي إمكان الرجعة وعدم إمكانها:

يكون الطلاق رجعيا في الحالات
الاتيه:
1- إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيقي.
2- إذا لم يكن الطلاق علي مال
تدفعه الزوجة لزوجها مقابل طلاقها منه
3- إذا لم يكن الطلاق مكملا للثلاث.
4-
الطلاق الذي تصدره المحكمة بسبب عدم إنفاق الزوج علي زوجته فإنه يكون رجعيا وذلك
لان قدرة الزوج علي الإنفاق متوقعه في أي وقت
5- الطلاق الذي تصدره المحكمة بسبب
الايلاء فانه يكون رجعيا وذلك لإعطاء الزوج فرصة للعودة إلي معاشرة الزوجة ورفع
الضرر عنها .
حكم الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي لا يزيل الرابطة الزوجية ولا
يغير شيئا من الأحكام الثابتة بالزواج ما دامت المرآة في العدة فيكون للمطلق فله أن
يراجعها في العدة في أي وقت يشاء بدون عقد جديد وان يجتمع بها ويعاشرها معاشرة
الأزواج ويصير بذلك مراجعا وان يعقد عليها مرة أخري إذا كانت عدتها قد انتهت لبقاء
الحل بعد الطلاق الرجعي وإذا مات احدهما في أثناء العدة ورثه الآخر ولا يحل بالطلاق
الرجعي مؤجل المهر إذا كان مؤجلا لأقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة لان هذا الطلاق لا
ينهي بمجرد صدوره بل ينهيه بعد انتهاء العدة من غير مراجعه وقبل ذلك تكون العلاقة
الزوجية ثابتة لم تنقطع وعلي ذلك لا يحل مؤجل الصداق بمجرد هذا الطلاق إذا كان
مؤجلا إليه بل لا يحل بعد أن تنتهي العدة من غير مراجعه.
وكل ما في الامر إن
الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته فإن كانت ثلاثة صار
الباقي اثنين وان كانت اثنتين صار الباقي له واحدة وان انتهت العدة من غير أن يراجع
زوجته فلا بد من أن يعقد عليها عقدا جديدا .
شروط صحة لرجعه:
1- أن يكون
الطلاق رجعيا فان كان الطلاق بائنا لا تصح الرجعة .
2- أن تكون الرجعة في أثناء
العدة قبل انقضائها .
3- الاشهاد عي الرجعة وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء
فمنهم من يري أن الرجعة تصح ولو لم يشهد الزوج عليها أحدا ومن المستحب أن يشهد
عليها خوفا من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء عدتها , ومن الفقهاء من يري أن الشهادة
علي الرجعة شرط لصحتها
ثانيا : الطلاق البائن:
ينقسم الطلاق البائن إلي
قسمين:
1-بائن بينونة صغري.
2- بائن بينونة كبري.
أولا: الطلاق البائن
بينونة صغري:
وهو الطلاق الذي لا يستطيع المطلق بعد إيقاعه إعادة زوجته المطلقة
إلي عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين
الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا
بينونة صغري:
1-إذا كان قبل الدخول بالزوجة سواء حصلت خلوة صحيحة بين الزوجين أو
لم تحصل .
2-إذا كان الطلاق علي مال دفعته الزوجة لزوجها لطلاقها منه.
3-إذا
كان الطلاق قد حكمت به المحكمة بناء علي طلب الزوجة وذلك في الحالات الاتيه.
أ‌-
الطلاق بسبب عيوب الزوج.
ب‌-الطلاق بسبب غياب الزوج.
ت‌-الطلاق بسبب حبس
الزوج.
ث‌-الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة.
ج‌-الطلاق بسبب الشقاق بين
الزوجين.
وحكم الطلاق البائن بينونة صغري انه يبقي الحل فيجوز للمطلق أن يعقد
علي من طلقها مرة أخري وتنقص عدد الطلقات ت التي يملكها الزوج , ويصبح المهر المؤجل
كله أو بعضه إلي الطلاق او الوفاة حالا بمجرد صدور الطلاق البائن وكذلك لا يرث احد
الزوجين الأخر
ثانيا : الطلاق البائن بينونة كبري:
وهو الطلاق الذي لا يملك
الزوج بعده ان يعيد زوجته بعد طلاقها منه الا اذا تزوجت برجل اخر زواجا صحيحا ودخل
بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات وتركها وانقضت عدتها من زوجه الثاني ويكون الطلاق
بائنا بينونة كبري اذا كان للمرة الثالثة فلو طلق الزوج زوجته ثم راجعها وبعد ذلك
طلقها طلقة أخري ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثالثه كان هذا طلاقا بائنا بينونة
كبري.
حكم الطلاق البائن بينونة كبري:
اذا طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة
فإنها تصبح محرمة عليه تحريما مؤقتا ولا يحل له أن يختلي بها أو يعاشرها لأنها
أصبحت محرمة عليه كما لا يجوز له أن يعيدها إلي عصمته إلا بعد زواجها برجل أخر ثم
يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول الصحيح بها وتنتهي عدتها منه ولا يبقي من اثر
الزوجية في هذا الطلاق إلا وجوب العدة وما يترتب عليها من نفقة الزوجة في أثناء
عدتها ويحل مؤخر الصداق , ويمنع التوارث بين الزوجين بمجرد صدور الطلاق إلا اذا كان
المطلق يقصد الفرار من الميراث فيعامل بنقيض مقصودة فيثبت للأخر حق الميراث في
تركته
----------------------------------------------

مراجع
البحث

1- الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة



2-الأحكام
الشرعية للدكتور زكي الدين شعبان
3- الأحكام الشرعية والقانونية للتطليق للدكتور
سعيد أبو الفتوح
4-نيل الاوطار للشوكاني في حكم الطلاق
المتتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
رئيس مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة
Admin


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4349
نقاط : 7916
المزاج : نحمد الله

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10السبت مارس 20, 2010 7:07 pm

بارك الله فى جهدك اخى الفاضل ابو رنوه


لقد جمعت الكثير هنا من احكام الطلاق فى الشريعة الاسلامية
وجعلته مرجع لنا

جزاك الله كل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shahdnasser.ahlamontada.com
ranwa
مشرف
مشرف
ranwa


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 46
المزاج : عال العال

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10السبت مارس 20, 2010 9:16 pm

شكرا ليك على المرور الذى زاد الموضوع بهجة وعطر


واحب اضيف ان هذا قطره من إبداعك يا استاذنا الغالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حور الجنة
عضو نشيط
عضو نشيط



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 39
نقاط : 51
تاريخ الميلاد : 10/04/1980
العمر : 43

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأحد مارس 21, 2010 2:26 pm

بحث عن الطلاق 32_304
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ranwa
مشرف
مشرف
ranwa


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 46
المزاج : عال العال

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأحد مارس 21, 2010 10:45 pm

شكرا ليكى على المرور
الذى زاد الموضوع بهجة وعطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
escape0099
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2
نقاط : 2
تاريخ الميلاد : 04/03/1981
العمر : 43

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأحد مايو 09, 2010 12:01 am

شكرا ع الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
escape0099
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2
نقاط : 2
تاريخ الميلاد : 04/03/1981
العمر : 43

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأحد مايو 09, 2010 12:13 am

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ranwa
مشرف
مشرف
ranwa


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 322
نقاط : 464
تاريخ الميلاد : 01/11/1977
العمر : 46
المزاج : عال العال

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأربعاء مايو 12, 2010 1:36 am

شكرا ليك على المرور
الذى زاد الموضوع بهجة وعطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دارالخير
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
تاريخ الميلاد : 13/07/1976
العمر : 47

بحث عن الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث عن الطلاق   بحث عن الطلاق Sss10الأحد مارس 11, 2012 2:19 pm

ranwa كتب:

بحث عن الطلاق

مقدمه
الأصل في الزواج
هو الدوام والاستقرار إلا انه قد يحدث أن تنحل الرابطة الزوجية ويفترق الزوجان
وتنقطع العلاقة بينهما لسبب من الأسباب التي توجب ذلك وهو ما يسمي بالفرقة وهذه
الفرقة التي تحصل بين الزوجين نوعان فقد تكون فرقة تسمي طلاقا , وفرقة تسمي فسخا
,وسوف يقتصر مجال بحثنا علي متي تكون الفرقة طلاقا.
المبحث الأول: تعريف الطلاق
وأقسامه:
المطلب الأول:معني الطلاق:
الطلاق في اللغة هو رفع كيد
النكاح
وفي اصطلاح الفقهاء :رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مشتق من مادة
الطلاق أو ما في
معناها.


-------------------------------------------

(1)
الاحوال الشخصية الشيخ محمد ابي زهرة رحمه الله






المطلب
الثاني : أقسام الزواج

القسم الأول:
فهو الطلاق البائن بمجرد صدوره يرفع
النكاح في الحال فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين , سواء انتهت العدة
أم لم تنته
أما القسم الثاني:
فهو الطلاق الرجعي فالنكاح في الطلاق الرجعي لا
يرتفع بمجرد صدور ما يدل عليه بل لا يرتفع إلا بانتهاء عدة المطلقة ،أما في أثناء
العدة فيظل قائما وله أن يراجعها رضيت أو لم ترض ولكن تحتسب الطلقة من عدد الطلقات
التي يملكها الزوج علي زوجته وهي ثلاث
طلقات.

















المبحث
الثاني


: حكمة الطلاق في الإسلام والوصف الشرعي
للطلاق:


المطلب الأول


حكمة مشروعية الطلاق في
الإسلام:

اخذ الزواج في الإسلام مفهوما إنسانيا لم تعهده الانسانيه من قبل
في تاريخها الطويل فليس الزواج في الإسلام كما كان أو كما يظن علاقة جسدية تأخذ
مثلها الادني من الحيوانية , وليس الزواج كذلك صفقة تجارية يشتري فيها إنسان شيئا
من الجمال والنسب بشيء من المال وليس هو جواز المرور الشرعي أو القانوني حين يرغب
الشخص في إرضاء ما به من نزوة أو شهوة أو حين يبحث لذلك عن مسوغ من الشرع أو
القانون كما انه ليس علاقة تلجي إليها الضرورة ألوقتيه, ولكن الزواج في الإسلام
علاقة بشرية تجمع الأمرين معا وتتواءم وطبيعة الإنسان تقف وسطا بين الملائكية
والحيوانية وهو شركة بين هذين الإنسانيين راس مالها الحب والوفاء والمودة
والبقاء.
ومن هنا فان الإسلام يحرص دائما علي تجنب الزوجين ويلات الشقاق وأسباب
الخلاف وعلاج ما يحدث في حياتهما من مشاكل في ضوء التبصر والحكمة والصبر والتسامح
ويؤكد علي ذلك من خلال أمرين يمكن أن يعالج بهما الفرد ما يعترض حياته الزوجية من
مشاكل أو يهددها بالتصدع والانهيار
الأمر الأول : ويتمثل في أن يستشعر الزوج حين
تثور بينه وبين زوجته رياح الكراهة أو الجفاء إن لزوجتيه مزايا إلي جانب مالها من
عيوب وان السيئة التي اجترحتها الآن لا يليق مرؤة أن تمحي ما سلف لها من حسنات بل
يجب عليه أن يتذكر تلك المحاسن وهذه المزايا حين يريد أن يحاسبها علي ما صدر منها
من خطايا أو حين يبغي أن يجعل من هذه العثرات حدا فاصلا بينها وبينه ولعل هذا يبني
من الموقف شيئا فربما التي يكرهها الآن قد يكون فيها بعد مصدر خير وموطن
امن
الأمر الثاني : ويتمثل في أن يتنبه حينما تحدثه نفسه بطلاق من يكرهها انه
مسلم وان البيوت في المجتمع الإسلامي لاتقوم فقط علي المحبة وحدها وإنما تقوم أيضا
علي الرعاية والتكافل والمودة وعلي ذلك فليرعى زوجته وليكفلها فقط رابطة حياتها
بحياته ومصيرها بمصيره وأخذت منه بذلك ميثاقا غليظا ولذلك حرص الإسلام علي بقاء هذه
المودة وحث علي حسن العشرة ودعا إلي الرفق والتالف وشرع الحكمين عندما ينشب الخلاف
بين الزوجين لانتزاع جذور الشقاق والنزاع وإعادة المودة إلي سابق صفوها ولكن ومع كل
هذا قد تتنافر القلوب ثم تستحكم الثغرة بين الزوجين وتصاب الحياة الزوجية بما لا
يستطاع معه العشرة وتصبح جحيما بعد أن كانت سكنا وراحة وذلك لأسباب كثيرة فقد يكون
بين الزوجين نفورا طبيعي بسبب تباين الأخلاق وتنافر الطباع وقد يصاب احدهما بمرض لا
تستطاع معه المعاشرة وقد يطلع احدهما من الأخر علي ما لا يحبه ويرضي من سلوك شخصي
وعيب خُلقي وقد يظهر أن الزواج لم يحقق ما يرجون من نسل وبذلك ينهار أهم مقصد من
مقاصد الزواج إلي غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها المحبة بين الزوجين ولا
يتحقق فيها التعاون علي سؤن الحياة والقيام بحق الزوجية كما يجب أن يكون ومن هنا
كانت أهمية الطلاق في الإسلام
فالطلاق في الإسلام كمشرط الجراحة في العلاج إن
استخدم في المكان اللائق به أتي بأطيب الثمرات وان أساء استعماله أتي باسواء الناتج
وليس العيب في المشرط وإنما العيب في طريقة استخدامه
واستعماله









المطلب الثاني


الوصف
الشرعي للطلاق:

المراد بالوصف الشرعي بالطلاق ما يثبت له شرعا من حيث كونه
مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه, فان كان مطلوب الفعل فأما أن يكون علي سبيل الجزم وإما
ألا يكون علي سبيل الجزم فان كان الأول فهو الواجب وان كان الثاني فهو المندوب وان
كان مطلوب الترك فقد يكون الترك علي سبيل الجزم وقد يكون علي غير سبيل الجزم, فان
كان الأول فهو الحرام وان كان الثاني فهو المكروه وبناء علي هذا فالطلاق قد يكون
واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وذلك علي
التفصيل الأتي:
أولا : الطلاق الواجب: وذلك كما إذا كان الزوج عاجزا عن واجباته
الجنسية بان يكون مريضا مرضا يحول دون معاشرة زوجته معاشرة جنسية ففي هذه الحالة لا
يستطيع إنجاب الولد الذي هو ثمرة الزواج, ولا يمكنه تحصين زوجته.
ثانيا: الطلاق
المندوب: ويكون الطلاق مندوبا بمعني أن يكون فعله راجحا علي تركه وذلك في حالة حدوث
ثغرة بين الزوجين لاتصل إلي الحد الميئوس من علاجه
ثالثا : الطلاق الحرام: يكون
الطلاق حراما اذا طلق الزوج زوجته في أثناء الدورة الشهرية (( الحيض))
لان هذا
يسمي بطلاق البدعة ,وقد حرمه الفقهاء مستدلين بان المطلق في هذه الحالة خالف
السنة.
رابعا: الطلاق المكروه : يكون الطلاق مكروها اذا كان بدون مبرر يقتضيه او
حاجه تدعو إليه لقوله صلي الله عليه وسلم( ابغض الحلال إلي الله الطلاق))
خامسا:
الطلاق المباح: وهو الطلاق الذي لاتكون هناك حاجة تدعو إليه والدليل علي وقوعه قوله
تعالي (( لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة )) البقرة
236



المبحث الثالث


عدد الطلقات التي يملكها
الزوج:


المطلب الأول


الطلقات التي يملكها الزوج:

كان
الطلاق فيما قبل الإسلام مطلقا ليس له حد ليقف الزوج عنده وإنما يطلق الرجل زوجته
حينما يشاء ثم يعيدها الي عصمته اذا أراد مرات ومرات فقد روي عن السيد عائشة رضي
الله عنها انها قالت كان الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلق وهي امرأته اذا راجعها
وهي في العدة وان طلقها مائة مرة أو أكثر حتي قال رجل لآمراته والله لأطلقك فتبينين
مني ولا اويك , قالت وكيف ذلك , قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك, فذهبت
المرآة فدخلت علي عائشة ر ضي الله عنها فأخبرتها بذلك فسكتت حتي جاء النبي صلي الله
عليه وسلم فأخبرته فلم يقل شيئا حتي نزل قوله تعالي( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا ان يخافا ألا يقيما حدود
الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون* فإن طلقها فلا تحل له من بعد
حتي تنكح زوجا غيره) البقرة 229,230
فحدد الإسلام أن الزوج لا يملك إ لا ثلاث
طلقات فقط
من الذي يملك الطلاق:
إن من يستعرض النصوص التي وردت في الطلاق
يجدها تدل دلاله صريحة واضحة علي أن الطلاق حق للزوج وحده وليس حقا للزوجة ولا
للقاضي ولا لغيرهم, وما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال(غنما الطلاق لمن
اخذ بالساق) يعني : الزوج الي غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل دلاله واضحة أن
الطلاق بيد الزوج.
هل راعت الشريعة الاسلاميه جانب المرآة في إنهاء
الزواج:
قد يري البعض أن الشريعة الاسلاميه أهملت جانب المراه في حقها في إنهاء
الزواج وقد يكون عندها هي الاخري من الأسباب ما يجعلها لا تطيق زوجها فكان العدل
والمنطق يقتضيان ان تجيز لها هي الاخري الافتراق من زوجها وقد يكون لهذا الاعتراض
وجاهته لو كانت الشريعة الاسلاميه قد أهملت جانب المراه في إنهاء الزوجية بل منحتها
الحق في طلب التفريق اذا تضررت من زوجها وأوجبت علي القاضي أن يجيبها إلي طلبها
ويفرق بينها وبين زوجها اذا كان هناك من الأسباب ما تقره العدالة وتؤيده الشريعة
كما اذا ثبت أن الزوج يؤذيها بما لا يليق بأمثالها الو كان بالزوج عيب مستحكم او
عجز عن الإنفاق عليها او غاب عنها وإنما توقف التفريق من جانب الزوجة علي القضاء
واستقل بها الزوج من غير حاجه إلي القضاء وذلك لان المرآة تحكمها العاطفة وتلك
ميزتها والعاطفة حينما تسيطر علي الأمور الخطيرة تكون ضاره والطلاق اخطر ما يكون
بين الرجل والمرآة فقد تقدم المراه علي إنهاء رابطة الزوجية لأتفه الأسباب أما
الرجل فانه يفكر ويقدر الأمور قبل الإقدام علي هذا الامر الخطير

المطلب
الثاني


التفويض في الطلاق

هو إقامة الزوج غيره مقامه في التطليق
او إقامة الزوج الزوجة مقامه في التطليق معلقة هذه الإقامة علي مشيئة المقام وعلي
ذلك فيوجد فرق بين تفويض المرآة وتفويض الأجنبي, فإنابة المرآة في تطليقها نفسها
تفويض مطلق ولو كانت هذه الانابه بصيغة التوكيل لان الزوج بمجرد إنابته زوجته في
التطليق جعل تطليقها تبعا لمشيئتها فان شائت طلقت نفسها وان شائت لم تطلق ورفضت
الانابه , أما اذا أناب الزوج أجنبيا في تطليق امرأته فلا تكون هذه الانابه تفويضا
إلا اذا علق هذه الانابه علي مشيئة من ينوب عنه كأن يقول له طلق امرأتي إن شئت فان
لم يعلقها علي المشيئة بان قال طلق امرأتي فقط كان هذا توكيلا.
وعلي هذا فهناك
فرق بين التوكيل والتفويض نوضحه فيما يأتي
1- التوكيل يعمل بإرادة الموكل أما
المفوض فيعمل بإرادة نفسه
2- أن الزوج له أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء, فإذا
عزله فليس له أن يطلق , أما التفويض فإن الزوج لا يملك أن يعزل من فوضه والعلة في
ذلك أن التفويض تعليق الطلاق علي المشيئة مما فوض إليه فهو طلاق معلق , ومن علق
الطلاق علي أمر لا يملك أن يرجع ويلغي تعليقه ويستوي بالنسبة لهذه العلة الزوجة
والأجنبي , فالزوجة المفوضة يعتبر تفويضها تعليقا للطلاق علي مشيئتها , والتعليق
كاليمين دائما لا يجوز الرجوع فيه ولا إلغائه, وليس معني التفويض سواء كان للزوجة
أو للأجنبي أن ملكية الزوج للطلاق قد زالت بل كل ما في الأمر انه أشرك غيره فيما
يملكه من تصرف ولم يسلب حقه الأصيل فيه
3- الوكيل بالطلاق له ان يتولى الموكل في
المجلس وبعده إما المفوض إليه فانه يتقيد بمجلس التفويض الا اذا كانت صيغة التفويض
تعم الأوقات كلها كأن يقوم الرجل لامرأته طلقي نفسك متي شئت او في أي وقت متي شئت
فإنها في هذه الحال لا تتقيد بمجلس التفويض
مشروعية تفويض الطلاق إلي
المرآة:
الأصل في هذه المشروعية قوله تعالي (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن
تردت الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا* وإن كنتن تردن
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) الأحزاب
28,29
فهذه الآية تفيد أن النبي صلي الله عليه وسلم خير نساءه بأمر من ربع بعد
أن طالبته بالإنفاق عليهن إنفاقالا يقدر عليه بين الإبقاء علي رباط الزوجية وبين
القضاء عليها, معني هذا أن الرسول صلي الله عليه وسلم جعل أمر قيام الزوجية وعدم
قيامها إلي أزواجه وهذا هو التفويض
هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة
:
اتفق أكثر العلماء علي أن حق الزوج في الطلاق مقيد بالحاجة الضرورية التي تدعو
إليه, أي أن تكون هناك أسباب ضرورية تدعو للطلاق , فلا يجوز للزوج أن يوقع الطلاق
علي زوجته إلا اذا تحقق السبب ووجدت ضرورة تقتضي الطلاق
الطلاق
المشروع:
الطلاق المشروع هو الذي يطلق الرجل فيه زوجته طلقة واحدة لان الطلقة
الواحدة تؤدي الغرض المشروع من الطلاق فتكون الزيادة عنها زيادة لا داعي لها , أما
لو طلق الزوج زوجته أكثر من طلقة واحدة فان طلاقه يكون بدعيا محظورا سواء أكان بلفظ
واحد أم بألفاظ متفرقة فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو قال لها:
أنت طالق ثم طلقها مرة في نفس الطهر قبل أن يراجعها فقد اختلف الفقهاء في ذلك فيري
جمهور الفقهاء في ذلك فيري جمهور الفقهاء أن هذا الطلاق يكون بدعيا محظورا وقد
استدلوا علي ما ذهبوا إليه بالأدلة الاتيه:
1- قوله تعالي ( الطلاق مرتان)
البقرة 229 والمعني أن الطلاق المشروع هو الذي حصل مرة فإذا تعجل الزوج وطلق زوجته
تطليقتين أو ثلاثا مرة واحدة فإنه يكون بذلك مخالفا ويكون الطلاق بدعيا
محظورا
2- ماروي أن الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر عن رجل طلق زوجته ثلاث
تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بينأظهركم ) حتي قام رجل
فقال: يا رسول الله آلا أن اقتله(1) مشكاة المصابيح(ج2ص212)
3- إن الزوج إذا طلق
زوجته طلقة واحدة كان المجال أمامه متسعا لمراجعة زوجته إذا رغب في مراجعتها فإذا
طلقها أكثر من واحدة فانه يضيق علي نفسه بلا داع ولا مبرر.

ويري فريق أخر من
الفقهاء إن الطلاق بلفظ الثلاث أو بلفظ الاثنتين لا يكون محظورا وإنما يكون مباحا
ولا شيء فيه, واستدلوا علي ذلك بما روي أن عويمر العجلاني لما لاعن زوجته أمام
النبي صلي الله عليه وسلم قال : يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا
ولم ينكر الرسول صلي الله عليه وسلم ذلك عليه فيكون دليلا علي إباحته إلا انه يرد
علي ذلك بان الزوجة باللعان تحرم علي زوجها فإذا طلقها بعد ذلك كان الطلاق عبثا لا
فائدة منه .
الطلاق المتتابع وحكمه:
الطلاق المتتابع هو الذي يتبع فيه المطلق
الطلاق في مجلس واحد كأن يقول لزوجته التي لم تزف إليه ( أنت طالق , أنت طالق , أنت
طالق )
فالطلاق يقع في هذه الحالة طلقة واحدة فقط لان الثانية والثالثة جاءت وهي
اجنبيه لأنها ليست في العدة
أما اذا كان الطلاق قد تتابع عليها وقد كان بعد
الدخول بها , كأن يقول لها )أنت طالق , أنت طالق ) فان المذاهب الاربعه توقع هذا
الطلاق ولو كانت هذه الطلقات الثلاث أو الاثنتان في مجلس واحد
.



















المبحث
الرابع


الشروط التي يجب أن تتحقق فيمن يوقع الطلاق:

الطلاق من
الأمور الهامة والخطيرة , ولما كان ذلك فقد اشترط الشارع الحكيم فيمن يوقعه
شروطا
اذا توافرت كان الطلاق معتبرا ومعتدا به شرعا وإذا فقدت او فقد شرط منها
كان الطلاق غير معتد به شرعا وهذا الشروط كما يراها الفقهاء تتمثل فيما
يأتي:
الشرط الأول : العقل
فلا يصح طلاق المجنون لقول النبي صلي الله عليه
وسلم ( كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون) ولان العقل هو أداة التفكير وأساس
التكليف ولا يتحقق ذلك في المجنون وكذلك المعتوه وهو الشخص الذي اعترته حالة انفعال
لا يدري فيها ما يقول أو يفعل لشدة خوفه أو حزنه أو غضبه وذلك لقول النبي صلي الله
عليه وسلم ( لا طلاق في إغلاق) والمراد بالإغلاق أن يقفل علي الشخص باب الادارك
والقصد وان يسد عليه طريق الوعي فكل حالة يكون المطلق لا يدري ما يقول ولا يقصده أو
يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله لغضب أو لحزن شديد لا يقع
طلاقه.
الشرط الثاني : البلوغ
لما كان الطلاق ق من التصرفات التي تحتاج إلي
الإدراك الكامل والعقل السليم اشترط الشارع فيمن يوقعه أن يكون بالغا وعلي هذا فلا
يقع طلاق الصبي الذي لم يصل إلي درجة البلوغ لان الطلاق لا يخلو من ضرر يلحق المطلق
فلا يملكه الصبي ولو كان مميزا.
حكم طلاق السكران
السكران هو الذي تناول
الخمر وما شابهها حتي أصبح يهذي ولا يعي بعد إفاقته ما وقع منه حال سكره وقد قرر
جمهور الفقهاء إن السكر إذا كان عن طريق غير محرم وذلك كان شرب المسكر لضرورة أو
تحت ضغط الإكراه فالسكر لا إدراك عنده ولا وعي فيشبه النائم بل هو اشد حالا منه لان
النائم يتنبه بالإيقاظ إما السكران فلا يتنبه إلا بعد إفاقته من السكر ولما كان
طلاق النائم لا يقع فلا يقع طلاق السكران من باب أولي .
أما إذا كان السكر بطريق
محرم كأن شرب الخمر للتلذذ أو تناول المخدرات من غير ضرورة تقتضيها حتي سكر ثم أوقع
الطلاق فقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق إلي قولين :
الأول: يري أن الطلاق لا
يقع لأنه لما تناول الشيء المحرم باختياره يكون قد تسبب في غيبة عقله فيقع طلاقه
عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية .
الثاني : يري أن الطلاق لا يقع لان صحة
التصرفات تقوم علي القصد والإرادة الصحيحة والسكران قد غلب السكر علي عقله فأفقده
القصد والاراده فلا يعتد بالعبارة التي تصدر منه فتكون ملغاة لا قيمة لها وأيضا فان
الطلاق إنما شرع للحاجة التي تدعو إليه والسكران ليس عنده من الوعي ما يستطيع به أن
يقدر الحاجة التي تدعو إلي الطلاق
الشرط الثالث: عدم الإكراه
يشترط فيمن يوقع
الطلاق أن يكون غير مكره علي إيقاعه والمكره هو الشخص الذي هدد وأرغم علي إيقاع
الطلاق ق بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضائه أو بأخذ أمواله أو غير ذلك من الأمور التي
لا تحتملها النفس ولم يكن قادرا علي دفع الاذي عن نفسه بوسيلة من وسائل الدفاع
المشروعة فطلق زوجته تحت هذا التهديد وقد اختلف الفقهاء في إيقاع هذا
الطلاق
فيري جمهور الفقهاء إن هذا الطلاق لا يقع ولا يعتد به(2) انظر في ذلك (
قليوبي وعميرة )( ج3 ص 332)
ووجهتهم في ذلك ان الطلاق وان كان قد صدر من الزوج
فهو لا يقصد به تطليق زوجته وإنما قصد به دفع الاذي عن نفسه وهذا من شانه أن يفسد
الاختيار أو يضعفه فلا يكون اختياره كاملا فتنتفي الحكم لانتفاء القصد والاختيار
لقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
).
ويري الحنفية : أن طلاق المكره يقع وحجتهم في ذلك إن المكره حينما تلفظ
بالطلاق كان له القصد والاختيار في التلفظ به فيحاسب عليه وكل ما في الامر انه غير
راض بالأثر المترتب علي الطلاق وهذا لا يمنع من وقوع طلاقه قياسا علي الهازل فإن
طلاقه يقع بنص الحديث ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) 3( سبل
السلام شرح بلوغ المرام)
فإذا كان الهازل وهو الذي لا يقصد الطلاق عندما تلفظ به
وإنما أراد المزاح واللعب يقع طلاقه فكذلك يقع طلاق المكره قياسا عليه.
طلاق
المخطيء:
المخطيء هو ذلك الشخص الذي سبق لسانه إلي أمر لا يريد الحديث عنه وهو
لا يقصده وذلك كشخص أراد صلاة الظهر مثلا فنواه بقلبه وسبق لسانه فنطقه( العصر) ,
وكزوج أراد أن يصف زوجته بالطهر والعفاف فقال لها: أنت طالقه , بدلا من قوله : أنت
طاهرة وما أشبه بذلك , وطلاق المخطيء من الناحية الدينية لا يقع عملا بحديث ( رفع
عن أمتي الخطأ......)
ويرجع الامر فيه إلي نية الزوج فان كان حقا اخطأ في التلفظ
به ولم يقصد تطليق زوجته باللفظ الذي يدعي سبق لسانه إليه فيجوز له شرعا أن يعاشر
زوجته بعد صدور هذا اللفظ الذي اخطأ فيه لان الأعمال بالنيات وهو ادري بنيته,
والنية محلها القلب ولا قدرة لمخلوق علي معرفة ما في قلب غيره والله سبحانه وتعالي
هو الذي سيحاسبه علي نيته وعمله وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله ( وإنما
لكل أمريء ما نوي )
أما إن كان يقصد الطلاق بهذا اللفظ فيجب عليه شرعا ألا يدعي
سبق اللسان زورا وبهتانا لأن الله مطلع عليه يعلم ما بنفسه فكيف موقفه مع الله
سبحانه وتعالي الذي يعلم السر وما اخفي من السر فهو عليم بذات الصدور
هذا من
الناحية الدينية أما من الناحية القضائية فان القاضي اذا عليم بذلك وعرض عليه
النزاع وطلب منه الفصل بين الزوجين فيجب عليه أن يحكم بوقوع الطلاق لان الظاهر
يؤيده وقد امرنا أن يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
طلاق الهازل:
الهازل :
هو الذي يقول اللفظ ولا يريد منه إلا اللعب واللهو والمزاح دون قصد لموجبه وحقيقته
والجمهور من الفقهاء يقولون بوقوع طلاقه من الناحية الدينية والقضائية ويستدلون علي
ذلك بحديث النبي صلي الله عليه وسلم ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق
والرجعة) وفي رواية ( والعتاق)
فقد اعتبر النبي صلي الله عليه وسلم الهزل في
الأمور المذكورة كالجد في ترتيب الحكم الشرعي علي الفعل وإن كان الهازل لا يقصد
الحقيقة من لفظه الذي يلهو به فقد فعل السبب وهو الطلاق وربط المسببات بالأسباب
إنما هو للشارع سبحانه وتعالي ليس للإنسان فإذا نطق الهازل بالطلاق لزمه حكمه وهو
الوقوع سواء رضي بذلك ام لم يرضي
وقد اعتبر طلاق الهازل واقعا حتي لا يتخذ الناس
من ذلك ذريعة للهو واللعب بأحكام الشريعة وحتي يسد الباب في وجه من يحاول الرجوع عن
الطلاق بادعاء انه كان هازلا وليس جادا وهذا باب خطير يترتب عليه فساد كبير وشر
مستطير وقد نهي الله عن التلاعب بالأحكام الدينية بقوله ( ولا تتخذوا آيات الله
هزوا) البقرة 231 فمن لعب بها ترتب عليه أثرها الشرعي عقابا وزجرا ومن هنا قال
الفقهاء: ويقع الطلاق من الهازل ديانة وقضاء .
وقد خالف في ذلك بعض الفقهاء
فقالوا بعدم وقوع طلاق الهازل لأنه لا يقصد تطليق زوجته بهذا اللفظ الذي قاله علي
سبيل اللهو واللعب(4) راجع في ذلك ( نيل الاوطار) ص235 ج 6و( حاشية الدسوقي علي
الشرح الكبير)( ص366ج2)




المبحث الخامس


أقسام الطلاق
بالنظر إلي إمكان الرجعة وعدم إمكانها:

يكون الطلاق رجعيا في الحالات
الاتيه:
1- إذا كان الطلاق بعد الدخول الحقيقي.
2- إذا لم يكن الطلاق علي مال
تدفعه الزوجة لزوجها مقابل طلاقها منه
3- إذا لم يكن الطلاق مكملا للثلاث.
4-
الطلاق الذي تصدره المحكمة بسبب عدم إنفاق الزوج علي زوجته فإنه يكون رجعيا وذلك
لان قدرة الزوج علي الإنفاق متوقعه في أي وقت
5- الطلاق الذي تصدره المحكمة بسبب
الايلاء فانه يكون رجعيا وذلك لإعطاء الزوج فرصة للعودة إلي معاشرة الزوجة ورفع
الضرر عنها .
حكم الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي لا يزيل الرابطة الزوجية ولا
يغير شيئا من الأحكام الثابتة بالزواج ما دامت المرآة في العدة فيكون للمطلق فله أن
يراجعها في العدة في أي وقت يشاء بدون عقد جديد وان يجتمع بها ويعاشرها معاشرة
الأزواج ويصير بذلك مراجعا وان يعقد عليها مرة أخري إذا كانت عدتها قد انتهت لبقاء
الحل بعد الطلاق الرجعي وإذا مات احدهما في أثناء العدة ورثه الآخر ولا يحل بالطلاق
الرجعي مؤجل المهر إذا كان مؤجلا لأقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة لان هذا الطلاق لا
ينهي بمجرد صدوره بل ينهيه بعد انتهاء العدة من غير مراجعه وقبل ذلك تكون العلاقة
الزوجية ثابتة لم تنقطع وعلي ذلك لا يحل مؤجل الصداق بمجرد هذا الطلاق إذا كان
مؤجلا إليه بل لا يحل بعد أن تنتهي العدة من غير مراجعه.
وكل ما في الامر إن
الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي زوجته فإن كانت ثلاثة صار
الباقي اثنين وان كانت اثنتين صار الباقي له واحدة وان انتهت العدة من غير أن يراجع
زوجته فلا بد من أن يعقد عليها عقدا جديدا .
شروط صحة لرجعه:
1- أن يكون
الطلاق رجعيا فان كان الطلاق بائنا لا تصح الرجعة .
2- أن تكون الرجعة في أثناء
العدة قبل انقضائها .
3- الاشهاد عي الرجعة وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء
فمنهم من يري أن الرجعة تصح ولو لم يشهد الزوج عليها أحدا ومن المستحب أن يشهد
عليها خوفا من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء عدتها , ومن الفقهاء من يري أن الشهادة
علي الرجعة شرط لصحتها
ثانيا : الطلاق البائن:
ينقسم الطلاق البائن إلي
قسمين:
1-بائن بينونة صغري.
2- بائن بينونة كبري.
أولا: الطلاق البائن
بينونة صغري:
وهو الطلاق الذي لا يستطيع المطلق بعد إيقاعه إعادة زوجته المطلقة
إلي عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين
الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا
بينونة صغري:
1-إذا كان قبل الدخول بالزوجة سواء حصلت خلوة صحيحة بين الزوجين أو
لم تحصل .
2-إذا كان الطلاق علي مال دفعته الزوجة لزوجها لطلاقها منه.
3-إذا
كان الطلاق قد حكمت به المحكمة بناء علي طلب الزوجة وذلك في الحالات الاتيه.
أ‌-
الطلاق بسبب عيوب الزوج.
ب‌-الطلاق بسبب غياب الزوج.
ت‌-الطلاق بسبب حبس
الزوج.
ث‌-الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة.
ج‌-الطلاق بسبب الشقاق بين
الزوجين.
وحكم الطلاق البائن بينونة صغري انه يبقي الحل فيجوز للمطلق أن يعقد
علي من طلقها مرة أخري وتنقص عدد الطلقات ت التي يملكها الزوج , ويصبح المهر المؤجل
كله أو بعضه إلي الطلاق او الوفاة حالا بمجرد صدور الطلاق البائن وكذلك لا يرث احد
الزوجين الأخر
ثانيا : الطلاق البائن بينونة كبري:
وهو الطلاق الذي لا يملك
الزوج بعده ان يعيد زوجته بعد طلاقها منه الا اذا تزوجت برجل اخر زواجا صحيحا ودخل
بها دخولا حقيقيا ثم طلقها أو مات وتركها وانقضت عدتها من زوجه الثاني ويكون الطلاق
بائنا بينونة كبري اذا كان للمرة الثالثة فلو طلق الزوج زوجته ثم راجعها وبعد ذلك
طلقها طلقة أخري ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثالثه كان هذا طلاقا بائنا بينونة
كبري.
حكم الطلاق البائن بينونة كبري:
اذا طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة
فإنها تصبح محرمة عليه تحريما مؤقتا ولا يحل له أن يختلي بها أو يعاشرها لأنها
أصبحت محرمة عليه كما لا يجوز له أن يعيدها إلي عصمته إلا بعد زواجها برجل أخر ثم
يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول الصحيح بها وتنتهي عدتها منه ولا يبقي من اثر
الزوجية في هذا الطلاق إلا وجوب العدة وما يترتب عليها من نفقة الزوجة في أثناء
عدتها ويحل مؤخر الصداق , ويمنع التوارث بين الزوجين بمجرد صدور الطلاق إلا اذا كان
المطلق يقصد الفرار من الميراث فيعامل بنقيض مقصودة فيثبت للأخر حق الميراث في
تركته
----------------------------------------------

مراجع
البحث

1- الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبي زهرة



2-الأحكام
الشرعية للدكتور زكي الدين شعبان
3- الأحكام الشرعية والقانونية للتطليق للدكتور
سعيد أبو الفتوح
4-نيل الاوطار للشوكاني في حكم الطلاق
المتتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث عن الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق فى الاسلام
» طلب الطلاق من الزوج العقيم !!
» زوجة تطلب الطلاق لآن زوجها كشف برقعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســام الإجتماعيـة :: المنتدى القانونى-
انتقل الى: