المطلب الثاني
ذاتية جريمة الإرهاب وطبيعتها
الفرع
الأول
ذاتية الجريمة
نظرا لعدم وجود تعريف شامل ومحدد
للإرهاب فان الآثار المترتبة عليه أدت إلى الخلط بينه وبين مجموعة الأوصاف الأخرى
إلا انه يختلف عنها بجملة من المزايا وسأعرض لها على وفق العرض التالي :
ـ
1. الإرهاب والعنف السياسي
هناك خلط بين الإرهاب والعنف السياسي
بسبب التقارب الشديد القائم بينهم ، فكلاهما يرمي إلى تحقيق أهداف وغايات سياسية
ويمارسها بصورة منظمة لتحقيق تلك الأهداف من خلال استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها . وعلى الرغم من هذا التداخل توجد فوارق دقيقة بين المفهومين .
فالعمليات الإرهابية غالباً ما تهدف إلى تحويل الأنظار إلى قضية تهم الإرهابيين ,
بينما يسعى القائمون بالعنف السياسي إلى تحقيق أهداف مغايرة ليست بالضرورة إثارة
الرأي العام وجلب انتباهه. وتكون أهداف العنف السياسي أكثر ضيقاً وتحديداً وتسعى
إلى هدف مباشر , فالإرهاب يتعدى الهدف المباشر الذي وقع عليه الإرهاب بنية توجبه
رسالة أو الإيحاء إلى طرف أخر لتحذره من اتخاذ قرار أو الرضوخ إلى مطالب الإرهابيين
إذا الاختلاف الجوهري بين العنف السياسي والإرهاب هو في كون الأول وسيلة أو أداة ,
بينما الإرهاب هو ناتج العنف . فاغتيال شخصيات سياسية أو اجتماعية مهمة هو نوع من
العنف إذا كان بسبب هدف سياسي واضح أو لمجرد التخلص من شخصية غير مرغوب فيه ، في
حين يكون إرهاباً إذا كان قصد الاغتيال زرع الذعر والرعب في نفوس القياديين
السياسيين أو إثارة وضع من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي[73]
2. الإرهاب
والعدوان
العدوان مفهوم يختلف عن الإرهاب حيث عرفته الأمم المتحدة بموجب
المادة (1) من الملحق الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314
بدورتها التاسعة والعشرين في 14/ كانون الأول /1974 (العدوان هو استخدام القوة
المسلحة من جانب دولة ضد سيادة دولة أخرى أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي
أو بأي أسلوب أخر يتناقص وميثاق الأمم المتحدة)[74]، ويختلف العدوان عن الإرهاب في
أن الأول قد يكون وسيلة من وسائل الإرهاب أو لا يكون , وقد يهدف إلى تحقيق غاية
معينة أو قد يكون لمجرد الاعتداء , وأن أسباب العدوان تكون محل استنكار من قبل
الأفراد والمجتمعات والدول , بينما تكون دوافع الإرهاب مقبولة لدى بعض الأطراف
ونظرا للطابع الدولي لبعض جرائم الإرهاب إلا أن فقه القانون الدولي يميز بينها وبين
العدوان إنها ترتكب من قبل أفراد أو عصابات أو جماعات للمساس بالحقوق والحريات
الأساسية أما العدوان فانه يقع من قبل دولة ضد أخرى[75]
3. الإرهاب و
الحرب
.الحرب صراع مسلح بين دولتين أو اكثر لفرض إرادة الطرف المنتصر على
المغلوب، وأوجه تباين الحرب عن الإرهاب تتخلص في أن للحرب قوانين وقواعد مقررة
ومعروفة دولياً تنظمها[76], بينما ليس للإرهاب غير المشروع قواعد أو أعراف دولية
حيث يرى بعض كتاب الفقه الإسلامي إن الإرهاب نوعين إرهاب مشروع وإرهاب غير مشروع،
ومن ناحية أخرى تكون الحرب عادة صراعاً بين دول، بينما الإرهاب في الغالب عبارة عن
جماعة اومنظمة تضرب في الزمان والمكان الذي تريده ولا تتوقع غالباً رداً مقابلاً
مباشراً، وتحدث أثناء الحرب عمليات إرهابية ، ولكن لا يشترط أن تحدث الحرب في أثناء
الأحداث الإرهابية أو بعدها, وأن جرائم الحرب التي ترتكب من قبل الأطراف المتحاربة
منصوص عليها في قانون الحرب ( القانون الدولي الإنساني ) , في حين لم تقتن جرائم
الإرهاب بعد[77]
4. الإرهاب وحرب العصابات
حرب العصابات أسلوب للقتل
المحدود تقوم به جماعات ضد قوة معادية نظامية صغيرة لا تخضع لقواعد ثابتة وتتميز
بالمباغتة والاستخدام المرن للقوات لكسب المبادأة، ويلتقي الإرهاب مع حرب العصابات
في التقائهم على عنف منظم يحمل معه أهداف سياسية، أما أوجه الاختلاف مابين الاثنين
فهي : ـ
1. حرب العصابات تعتمد في الأغلب على الدعم المادي والمعنوي والمأوى
من السكان المحليين , بينما لا يتمتع الإرهاب بقواعد إسناد ثابتة
2. مسرح
عمليات الإرهاب يتركز غالباً في المناطق الحضرية أو المدن , بينما الميدان الرئيس
لحرب العصابات المناطق الجبلية والأرياف ومراكز تجمع القوات النظامية
3.
تستهدف حرب العصابات استنزاف العدو وتحرير الأرض التي يحتلها أو التخلص النهائي من
وجوده العسكري , بينما يستهدف الإرهاب الدعاية ولفت النظر وإثارة المشاريع لكسب ود
الرأي العام تجاه القضايا التي يعمل من أجلها الإرهابيون , أو ابتزاز الجماعات
والسلطات المنافسة . ليست هناك ترجمة محددة لعبارة Guerrilla warfare أو Guerrilla
فهي مرة حرب العصابات أو الحرب الشعبية أو الحرب الثورية[78] ويطلق عليها البعض
حركات المقاومة أو التحرير , وكلمة Guerrilla تعني الحرب الصغيرة , فهي تصغير لكلمة
حرب بالأسبانية وفي هذا الصدد يقول "تشي غيفارا" : " إن حرب العصابات هي مرحلة من
الحرب التقليدية , ويجب أن تسير وفق قوانينها, لكن باعتبار وجهها الخاص, تتضمن حرب
العصابات قوانين إضافية من الواجب أن تخضع لها[79]وهناك من يعرف مقاتل العصابات
بأنه الشخص الذي يحارب الجيوش الديكتاتورية بأساليب غير تعاقدية , وهو ثائر سياسي,
ومواطن غيور على بلده يحارب من أجل تحريرها وهو صديق للشعب ومحب للحرية[80]من خلال
ما تقدم يتبين أن حرب العصابات هي نضال جماهيري , فالعصابة هي تلك المجموعة الصغيرة
المسلحة التي تكمن قوتها في جماهير الشعب, بل أكثر من ذلك فرجال العصابات هم من
المتطوعين ومن ثمة فهي تستند إلى الدعم الشعبي , وعلى مشاركة الجماهير سواء من حيث
حمل السلاح أو من حيث التموين ومد المقاومين بالذخيرة والمؤن[81]
4. تمارس
وحدات حرب العصابات أنشطتها بقوات عسكرية تقليدية من خلال الهجمات المفاجئة, حيث
يتم التركيز على المباني الحكومية والجيش ومراكز الشرطة, بينما لا يفرق الإرهابيون
بين الأهداف العسكرية والمدنية كما أنهم لا ينتظمون في وحدات عسكرية
5.
ترتكز حرب العصابات على سند شعبي وحتى على مشاركة الجماهير سواء من حيث حمل السلاح
أو من حيث التموين, وتأمين الملجأ, أما الإرهاب فهو مذموم من قبل الشعب حتى لو كان
مؤيدا للقضية الاجتماعية او السياسية أو القومية
6. الإرهاب يعمل عادة في
المدن، وضمن مجموعات صغيرة لا تسعى إلى تحقيق نصر عسكري, وإنما فقط تدمير نفسي
للخصوم, بينما حرب العصابات هي حرب فعلية أحد أطرافها جيش منظم والطرف الآخر هو
العصابات التي تسعى إلى تحقيق نصر عسكري.
7. يوجد أيضا اختلاف عميق في
التكتيك الذي تمارسه العصابات وكذلك التكوين والتدريب والتنظيم والتسليح عن
المنظمات الإرهابية , كما يختلفان أيضا فيما يخص الفلسفة التي يستند عليها كل منهما
.
8. حرب العصابات تستهدف البنية التحتية للدولة من مواصلات واتصالات ومصادر
طاقة, بينما يهاجم الإرهابيون , رموز السياسة, كما أن رد الحكومة على الحملات
الإرهابية يكون بتشديد نشاط الشرطة لو عن طريق التشريع بينما تستدعي حرب العصابات
ردا عسكريا[82] .
5. الإرهاب والجريمة المنظمة
الجريمة المنظمة عبارة
عن عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالية بطرق وأساليب غير شرعية[83]. وتختلف عن
الجريمة الاعتيادية بأنها تأتي بعد تدبير وتنظيم وتنفيذ أفراد العصابة, وأساليبها
السطو والاحتلال والقتل والتزوير .وتشترك الجريمة المنظمة مع الإرهاب بطبيعة العمل
الذي يتميز بالعنف والتنظيم والقيادة عبر مجموعات أو منظمات تخطط للقيام بأعمالها
بسرية ودقة , وأن كليهما يسعى لإفشاء الرعب والخوف والرهبة في النفس الموجهة إلى
المواطنين والسلطات في آن واحد , إلا أن هدف الجريمة من ذلك الحصول على أموال الناس
وردع رجال الشرطة عن التدخل والتصدي , في حين أن عمليات الإرهاب قد ترهب المواطنين
لإثارة الرأي العام ضد السلطات وإظهار عجزها عن حمايتهم ، ويختلف الإرهاب عن
الجريمة المنظمة بأن وراءه دوافع تتمثل في قناعة الإرهاب التامة بفكرة أو قضية
مشروعة من وجهة نظره, بينما تقف وراء المجرم دوافع ذاتية ضيقة, وفي حين يترك الفعل
الإجرامي تأثيراً نفسياً لا يتعدى نطاق ضحايا العمليات الإجرامية , فأن العمليات
الإرهابية يتجاوز أثرها نطاق الضحايا كما سبق وأن بينا , كما أن أساليب التدريب
والتجهيز والتسليح هي الأخرى مختلفة بين الطرفين[84]
6. الإرهاب وحركات
التحرر
تقوم وسائل الأعلام الغربية بالخلط والتشويه المتعمدين بين الإرهاب
وحركات التحرر لإضفاء عدم الشرعية على الأخيرة . إلا أن استعمال القوة من قبل حركات
التحرر الوطني ضد الأنظمة الاستعمارية أو الاستبدادية والعنصرية وضد أشكال السيطرة
الأجنبية ,هو حق مشروع لا علاقة له بمسألة الإرهاب مادام سلوك المقاتلين من الطرفين
تحكمه الاتفاقات الدولية والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية
وراح ضحيتها آلاف المقاومين و ناشطي حركات التحرر . حيث تميزت الفترة التي صاحبت
الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقامة لمواجهة الاحتلال النازي لاسيما في
فرنسا . ففي عام 1939 واستنادا لأحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير
حركات المقاومة المنظمة واستغلت المانيا النازية هذه الثغرة واعتبرت أفراد المقاومة
إرهابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتها[85]، ويحدث هذا الخلط إذا ما استعملت القوة من
قبل أفراد منتمين إلى حركات التحرر الوطني أو يعملون باسمها ضد أهداف مدنية خارج
أراضي الدولة العدو ، وهناك عدة اتجاهات في مسألة الإرهاب وحركة التحرر
الوطني:
1. اتجاه يرى ضرورة التمييز بين أنشطة تمارسها حركات سياسية ثورية
تحاول تحقيق مصير شعوبها واستقلالها وبين الإرهاب، فالعنف الذي تمارسه هذه الحركات
مسوغ وله مبرراته , في حين أن عنف الإرهاب يهدد أرواح الأبرياء ويهدد بالخطر علاقات
التعاون والصداقة بين الدول، وهذا هو رأي أغلب فقهاء القانون الدولي .
2.
اتجاه لا يميز بين تلك الأنشطة والأفعال السابقة , ويعدها جميعاً من قبيل الأعمال
الإرهابية , وهذا هو الموقف في الغرب , وأن سبب الاختلاف بين الاتجاهين يرجع إلى
سبب الاختلاف في المواقف حول حركات التحرر نفسها . فالمؤيدون يرون أنها حركات
ثورية
وما زال الخلاف حول شرعية الكفاح المسلح في سبيل الحرية والاستقلال
وشرعية العنف الذي يستخدمه، محتدماً بين الكتلة الغربية من جهة ودول العالم الثالث
من جهة أخرى، إلا أن المجتمع الدولي راعى هذا الجانب وعرف المحاربين من السكان
المدنين الذين يندفعون في مقاومة المعتدي دون أن يكون لهم الوقت في تنظيم صفوفهم .
حيث اعترفت المادة الثانية من الفصل الأول من القسم الأول من اللائحة الملحقة
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في لاهاي بتاريخ 18/ تشرين الأول /
1907 ، بان أبناء الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنهم محاربين ونصها ((
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو ،
لمقاومة القوات الغازية ، دون إن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية طبقا
لأحكام المادة (1) ، يعتبرون محاربين شريطة إن يحملوا السلاح علنا وان يراعوا
قوانين الحرب وأعرافها))[86]. أما فيما يتعلق بالمليشيات والمتطوعين من قوات
التحرير فقد عالجت أمرهم المادة الأولى من الفصل الأول من القسم الأول من اللائحة
الملحقة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة في لاهاي بتاريخ 18/ تشرين
الأول / 1907والتي تمنح أفراد هذه المليشيات صفة المحارب النظامي ، إذا توافرت فيه
الشروط الأربعة الآتية :
1. أن يكونوا تحت أمرة شخص مسئول .
2. أن
يحملوا علامة مميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد .
3. أن يحملوا السلاح
علنا
4. أن يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب وأعرافها.
أما على مستوى
الوطن العربي فقد شاركت دول الخليج العربي في اجتماعات اللجنة القانونية للجمعية
العامة للأمم المتحدة عامي 2001 و 2002 التي خصصت لصياغة اتفاقية بشان الإرهاب إذ
أكدت جميعها على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على أن لا تعد حركات التحرر الوطني
من بين الأنشطة الإرهابية وهذا ناتج عن خلفية الصراع العربي الصهيوني[87]، وأشارت
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في نص الفقرة (أ) من المادة الثانية من الباب
الأول إلى أن عمليات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرر
وتقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي ، لا تعد من جرائم
الإرهابية[88]
7. الإرهاب والجريمة السياسية
إن من أوجه الشبه بين
الإرهاب والجريمة السياسية هو الاتفاق على عدم وجود تعريف واضح ومحدد للجريمة
السياسية حيث لم يستقر الفقه الجنائي على تعريف محدد للجريمة السياسية ، فقد عرفها
مجموعة من الفقهاء على وفق ما يلي : ـ
1. الفقيه ( دارتون ) وهو يمثل الفقه
الإنكليزي بان الجريمة السياسية هي ( الجريمة ذات الطابع السياسي التي تلازم
الاضطراب السياسي وتشكل جزء منه ) وهذا الوصف يعبر عن المذهب المادي الذي يحكم
الفقه الإنكليزي
2. الفقيه (دالوز) ( الجريمة التي تقترف وتكون السياسة هي
الغرض او الدافع إليها )
3. فابريجيت ( الأعمال التي يقصد منها بطرق جنائية
تعديل أو تحوير أو هدم أو قلب النظام السياسي وإثارة اضطرابات سياسية أو كراهية
لنظام الحكم )
4. فيدال ( توسع في المفهوم ووسعها لتشمل امن الدولة الداخلي
والخارجي
5. محمود إبراهيم إسماعيل بان الجريمة السياسية هي تلك الأفعال
المجرمة التي تصطدم مع النظام السياسي للدولة سواء من الداخل أو الخارج والمميز هو
طبيعة العمل السياسي
6. المؤتمر الدولي لتوحيد القوانين العقابية المنعقد في
كوبنهاكن سنة 1935 وكان تعريفه أوسع من غيره حيث بين بان الجريمة السياسية هي
الجريمة التي تقترف وتكون السياسة هي الغرض أو الدافع إليها)[89]
ووجه
الاختلاف بين الإرهاب والجريمة السياسية إن الجريمة السياسية تستهدف النظام السياسي
والحكومات أما الإرهاب فانه يستهدف الأفراد دون تحديد كما إن الجريمة السياسية أما
من حيث الغرض فان الجريمة السياسية تهدف إلى أغراض سياسية إما الإرهاب فانه يهدف
إلى إثارة الرعب بين الناس .
الفرع الثاني
أنواع جرائم الإرهاب
وطبيعتها
جريمة الإرهاب لها طبيعة خاصة بها وسمات تميزها عن سواها وهذا ما
خلق التنوع في توصيفها وسأعرض للأمر على وفق ما يلي:ـ
أولا : سمات الجريمة
الإرهابية
أن من أهم تلك السمات التي تتسم بها الجرائم الإرهابية تميزها عن
غيرها من صنوف الجرائم الأخرى ، ما يلي: ـ
1. استخدام العنف أو التهديد به
: وذلك كأساليب عمل وليس كغايات في حد ذاتها ، من أجل إحراز مكاسب ضد ضحايا مستهدفة
، وهذه الضحايا قد لا تكون بالضرورة ضحايا محددة ومقصودة بذاتها ، وذلك لأن العملية
الإرهابية في حد ذاتها تتضمن العنف والترويع ، سواء استخدم العنف فعليا أو تم
التهديد به ، ويعود ذلك إلى أن هناك ارتباطا مباشرا وقويا بين العنف والإرهاب ،
باعتبار إن الأول يحقق أهداف الثاني
2. الرعب والتخويف لضحاياه : إذ لا يهدف
الإرهابيون إلى القضاء على أرواح و أجساد الضحايا وممتلكاتهم فحسب ، بل يحرصون على
زرع الرعب والخوف في نفوس جميع أفراد المجتمع المقصود ، وهو هدف مهم تسعى المنظمات
الإرهابية إلى تحقيقه .
3. انتقاء الأماكن والضحايا ووسائل المواصلات
المقصودة بعناية فائقة ، واختيار أكثرها أهمية للرأي العام وأكثرها إحراجا للنظام
السياسي ، ومراعاة أيهما سيحقق تأثيرا إعلاميا أكثر ، فمثلا تم اختيار برجي التجارة
العالمي لما كانا يمثلانه بالنسبة للاقتصاد والشعب الأمريكي
4. استخدام عنصر
المفاجأة بالنسبة للأجهزة الأمنية المختصة : وذلك عند تنفيذ الجرائم الإرهابية ، إذ
بالرغم من الإجراءات الأمنية الوقائية التي تحيط بالأماكن أو الشخصيات أو وسائل
المواصلات الهامة والمتوقع تعرضها لعمليات إرهابية ، إلا أن التنظيمات المتطرفة
تستغل الثغرات الأمنية وتفاجئ الجهات الأمنية بتنفيذ عملياتها الإرهابية
.
5. عدم مراعاة إمكانية تعرض الأطفال والشيوخ والنساء كضحايا للعمليات
الإرهابية: فقد يكون ذلك مقصودا من أجل زيادة الإثارة لدى الرأي العام في المجتمع
وإحراج النظام السياسي أمام المجتمع وإظهاره بالعجز من توفير الأمن
والطمأنينة
6. ولاء الإرهابيين المكلفين بتنفيذ الجرائم الإرهابية للتنظيمات
المتطرفة : ويكون ذلك ولاء عميقا للتنظيمات التي ينتمون إليها ولأهدافها وقيمها ،
حتى لو كان ذلك على حساب أرواحهم
7. ترك آثار العمليات الإرهابية في أذهان
المجتمع المقصود سنويا : ويصبح تاريخ حدوثها ذكرى ذات دلالات محددة سواء لدى
الجماعات الإرهابية أو على النظام السياسي أو على النظام الأمني أو حتى على المستوى
العالمي، ويعد (11سبتمبر ) كتاريخ مثال واضح على ذلك
8. استخدام أحدث
الأسلحة وأكثرها فتكا وتدميرا : إذ يلاحظ ذلك من نوعية وحجم المتفجرات التي استخدمت
في عمليات إرهابية نفذت وفي العمليات التي تمكنت السلطات الأمنية من ضبطها قبل
تنفيذها
9. استخدام أحدث وسائل الاتصالات ويتم توظيف أحدث التقنيات العلمية
في نشاطات التنظيم: وذلك من الأجهزة اللاسلكية المشفرة وأجهزة الهواتف المتنقلة
والتي تعمل على نطاق إقليمي أو عالمي ، وتستغل الأجهزة المسروقة ، كما تستخدم أجهزة
تحديد المواقع ، والأهم من ذلك ما توفره شبكة الإنترنت من خدمات
10. تدويل
الجرائم الإرهابية : إذ لا يقتصر التعامل مع الإرهاب على الأفراد القلائل الذين
نفذوا الجرائم الإرهابية أو الذين قبض عليهم قبل إتمام عملياتهم ، بل يتطلب ذلك
التعامل مع الأشخاص والتنظيمات والأحزاب والدول التي تدعمهم
11. إعلان مبادئ
التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية : وعادة تكون مبررات ومبادئ نبيلة من وجهة
نظرتلك التنظيمات للعمليات التي تقوم بها ، بينما تتفق جميع الديانات السماوية
والقوانين الوضعية وكافة الأعراف الإنسانية على أنها أعمال إجرامية غير مقبولة ،
خاصة إذا كان من الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال والمتتبع لهذه السمات يستخلص
منها الملامح الآتية [90]
أ- الحرص على استخدام العنف بشتى صوره
ب-
تحقيق الرعب كنتيجة وكهدف في الوقت ذاته
ج- استهداف ضحايا ليس بالضرورة أن
يكونوا مقصودين
د- وجود أهداف سياسية
هـ - استخدام التقنية الحديثة
وإتباع أساليب حديثة ومبتكرة في كل عملية
ثانيا : أنواع
الإرهـــــــــاب
يمكن تقسيم الإرهاب إلى أنواع عدة، فمن ناحية المعيار
الزماني تميز بين طائفتين من الإرهاب، أحدهم إرهاب يحدث زمن السلم، وآخر يحدث زمن
النزاعات المسلحة، ومن ناحية المعيار الجغرافي أو المكاني، فيمكن أن نقسم الإرهاب
إلى طائفتين أيضا ً أحدهم إرهاب داخلي والآخر إرهاب دولي. وأخيرا فأننا يمكن أن
نقسم الإرهاب من حيث الجهة القائمة به، إلى طائفتين إرهاب الدولة وإرهاب الأفراد
وهو ما سنقوم بدراسته تباعا.
1. الإرهاب زمن السلم والإرهاب زمن النزاعات
المسلحة
1. الإرهاب زمن السلم :تقع معظم أعمال الإرهاب زمن السلم، فهي
الوسيلة التي لا يستطيع البعض التعبير عن مواقفهم إلا بها وذلك عائد لأسباب عدة
منها:
1. فشل جماعة ما في أن تطرح أفكارها بصورة مقنعة للمحيط، لكي يلتقي
الناس حول هذه المبادئ ويصبح هذا الفشل عادة عاملاً للتراجع والانحسار وبالتالي
اللجوء إلى أيديولوجية الإرهاب، والضغوط التي تمارسها[91] .
2. الضغط الذي
تمارسه الحكومات، بحق بعض الجماعات وخاصة الداعية إلى الإصلاح والديمقراطية، قد
يدفع هذه الجماعات إلى استخدام العنف للتعبير عن الذات . ومما هو جدير بالذكر، أن
الأعمال الإرهابية في وقت السلم، قد تستهدف الأشخاص أو الأرواح أو الممتلكات، فهي
قد توجه ضد شخصية سياسية معينة للرغبة في التغيير وإحلال شخصية أخرى، وقد توجه
الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص العاديين والمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية
العائدة للدولة، وهذه الأخيرة ذائعة وقد عانى منها معظم شعوب العالم، وهي من أخطر
ما تكون، لأنه يترتب عليها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلد وعليها يتوقف نمو
الاقتصاد الوطني وازدهاره وهي نوعية يصعب السيطرة عليها لذلك برزت الجهود الدولية
الرامية إلى القضاء عليها وبالتالي يمثل الإرهاب وقت السلم، أحد المؤشرات على أن
المجتمع الذي يعاني منه يمر بفترة عدم استقرار قد تستفحل بشكل كبير عند إهمال
أسبابها وقد تنتهي في حالة معالجة أسبابها.
2. الإرهاب زمن النزاعات
المسلحة: أن النزاعات المسلحة قد تكون دولية أو داخلية، وفي كلتا الحالتين قد تتخلل
هذه النزاعات أعمال إرهابية يقوم بها أحد أطراف النزاع، وكان كل من قانون النزاعات
المسلحة (قانون لاهاي)[92] والقانون الإنساني (قانون جنيف)[93] قد نظما طرق ووسائل
لسير العمليات الحربية وكيفية معاملة الجرحى والأسرى والمرضى أثناء النزاعات
المسلحة للتخفيف من ويلات الحرب، قد منعا اللجوء إلى الإرهاب كوسيلة من وسائل
القتال، حيث يدخل إطار جرائم الإرهاب كل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
وجريمة إبادة الجنس البشري، وتحريم اللجوء إلى الإرهاب في زمن المنازعات المسلحة،
يشمل جميع أفراد القوات المسلحة النظامية وكذلك الحركات الثورية أو حركات التحرر
الوطني حيث دعت اتفاقيات جنيف لعام 1949م إلى تحريم جميع تدابير التهديد والإرهاب
إضافة إلى تحريم الاعتداء على المنشآت الثقافية كما في اتفاقية لاهاي لحماية
الأعيان الثقافية لعام 1954م فضلا عن أن بروتوكولي جنيف الإضافيين لعام 1977م
الملحقين باتفاقية جنيف لعام 1949م نصا على حماية المنشآت الهندسية والمدنية
كالجسور والسدود والمحطات الكهربائية ولكن كيفما كانت التهديدات والقيود الممكن
وضعها في هذا الإطار، فأنه يجب تحريم وتجنب الإرهاب غير المميز فيجب الاقتصار على
مهاجمة المواقع العسكرية دون مهاجمة الأهداف المدنية التي تلحق الضرر بالسكان
المدنيين الأبرياء.
2. الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي
1. الإرهاب
الداخلي: أن عناصر الفعل الإرهابي كُلها تقع ضمن إطار دولة واحدة . فالإرهاب
الداخلي هو عنف، ينحصر في داخل دولة ولا يوقع ضحايا من الأجانب ولا يضر بمصالح
أجنبية، ومن الممكن أن يمارس من قبل الدولة ضد مواطنيها أو يمارسه مواطنو الدولة ضد
سلطات الحكم فيها، ولكن ليس ضد الأجانب وإلا أصبح إرهاباً دوليا ً ولو تم على إقليم
الدولة. ومن ثم فالإرهاب المحلي يتطلب المحلية أو الوطنية في جميع عناصره، سواءً من
حيث المنفذين أو مكان التنفيذ أو التخطيط أو الأعداد للعمل وكذلك الضحايا والأهداف
والنتائج المترتبة عليه، والاعتماد على الدعم المحلي في التمويل . ولا تكاد أن تكون
هناك دولة واحدة نجت من هذا النوع من الإرهاب، الأمر الذي يدفع الكثير من دول
العالم أن تحرص على أن تتضمن قوانينها الداخلية عددا من النصوص التي تجرم الفعل
الإرهابي وتعاقب عليه بشدة للتقليل من مخاطره الكبيرة على استقرار الدولة
الداخلي.
2. الإرهاب الدولي: تتكون عناصر الفعل الإرهابي في هذه الحالة
ممتدة لتشمل أكثر من دولة سواءً كانت دولة جنسية الفاعل أو الضحية أو مكان ونوع
الفعل هو العنصر الأجنبي، أي أن العمل الإرهابي يتصف بالدولية عندما يحدث ضد أكثر
من دولة، وعلى ضحايا ينتمون لدولٍ عدة أخرى. ويأخذ هذا النوع من الإرهاب حيزاً
كبيراً من الاهتمام الدولي، والواقع أنه رغم الاهتمام الكبير بالظاهرة، في الجمعية
العامة للأمم المتحدة ألا أننا لا نجد تعريفاً محدداً للإرهاب الدولي، وقد قامت
لجنة القانون الدولي، التابعة للأمم المتحدة بتقنين الجرائم المختلفة الماسة بأمن
وسلم الإنسانية وقدمت المادة من المشروع التعريف التالي للإرهاب بأنه "كل نشاط
إجرامي موجه إلى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة
من سلطاتها أو جماعات معينة فيها[94].
3. إرهاب الدولة وإرهاب
الأفراد
1. إرهاب الدولة: ويقصد به استعمال الدولة لوسائل العنف بانتظام ضد
أفراد أو جماعات أو دول أخرى، لأثاره الرعب أو بقصد الانتقام دون مبرر قانوني
لتحقيق أهداف سياسية معينة قد تتمثل في الاحتفاظ بالسلطة أو قمع المعارضة، وهذا
الإرهاب قد تقوم به الدولة بنفسها أو قد تقوم الدولة برعايته، وتتكفل تهيئة الوسائل
اللازمة للقيام به من قبل فرد أو مجموعة من الأشخاص التابعين لها. فإرهاب الدولة لا
يتم دوما على نحو غير مباشر ولو أنه الأسلوب الأكثر شيوعاً ذلك أن إرهاب الدولة
يمكن أن يكون مباشراً و ذلك عندما تقوم القوات المسلحة النظامية لدولة ما بشن هجوم
على دولة أخرى كما فعلت إسرائيل عندما أغارت على مطار بيروت عام 1968م وعلى المفاعل
النووي العراقي عام 1981م، أما الإرهاب غير المباشر الذي تمارسه الدول فيتمثل
بمساعدة وإيواء عناصر إرهابية معينة وتحريضها على ارتكاب أعمال إرهابية في دول
أخرى. فمفهوم إرهاب الدولة يتعلق أذن بمخالفات المبادئ السياسية والأحكام النافذة
في القانون الدولي، وبخاصة القواعد الآمرة التي لا يجوز إطلاقا مخالفتها في كل
الأوقات والتي تتمثل بوجه الخصوص بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني، لذلك تحظر أعمال التعذيب في كل زمان ومكان وكذلك عمليات أخذ
الرهائن والاعتداء على الأماكن والمنشآت المدنية وخاصة الطبية وكذلك حرم المجتمع
الدولي عمليات إبادة الجنس البشري في اتفاقية دولية أبرمت عام 1948م وحرم صور
التمييز العنصري كافة في اتفاقية أبرمت عام 1965م ومن الجدير بالإشارة أخيراً أن
إرهاب الدولة يسمى أيضا بإرهاب المؤسسة أو الإرهاب المؤسسي أو السلطوي نظراً لأنه
يحافظ على السلطة والشرعية والمؤسسات.[95]
2. إرهاب الأفراد: ويقصد به أعمال
العنف التي يقوم بها فرد أو أفراد ضمن مجموعة معينة والموجهة ضد دولة معينة، سواءً
تعلق الأمر بأشخاص معينين فيها أو ممتلكات أو منشآت عائدة لها، فهناك دوافع عدة
تدفع الإرهابيين للقيام بأعمالهم وقد تكون هذه الدوافع سياسية أو إعلامية أو شخصية
وقد يكون لها دافع ثأري، ولقد عرفت صور عديدة للإرهاب الفردي، لا يمكن حصرها في
صورة معينة ومن أمثلتها عمليات الاغتيال وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن وأعمال
القتل والإبادة والاغتصاب كافة التي يقوم بها أفراد أو جماعات معينة ضد أفراد آخرين
من مجالات أخرى. ويسمى الإرهاب الفردي بالإرهاب غير السلطوي أو غير المؤسسي ويطلق
عليه أيضا ًإرهاب الضعفاء باعتباره صادر عن يأس في نفوس الذين يمارسونه فيترجمون
هذا اليأس بموقف متشنج شديد الخطورة ولذا يتصف إرهابهم بالصفة الانتحارية لأنهم
يمارسونه عن يأس فيخاطرون بأنفسهم من أجل زعزعة النظام السياسي القائم، وقد انعقدت
عدة محاكم جنائية خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية كما فعل في
يوغسلافيا السابقة و راوندا وأخيراً فقد أُسست المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
بمقتضى معاهدة روما ويلاحظ على نظامها الأساسي أنه يفرض العقوبات على الأشخاص
الطبيعية وليس المعنوية في حالات ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم عدوان أو جرائم ضد
الإنسانية أو جرائم الابادة[96] .
كما توجد تصنيفات أخرى للإرهاب وان كانت
نتيجتها واحدة من حيث الأثر إلا أن الفقهاء اجتهدوا في بيان أنواع الإرهاب وتقسيم
أوصافه من خلال عدة زوايا وكما يلي : ـ
1. من حيث الجهة التي يوجه إليها
العمل الإرهابي وينقسم إلى نوعين
1. الإرهاب ضد الأموال : وهذا النوع هو
الذي يستهدف الأموال والممتلكات العامة والخاصة وبواسطة الأساليب التالية :
ـ
1. توجيه العمليات الإرهابية إلى المنشئات العامة والخاصة من خلال التفجير
والنسف
2. الحرائق العمدية
3. تدمير وسائل الطرق
والاتصالات
4. التخريب بصفة عامة
2. الإرهاب ضد الأشخاص ويتمثل بما
يلي :ـ
5. خطف وحجز الأشخاص
6. الاعتداء على الأشخاص في عمليات القتل
من اجل إحداث رعب جماعي
3. الإرهاب الموجه إلى الأشخاص والأموال : ومن هذه
الأوصاف الإرهاب النووي وهو الذي يتمثل بحيازة المواد المشعة ويقصد إزهاق
الأرواح[97]
2. الإرهاب من حيث الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه ويتجسد بالأنواع
التالية : ـ
4. الإرهاب الاجتماعي : ويهدف إلى تحقيق أيدلوجية معينة أو مذهب
اجتماعي
5. الإرهاب السياسي : ويهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ويوجه عادة الى
الدولة او مؤسساتها أو تنظيماتها
3. من حيث المدى والأثر وينقسم إلى نوعين :
ـ
1. الإرهاب الدولي : وهو ما يتميز بالبعد الدولي من حيث الإعداد والتنظيم
ويكون بعدة صور منها
7. خطف الطائرات
8. حجز الرهائن
9.
الأعمال التخريبية
10. الاغتيالات
2. الإرهاب المحلي أو الداخلي :
وينحصر ذلك النوع داخل إقليم واحد من حيث الإعداد والتنظيم والتنفيذ
4.
الإرهاب من حيث التنفيذ ويقسم إلى نوعين : ـ
1. الإرهاب المباشر : ويعني
مباشرة الهدف من النشاط الإرهابي مثل إسقاط نظام الحكم أو التأثير على القرار
السياسي في موضوع محدد
2. الإرهاب الغير مباشر : وهو لا يعتني بالهدف بصورة
مباشرة بينما ينصب على إغراض ثانوية يكون لها تأثير غير مباشر مثل السعي لإثبات
الوجود ومدى تأثير الإرهابيين أو المنظمة الإرهابية [98]
وهناك عدد من
التقسيمات التي تعدد أنواع الإرهاب منها ما يلي : ـ
1. إرهاب ذو دوافع
الجريمة المنظمة : وهو الذي يمارس من قبل منظمات الجريمة المنظمة
2. الإرهاب
الديني : وهو الذي يمارس من قبل بعض الأشخاص أو المجاميع ذات العقيدة الدينة ضد
أصحاب الأديان الأخرى ، ومثل ذلك حرب طالبان في أفغانستان
3. الإرهاب
الطائفي : وهو الذي يمارس من قبل بعض الطوائف ضد طائفة أخرى ومن أوجه هذا النوع
الحرب التي تشنها الحركات السلفية ضد الشيعة في العراق
4. الإرهاب القومي
والعنصري : وهو الممارس من قبل بعض القوميات تجاه الأخرى مثل الحرب في البوسنة
والهرسك والصرب والكروات
5. الإرهاب السياسي : وهو الإرهاب الذي يمارس من
قبل فئة سياسية او حزب مثلما كان يحدث في العراق من سيطرة الحزب الواحد
6.
الإرهاب الفكري : وهو الإرهاب الذي يمارس ضد الأفكار وحريتها
7. الإرهاب
الثقافي : وهو ضد أي انفتاح ثقافي للمجتمع على ثقافات أخرى
8. الإرهاب
الأسري : وهو الإرهاب الممارس داخل اصغر خليه بالمجتمع البشري الممثلة بالأسرة ،
ومن صورها الإرهاب المستخدم من قبل رب الأسرة تجاه أسرته
9. إرهاب السلطة :
وهو الإرهاب الذي يمارس من قبل صاحب المركز السياسي أو الاجتماعي أو أي نوع آخر من
السلطة التي تعطيه مكانة اعلى من الآخرين الذي يمارس الإرهاب بحقهم ، ويكون في ظل
الأنظمة الشمولية والدكتاتورية
10. إرهاب الدولة : وهو الإرهاب الممارس من
قبل الدولة كمنظومة كاملة وبقرار سياسي ضد دولة أخرى أو فرد أو مجموعة
أفراد[99].
يتبع